قررت دائرة فحص الطعون الأولى فى المحكمة الإدارية العليا برئاسة، المستشار محمد ضيف، تأجيل الطعون التسعة المقامة من نقابة المحامين، لوقف تنفيذ وإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان شروط وضوابط تجديد القيد الأخيرة بالنقابة، لجلسة 8 أبريل المقبل. وشهدت الجلسة حضورا كثيفا من قبل المحامين المعترضين على شروط تجديد القيد الأخيرة بالنقابة، والذين نظموا وقفة احتجاجية عقب انتهاء الجلسة رددوا خلالها هتافات مناوئة لنقيب المحامين ومجلس النقابة طالبوهم فيها بالاستقالة. يشار إلى أن الطعون ال9 أكدت على أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى الأسبوع الماضى صدرت بالمخالفة لتطبيق القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، مشددة على أن النقابة استهدفت تمتع المستحقين فقط من المحامين المشتغلين فعليا بما تقدمه النقابة من خدمات سواء على مستوى الخدمات العلاجية أو المعاش. وأضافت الطعون أن الأحكام المطعون فيها كيفت آثار تلك الضوابط بما لم يطلبه المدعون، بإلزام النقابة بتمتع الطاعنين بخدمات العلاج والمعاش، وهو ما يعد افتئاتا لا تنطق به وقائع النزاع ولا القرار المطعون فيه ولا الأوراق ولم يطلبه أصحاب الشأن. وفيما يتعلق بما ورد فى أحكام القضاء الإدارى من أن تلك الضوابط باشتراطها تقدم توكيلات للمحامين الراغبين فى تجديد اشتراكهم، تكون قد حصرت أعمال المحاماة فى فئة واحدة وهى الترافع أمام المحكمة، فى حين أن مفهوم أعمال المحاماة أعم وأشمل من ذلك. وقالت الطعون إن التوكيلات التى تحرر للمحامين لا يتم استخدامها فى المرافعة أمام المحكمة فحسب، بل يمكن للوكيل استخدام التوكيل فى أعمال الحضور والتسجيل والإقرار والإنكار وكتابة العقود وإشهارها، وغير ذلك ما يتضمنه التوكيل من صلاحيات للوكيل. وأشارت الطعون إلى أن النقابة لم تشترط اقتران التوكيل بدليل اشتغال لهذا التوكيل، وفرقت بين التوكيل ودليل الاشتغال باستخدام هذا التوكيل أو غيره، وهو ما يسمح للعضو أن يقدم دليل اشتغال بعيدا عن التوكيلات وقد لا يكون الدليل متطلبا توكيلا أو مقرونا به. وشددت الطعون على أن الضوابط التى أقرتها النقابة وأبطلتها المحكمة تعفى البعض من تقديم توكيلات ودليل الاشتغال فى أكثر من حالة منها المحامين تحت التمرين أو المحامى الابتدائى المقيد حديثا، فلا تطلب منهم توكيلات أو غيرها عند التجديد، وهو ما ينطبق على حالات المحامى صاحب التوكيل الواحد أو الشركة الخاصة، إذ يكتفى أن يقدم صورة هذا التوكيل مع أكثر من دليل اشتغال سواء مقرونا بهذا التوكيل أو غيره. وأكدت النقابة فى طعونها أنه سبق لها وضع ضوبط الاشتراك فى الخدمة العلاجية العام الماضى 2016، أهمها تقديم دليل اشتغال 3 سنوات سابقة، ولم يطعن أحد على هذه الضوابط بما جعلها أمرا ثابتا تحصن بإقراره والالتزام به من جميع المحامين، لافتة إلى أن من اشترك فى الخدمة العلاجية خلال العام والتزموا بهذا الضابط بلغ عددهم 140 ألف محامٍ.