نائب رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد لجان امتحانات نهاية العام    مصدر أمني: لا صحة لما تم تداوله بشأن استشهاد جندى آخر فى حادث الحدود    رئيس "الأعلى للإعلام" يلتقي وزير الاعلام السعودي    فوز أمينة حلمي وسامية قدري وحامد عيد بجائزة التفوق في العلوم الاجتماعية    روسيا تطور قمرا جديدا للاتصالات    رسميا.. هيكتور فورت يوقع عقدا جديدا مع برشلونة حتى 2026    عاجل.. براءة متهم من تهمة تزوير أوراق لتسفير عناصر الإرهاب إلى الخارج    تحذير من طقس الإسكندرية غدا.. بداية موجة حارة جديدة    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات الأسبوع    خالد عبدالغفار: يجب تسريع وتيرة العمل للنهوض بصحة سكان إقليم شرق المتوسط    جمال رائف: الحوار الوطني يؤكد حرص الدولة على تكوين دوائر عمل سياسية واقتصادية    بيت الزكاة والصدقات ينتهي من المسح الشامل لقريتين في بورسعيد    «عياد»: «دليل التوعية الأسرية» نتاج للتعاون بين الأزهر والكنيسة و«الصحة»    «الضوابط والمحددات الخاصة بإعداد الحساب الختامي» ورشة عمل بجامعة بني سويف    روسيا: لم نتلق وثائق رسمية من بولندا بشأن قيود مفروضة على تحركات دبلوماسيينا    الأنفوشي للإيقاعات الشرقية تشارك بالمهرجان الدولي للطبول.. الليلة    أرسنال ومانشستر سيتي يسيطران على تشكيل الموسم بتصويت الجماهير    رئيس جامعة بني سويف يشهد الاحتفال بيوم الطبيب    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس 2025 - الموعد والضوابط    القبض على المتهم بقتل صديقه في مشاجرة بقليوب    «بيت الحاجة» عرض لفرقة مصطفى كامل بمهرجان نوادي المسرح    اشترِ بنفسك.. رئيس "الأمراض البيطرية" يوضح طرق فحص الأضحية ويحذر من هذا الحيوان    إلغاء قطاري 1191 و1190 المارين بالمنوفية أيام الجمع والعطلات    جريمة جديدة داخل سيارة تابعة لتطبيقات النقل الذكي.. والضحية «راجل»    تشكيل الدوري الإنجليزي المثالي بتصويت الجماهير.. موقف محمد صلاح    محافظ مطروح يشهد ختام الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الشئون القانونية    موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024.. تصل إلى 9 أيام متصلة (تفاصيل)    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية البراجيل في ملوي غدًا    مشيرة خطاب: النيابة العامة من أهم السلطات الضامنة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان    بشرى للمواطنين.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع    الجنايات تعاقب عامل بالسجن 3 سنوات لإدانته بالاتجار في الحشيش    الطب البيطرى: تحصين 144 ألفا و711 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالجيزة    سياح من كل أوروبا.. شاهد رحلات جولات البلد على كورنيش الغردقة    خلال زيارته للمحافظة.. محافظ جنوب سيناء يقدم طلبا لوفد لجنة الصحة بمجلس النواب    تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة فؤاد شرف الدين.. «كان يقاوم الألم»    فيلم السرب الأول في شباك تذاكر أفلام السينما.. تعرف على إجمالي إيراداته    إسرائيل تعتقل 22 فلسطينيا من الضفة.. وارتفاع الحصيلة إلى 8910 منذ 7 أكتوبر    نسألك أن تنصر أهل رفح على أعدائهم.. أفضل الأدعية لنصرة أهل غزة ورفح (ردده الآن)    مع اقترابهم.. فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    سعر كيلو السكر في السوق اليوم الثلاثاء 28-5-2024    رئيس إسكان النواب: سنتابع أسباب عدم توفير الاعتماد المالي لشبكات الشرب في المنوفية    "الإنجازات تلاحقني".. تعليق مثير من رونالدو بعد خطف لقب الهداف التاريخي لروشن    محافظ الجيزة: تطوير وتوسعة ورصف طريق الطرفاية البطئ    رئيس وزراء إسبانيا: نعترف رسميا بدولة فلسطين لتحقيق السلام    وزيرة الهجرة تلتقي أحد رموز الجالية المصرية في سويسرا