قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم، برفض الطعون ال8 المقامة من نقابة المحامين، وبتأييد الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، ببطلان الشروط التي سبق وأن أقرتها النقابة، والخاصة بتقديم راغبي القيد وتجديد القيد بجداولها من المحامين بتقديم سندات وكالة صادرة لهم من أشخاص تؤكد اشتغالهم الفعلي بالمحاماة. يُذكر أن محكمة القضاء الإداري، أكدت في حيثيات أحكامها التي أيدتها المحكمة الإدارية العليا، أن قانون المحاماة أورد 8 شروط للقيد بجدول المحامين العام والاستمرار فيه، وأنه لا يجوز اشتراط مثل هذه التوكيلات لحرمان المحامي من تجديد اشتراكه، فضلًا عن أن هذا القرار صدر من غير مختص، علمًا بأنه تلك الضوابط بتطلبها عدد معين من التوكيلات تكون قد حصرت أعمال المحاماة في طائفة واحدة هى الترافع أمام المحاكم، في حين أن هناك أعمال محاماة أخرى نص عليها القانون تتم بدون حصول المحامي على توكيل من ذوي الشأن. وكانت الطعون الثمانية قد أكدت صدور أحكام محكمة القضاء الإداري بالمخالفة لتطبيق القانون وتأويله، مشددة على أن النقابة استهدفت تمتع المحامين المشتغلين فعليًا فقط بما تقدمه النقابة من خدمات سواء على مستوى الخدمات العلاجية أو المعاش.