كتبت- إيمان إبراهيم: رفضت المحكمة الدستورية في جلساتها اليوم الطعون على قانون العقوبات فيما يتعلق بالمواد العقابية على الشهادة الزور، وأيدت إجراءات الإعفاء الضريبي لتوسيع قاعدة الخاضعين لأحكامه ورفضت الطعن على قانون الضريبة العامة على المبيعات، وأقرت بعدم دستورية الرسوم أمام المحاكم الشرعية. وقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة منذ قليل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية، فيما نص عليه من أنه "ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم". وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الأصل فى الخصومة القضائية ألا تكون نفقاتها عبئًا إلا على من صار ملزمًا بها بمقتضى حكم نهائى، وأضافت المحكمة أنه لما كانت الخصومة القضائية هى الإطار الوحيد لاقتضاء الحقوق التى ماطل المدين بها فى أدائها؛ وكان النزاع الموضوعى فى شأن هذه الحقوق لا ينحسم بغير الحكم النهائى الصادر فى هذه الخصومة، فإن مصروفاتها يتعين أن ترتبط بما انتهى إليه من قضاء. ولئن صح القول بأن الرسوم القضائية التى يستوفيها قلم كتاب المحكمة بعد الفصل ابتدائيًا فى الخصومة القضائية، إنما يعاد تسويتها على ضوء الحكم النهائى الصادر فيها، إلا أن المرحلة الاستئنافية قد تمتد زمنًا طويلاً، فلا يكون من خسر دعواه بحكم ابتدائى إلا غارمًا لمصروفاتها ولو كان بقاء أو زوال هذا الحكم ما فتئ معلقًا، فلا تتصل يده بالتالى بالأموال التى دفعها، بل تظل منحسرة عنها دون حق، يناضل من أجل استعادتها حتى بعد صدور الحكم النهائى لمصلحته.. وحيث إنه متى كان ذلك، فإن الفقرة المطعون عليها - فى الحدود المتقدم بيانها - تكون مخالفة لأحكام المواد (4، 33، 35، 38، 53، 92، 97، 98) من الدستور. وفي نفس الجلسة حكمت المحكمة برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 2005. وفي نفس الحلسة حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المواد ( 296، 297، 298) من قانون العقوبات. وفي نفس الجلسة قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرتين الأولى والعاشرة من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.