للاستماع لأفكاره    معهد صحة الحيوان يعلن تجديد اعتماد مركز تدريبه دوليا    توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024.. مكاسب مالية ل«العذراء» ونصيحة مهمة ل«الميزان»    عاجل| وفاة الشاعر اللبناني محمد ماضي    مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل حج بيت الله الحرام    وزير الصحة يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز التعاون في اللقاحات والأمصال    الصين تدعو لوقف الهجمات على السفن المدنية في البحر الأحمر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-5-2024    دويدار: الجزيري أفضل من وسام أبو علي... وأتوقع فوز الزمالك على الأهلي في السوبر الإفريقي    حمدي فتحي: أتمنى انضمام زيزو لصفوف الأهلي وعودة رمضان صبحي    مدرب الألومنيوم: ندرس الانسحاب من كأس مصر بعد تأجيل مباراتنا الأهلي    «دير البرشا» تستقبل بطلات «كان» بمظاهرة حب    عضو مجلس الزمالك: إمام عاشور تمنى العودة لنا قبل الانضمام ل الأهلي.. ولكن!    حكام مباريات الثلاثاء في دور ال 32 بكأس مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"رسوم المحاكم والضريبة".. أبرز أحكام "الدستورية العليا" اليوم
نشر في الوطن يوم 02 - 12 - 2017

حكمت المحكمة الدستورية العليا في جلستها، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية، معدلاً بالقانون رقم 7 لسنة 1995، فيما نص عليه من أنه "ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الأصل في الخصومة القضائية ألا تكون نفقاتها عبئًا إلا على من صار ملزمًا بها بمقتضى حكم نهائى، ذلك أن الحقوق المتنازع عليها يظل أمرها قلقًا قبل الفصل نهائيًّا في الخصومة القضائية، فإذا صار الحكم الصادر بشأنها نهائيًّا، غدا حائزًا لقوة الأمر المقضي، مؤكدًا للحقيقة الراجحة التي قام عليها والتي لا تجوز المماراة فيها، منطويًا على قاعدة موضوعية لا تجوز معارضتها بعلتها ولا نقضها ولو بالإقرار أو اليمين، لازمًا تنفيذه إعمالا لمبدأ الخضوع للقانون، فلا يجوز تعديل الحقوق التي قررها ولا الآثار التي رتبها، ما ظل هذا الحكم قائمًا.
بل إن الامتناع عن تنفيذه من قبل الموظفين العموميين المكلفين بذلك، يعد جريمة معاقبًا عليها وفقًا لأحكام الدستور. حيث إن الدستور حرص في المادة (4) منه على التوكيد على العدل باعتباره أساسًا لبناء المجتمع، وصيانة وحدته الوطنية، ومن أجل ذلك جعلت المادة (27) منه العدالة الاجتماعية أحد أهداف النظام الاقتصادى للدولة، وألزمت الدولة بمراعاة إقامة نظام ضريبي عادل.
وفي هذا الإطار حرصت المادة (38) من الدستور على كفالة تحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها أحد أهداف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة، ليضحي العدل محددًا من منظور اجتماعى أساسًا لها، لا يقتصر على شكل دون آخر من الأعباء المالية التي تفرضها الدولة على مواطنيها، بل تكون ضرائبها ورسومها سواء في تقيدها بمفهوم العدل محددًا على ضوء القيم التي ارتضتها الجماعة وفق ما تراه حقًا وإنصافًا، وكانت الخصومة القضائية هى الإطار الوحيد لاقتضاء الحقوق التي ماطل المدين بها في أدائها.
وكان النزاع الموضوعى في شأن هذه الحقوق لا ينحسم بغير الحكم النهائى الصادر في هذه الخصومة، فإن مصروفاتها يتعين أن ترتبط بما انتهى إليه من قضاء. ولئن صح القول بأن الرسوم القضائية التي يستوفيها قلم كتاب المحكمة بعد الفصل ابتدائيًا في الخصومة القضائية، إنما يعاد تسويتها على ضوء الحكم النهائى الصادر فيها، إلا أن المرحلة الاستئنافية قد تمتد زمنًا طويلاً، فلا يكون من خسر دعواه بحكم ابتدائى إلا غارمًا لمصروفاتها ولو كان بقاء أو زوال هذا الحكم ما فتئ معلقًا، فلا تتصل يده بالتالي بالأموال التي دفعها، بل تظل منحسرة عنها دون حق، يناضل من أجل استعادتها حتى بعد صدور الحكم النهائى لمصلحته.
