كتبت- سامية فاروق: أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات الحكم الصادر أمس بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى، ببطلان اشتراط تقديم راغبى تجديد القيد بنقابة المحامين، لتوكيلات عن سنوات عمل سابقة. قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه ينبغى على نقابة المحامين التقيد بالوسائل المقررة قانونًا، لإثبات قيد الاشتغال بالمحاماة، وذلك بالنسبة لكل جدول من جداولها. وأضافت، أنه يتعين على النقابة أيضًا عدم تجاوز تلك الوسائل إلى وسائل أخرى لم يوردها المشرع كدليل على إثبات الاشتغال بالمحاماة لكل جدول من الجداول المشترط بالنسبة للقيد بها شرط الاشتغال بالمحاماة. وأوضحت المحكمة أن قرار النقابة، المقضى ببطلانه، بإضافته شرط تقديم عدد معين من التوكيلات لإثبات الاشتغال الفعلى لاستمرار القيد بجدول النقابة أو تعديله، إنما يمثل تعديلًا على الاختصاص المنوط بالمشرع بشأن وضع قواعد العمل بالنقابة، وتنظيم جداولها المختلفة. وأشارت المحكمة إلى أنه كان يجب على النقابة عدم تجاوز الدور المنوط بها بموجب قانون المحاماة رقم 37 لسنة 1983 ووضع أحكامه موضع التنفيذ، خاصة فى ضوء خلو كل أحكامه من تفويض مجلس النقابة فى وضع شروط القيد بجداولها أو الإضافة إليها. وأكدت المحكمة أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ قرار النقابة المطعون فيه، صادف صحيح حكم القانون فيما انتهى إليه، ومن ثم يستوجب رفض الطعون المقامة من النقابة لإلغائه.