كتبت- ماجدة صالح: وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، بحضور وزيري الصحة والمالية، على جدول رقم (2) المرفق بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، والخاص بحصة أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، بأن يلتزم أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريًا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن 50 جنيهًا شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل. ووفقا للجدول المرفق بالقانون، حصة أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم 4 % (3% تأمين مرض + 1% إصابات عمل) نظير خدمات تأمين المرض والعلاج من إجمالي أجر الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقاً لأحكام القانون 79 لسنة 1975 المشار إليه وبحد أدنى خمسون جنيه شهريًا. وقال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن صاحب العمل المستفيد الأول من هذا النظام، قائلا: "هيشيل عبء الخدمة الصحية عنه لنظام آخر".