وتلك مخاطر لا يجوز التهوين منها، لاتصالها بمراكز مالية ينبغى صونها، وبحقوق قد يكون ملتزمًا بأدائها لغيره، وكذلك بفرص العمل وبقواه في مجال الاستثمار، ولا يعتبر ذلك إنصافًا في مجال تطبيق نص المادة (38) من الدستور. وحيث إن السلطة التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق، حدها قواعد الدستور التي تبين تخوم الدائرة التي لا يجوز اقتحامها، بما ينال من الحق محل الحماية أو يؤثر في محتواه، ذلك أن لكل حق دائرة يعمل فيها ولا يتنفس إلا من خلالها، فلا يجوز تنظيمه إلا فيما وراء حدودها الخارجية، فإذا انبسط المشرع عليها أو تداخل معها، كما نهج المشرع بالنص المطعون فيه، كان ذلك أدخل إلى مصادرة الحق أو تقييده، ويمس أصله وجوهره، بما يقع بالمخالفة لنص المادة (92) من الدستور.وحيث إنه متى كان ذلك، فإن الفقرة المطعون عليها - في الحدود المتقدم بيانها - تكون مخالفة لأحكام المواد (4، 33، 35، 38، 53، 92، 97، 98) من الدستور.
ثانيًا: حكمت المحكمة برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 2005.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المشرع استكمالاً منه لمنظومة الإصلاحات الضريبية، والتي يعد تطبيق العفو الضريبي أحد وسائلها، التي لجأ إليها المشرع في العديد من القوانين الضريبية، ومن أجل ذلك حرص وهو في مقام استشراف تطبيق قانون ضريبى جديد، يهدف إلى محاربة ظاهرة التهرب الضريبى، إلى الأخذ بنظام العفو الضريبى، بغية توسيع قاعدة الخاضعين لأحكامه مستهدفا شريحة المتهربين الذين لم تقف مأموريات الضرائب على حقيقة أنشطتهم ومقدار أرباحهم قبل العمل بأحكامه، حتى تفرض عليها الضرائب المستحقة اعتبارا من نفاذها.
فوسد لذلك بالتنظيم الذي أورده النص المطعون فيه، الذي قرن التمتع بالإعفاء الضريبي للمتهرب من هذا الواجب - متى كان لم يسجل لدى مصلحة الضرائب أو يقدم إقرارًا ضريبيًّا قبل العمل بأحكام هذا القانون- بالتزامه بأن يقدم إقراره الضريبي عن دخله عن آخر فترة ضريبية متضمنا كامل البيانات ذات الصلة، قبل مضى سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، رغبة في التحقق من جدية الممول، وتوفير المعلومات اللازمة لبسط مصلحة الضرائب رقابتها على أنشطة الممولين المتهربين من أداء الضرائب، لتمكينها من تكليفهم بعد العمل بأحكام هذا القانون بما يستجد في ذمتهم من ضرائب، ليكون هذا الإقرار بالدين الضريبي رغم الإعفاء منه هو المعين الذي تستقي منه مصلحة الضرائب المعلومات اللازمة لمباشرتها رقابتها المستقبلية، على الأنشطة التي كانت مستترة بعيدا عن أعين مأموريها، بهدف تمكين الدولة من بسط سلطانها على سائر المكلفين بالضريبة، تحقيقا للعدالة، الاجتماعية في مجال تحصيل الضريبة.
وهو ما أوضحه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في شأن نص المادة الرابعة آنفة الذكر، والذي أكدت فيه اللجنة على ما تبناه النص المطعون فيه من فكر حديث يستهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، وتشجيع أفراد المجتمع غير المسجلين لدى الإدارات الضريبية، على التقدم للتسجيل، والانتظام في أداء الضريبة الخاضعين لها، والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، هذا بالإضافة إلى تبديد مخاوف هؤلاء الأفراد من تحمل تبعات الفترات السابقة على تاريخ العمل بالقانون، من عقوبات وجزاءات وأعباء مالية قد لا يستطيعون تحملها دفعة واحدة. لما كان ذلك جميعه، فإن التنظيم الذي تبناه المشرع في سن هذا الشرط لاستحقاق الإعفاء الضريبي من الضرائب المستحقة قبل العمل بأحكام هذا القانون، باعتباره الوسيلة التي اتخذها المشرع طريقًا لبلوغ الأهداف المتقدمة، متسقًا مع تلك الغايات، ومحققًا لها، ومرتبطًا بها ارتباطًا منطقيًّا وعقليًّا، ليضحى ما تضمنه النص المطعون فيه من أحكام يتساند إلى أسس موضوعية تبرره، ويكون النعى عليه الإخلال بمبدأ المساواة المقرر بالمادتين (4، 53) من الدستور، والعدالة الاجتماعية التي كفلتها المادتين (27، 38) من الدستور، على غير سند، وغير قائم على أساس سليم.
