قالت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، في حيثيات تأييد حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اشتراط تقديم راغبي تجديد القيد بنقابة المحامين لتوكيلات عن سنوات عمل سابقة، إنه ينبغي على نقابة المحامين التقيد بالوسائل المقررة قانونًا لإثبات قيد الاشتغال بالمحاماة، وذلك بالنسبة لكل جدول من جداولها. وأضافت المحكمة، أنه يتعين على النقابة أيضًا عدم تجاوز تلك الوسائل إلى وسائل أخرى لم يوردها المشرع كدليل على إثبات الاشتغال بالمحاماة لكل جدول من الجداول المشترط بالنسبة للقيد بها شرط الاشتغال بالمحاماة. وأكدت أن قرار النقابة، المقضي ببطلانه، بإضافته شرط تقديم عدد معين من التوكيلات لإثبات الاشتغال الفعلي لاستمرار القيد بجدول النقابة أوتعديله، إنما يمثل تعديلًا على الاختصاص المنوط بالمشرع بشأن وضع قواعد العمل بالنقابة وتنظيم جداولها المختلفة. وشددت على أنه كان يجب على النقابة عدم تجاوز الدور المنوط بها بموجب قانون المحاماة رقم 37 لسنة 1983 ووضع أحكامه موضع التنفيذ، خاصة في ضوء خلو كل أحكامه من تفويض مجلس النقابة في وضع شروط القيد بجداولها أو الإضافة إليها. وأوضحت أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ قرار النقابة المطعون فيها، صادف صحيح حكم القانون فيما انتهى إليه، ومن ثم يستوجب رفض الطعون المقامة من النقابة لإلغائه. يُذكر أن محكمة القضاء الإداري، أكدت في حيثيات أحكامها التي أيدتها المحكمة الإدارية العليا، أن قانون المحاماة أورد 8 شروط للقيد بجدول المحامين العام والاستمرار فيه، وأنه لا يجوز اشتراط مثل هذه التوكيلات لحرمان المحامي من تجديد اشتراكه، فضلًا عن أن هذا القرار صدر من غير مختص. وأضافت محكمة القضاء الإداري، أن تلك الضوابط بتطلبها عدد معين من التوكيلات تكون قد حصرت أعمال المحاماه في طائفة واحدة هى الترافع أمام المحاكم، في حين أن هناك أعمال محاماة أخرى نص عليها القانون تتم بدون حصول المحامي على توكيل من ذوي الشأن.