ثالثًا: حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المواد ( 296، 297، 298) من قانون العقوبات.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أنها لا تزن بنفسها - ومن خلال مناهجها الذاتية - ما إذا كان التنظيم التشريعى المعروض عليها لازمًا، وما إذا كان إقراره في مناسبة بعينها ملائماً، إذ ليس لها إلا أن ترد النصوص التشريعية المطعون عليها لأحكام الدستور.
ذلك إن الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح غايتها التحقق من توافقها مع أحكام الدستور، وإحاطتها بحقوق وحريات المواطنين من كافة جوانبها على الوجه الأوفى، ودون قصور ينال من جوهرها أو في بعض عناصرها بما يعد عدوانًا عليها وامتهانًا لها، غير أن تلك الرقابة لا تمتد بحال إلى مجال عمل السلطة التشريعية بتعديل قوانين أقرتها، كما لا شأن لها بالسياسة التشريعية التي ينتهجها المشرع لتنظيم أوضاع معينة.
وحيث إن مؤدي ذلك ولازمه، أن التجريم ليس عملاً قضائيًا، وإنما هو عمل تشريعى أصيل، يتولاه المشرع، طبقًا لنص المادة (101) من الدستور، فيحدد ملاءمته، ونطاقه، ملتزمًا الضوابط الدستورية السالف ذكرها، ويبين - على نحو جلى، لا غموض فيه - النموذج القانونى، الذي يتلبس الفعل المادى، والركن المعنوى لهذا النموذج، وكافة شرائط هذا النموذج ومتطلباته، ثم يحدد العقوبة المقررة لذلك النموذج، وذلك كله إعمالاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور، التي تقضى بأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون"؛ وإذ أحالت محكمة الموضوع النصوص المطعون فيها، بغية أن يمتد العقاب، المقرر فيها، على شهادة الزور، التي يُدلى بها أمام المحاكم، والتي تثبت في محاضرها، ليشمل تلك التي تثبت في غير هذه المحاضر، مثل محاضر الشرطة، ومحاضر التصديقات في الشهر العقارى، وغيرها، فإن ذلك لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا ويظل تدخل المشرع حتمًا مقضيًا، ليعمل سلطته التقديرية في هذا الشأن، بما يملكه من بدائل وملاءمات، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى المعروضة.
رابعًا : حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرتين الأولى والعاشرة من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن النيابة العامة قد نسبت إلى المدعى ارتكاب جريمة التهرب من أداء الضريبة على المبيعات المؤثمة بنموذجى هذه الجريمة المنصوص عليهما بالبندين (2، 10) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقد تساندت في الجمع بين هذين النموذجين إلى استمرار امتناع المدعى عن تقديم الإقرار عن مبيعاته، وسداد الضريبة المستحقة عنها خلال المواعيد المقررة قانونًا، وحتى تاريخ الكشف عن الجريمة، الذي جاء تاليًا لانقضاء ثلاثين يومًا على انتهاء المواعيد السالف بيانها، بما تراءى معه للنيابة العامة الجمع بين نموذجى جريمة التهرب قيدًا ووصفًا، دون أن يشكل ذلك تعددًا معنويًا بينهما، وإنما تنازعًا ظاهريًا بين نصين عقابيين يشكل أولهما حكمًا خاصًا على ثانيهما، بمراعاة انطوائه على صلة أوثق بالوضع الواقعى القائم في الدعوى الموضوعية، ومن ثم فإن المدعى لا يجديه مخاصمة النموذج المنصوص عليه بالبند (10) وحده، مادام أن النموذج المنصوص عليه بالبند (2) يحمل ركنه المادى عناصر التأثيم ذاتها للجرم المنسوب للمدعى بمقتضى نص البند المطعون فيه، مع الأخذ في الاعتبار كذلك توافر القصد الجنائى الذي يجمع بين النموذجين الفائت بيانهما، الأمر الذي لا يحقق معه إبطال النص المطعون فيه، محددًا نطاقًا على ما سلف بيانه، أية فائدة يمكن أن يتغير بها المركز القانونى للمدعى بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها، إذ أنه يظل حتى في حالة القضاء بعدم دستورية النص الطعين، - وأيًّا كان وجه الرأى في صحة المطاعن الدستورية التي وجهها المدعى للنص المطعون بعدم دستوريته - مخاطبًا بنص البند (2) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، معرضًا لإدانته عن جريمة التهرب الضريبي ذاتها، ومعاقبته بالعقوبة الموحدة المقررة لتلك الجريمة - أيًّا كان نموذجها – المنصوص عليها بالمادة (43) من القانون المذكور، ومن ثم تنتفي مصلحة المدعى في الطعن على نص البند (10) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 – قبل استبداله بالقانون رقم 91 لسنة 1996 – مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.