انطلاق تصويت أبناء الجالية المصرية بالأردن في 30 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات "النواب"    بعد فشل مفوضات السد الإثيوبي.. هل تلجأ مصر للحرب؟ وزير الخارجية يرد    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025    أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025    كأس العرب.. السعودية تبحث عن تثبيت الصدارة أمام المغرب.. وعُمان تتشبث بآخر الفرص    سباليتي بعد الخسارة أمام نابولي: يوفنتوس افتقد السرعة    الأرصاد تحذر من تساقط لحبات البرد ونشاط الرياح القوية على بعض المناطق    بدء تصويت المصريين في الخارج ب30 دائرة ملغاة بأحكام القضاء لانتخابات النواب    تايلاند تشن غارات جوية ضد الجيش الكمبودي بعد اشتباكات حدودية دامية    تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ومسار "خطة ترامب" بين إسرائيل وأميركا ( تحليل إخباري )    اليوم.. محاكمة 7 متهمين بقضية خلية مدينة نصر الثانية    نتنياهو يشكك في قدرة القوة الدولية على نزع سلاح "حماس"    انسحاب إيران من سوريا قبل سقوط الأسد..كواليس الساعات الأخيرة    انكماش اقتصاد اليابان في الفترة من يوليو إلى سبتمبر    2026 عام الانطلاقة الجديدة لحديقة الحيوان.. والعودة لاتفاقية سايتس    نهال عنبر تنعى صديقة عمرها: قلبي موجوع ومش مصدقة إنك مشيتي    شاب يقتل والدته بتهشيم رأسها لخلافات أسرية في مدينة الشيخ زايد    جامعة الفيوم تنظم ندوة توعوية عن جرائم تقنية المعلومات الأربعاء المقبل    أفضل الطرق الطبيعية لملء الفراغات في الحواجب الخفيفة    نتنياهو: مفاوضات جنوب سوريا تتواصل مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية    ملفات ساخنة وأحداث مُشتعلة فى تغطية خاصة لليوم السابع.. فيديو    الرئيس التشيكي: قد يضطر الناتو لإسقاط الطائرات والمسيرات الروسية    وزير الحرب الأمريكي يتجاهل سؤال الصحفيين حول ضرب فنزويلا    ماسك يشبّه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    شئون البيئة: مصر ستترأس اتفاقية برشلونة للبيئة البحرية خلال العامين القادمين    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    حسام أسامة: بيزيرا "بتاع لقطة".. وشيكو بانزا لم يُضِف للزمالك    وزير الإسكان: سنوفر الحل البديل ل الزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور    أمريكا: اتفاق «قريب جدًا» لإنهاء حرب أوكرانيا |روسيا والصين تجريان مناورات «مضادة للصواريخ»    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    وزير الرياضة يوضح أسباب وفاة السباح الناشئ يوسف محمد    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    اليوم.. المصريون بالخارج يصوتون فى ال 30 دائرة المُلغاة    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الأسرة بالفيوم تقبل الطعن بعدم دستورية إحدى مواد قانون الخلع
نشر في الوفد يوم 20 - 11 - 2017


الفيوم. بوابة الوفد- سيد الشورة:
تنظر محكمة الأسرة بالفيوم يوم الخميس المقبل، برئاسة المستشار وليد زكريا وعضوية المستشارين مصطفى رفعت ومحمدعبدالمنعم ووكيل النيابة الكلية عمر عبدالعزيز وأمانة سر عادل عيد الدعوى رقم 1377لسنة 2017 المقامة من "ياسمين ر ع" ضد زوجها "أحمد ع ع" بطلب الحكم بتطليقها خلعًا.
وكانت المحكمة قبلت الدفع بعدم دستورية نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاصة بالخلع بعد أن دفع مجدي دربالة المحامى بالنقض والدستورية العليا محامى الزوج المدعى عليه بمخالفة نص المادة المذكورة وما جاء بشأنها في اللائحة الإيضاحية نصوص المواد 2، 10 ،11،53 من الدستور.
وحددت المحكمة أجلا للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، وخلال الأجل المحدد قام المدعى عليه بإقامة الطعن.
ومن المنتظر أن تحكم المحكمة بوقف سير الدعوى تعليقا وإحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة الدستورية لحين الفصل في الطعن رقم 129 لسنة 39 ق إعمالا لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية، والمادة 16 من قانون السلطة القضائية.
ومن جانبه أكد مجدي دربالة محامى المدعى عليه في صحيفة الطعن على مخالفة نص المادة الطعينة نصوص الشريعة الإسلامية مما يتعين معه الطعن عليها بعدم الدستورية لمخالفتها لنص المادة الثانية من الدستور، مؤكدا على مخالفتها الشريعة الإسلامية التي توجب الخلع بشرط أن ترد الزوجة لزوجها كل ما أخذته منه.
حيث يقوم الزوج بتقديم ما يسمى بالشبكة وهى مصوغات ذهبية، بالإضافة إلى تأسيس مسكن الزوجية
من المنقولات والتى تدون فى قائمة جهاز تكون في حوزة الزوجة كجزء من المهر.
فضلا عن مخالفة المادة الطعينة نص المادة 10 , من الدستور التي تؤكد فيها حرص الدولة على تماسك الأسرة واستقرارها وترسيخ قيمها.
مشيرا إلى أن المادة الطعينة سهلت حصول الزوجة على الطلاق عن طريق القضاء استنادا للخلع، حيث لم يطلب من الزوجة أكثر من الحضور للمحكمة وتعلن رغبتها في مخالعة زوجها، وأنها متنازلة عن جميع حقوقها المالية الشرعية وعرض مقدم الصداق الذي دفعه لها المسمى بعقد الزوج، وأنها تبغض الحياة معه وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وليس على المحكمة – كما هو نص المادة – إلا أن تجيبها لطلبها وتحكم بطلاقها على الرغم من أنها لم تقدم المهر الحقيقي الذي حصلت عليه من الزوج ولم يلزمها القانون بتقديم الصداق الحقيقي مقابل الخلع حتى تتأنى في طلب الخلع.
بالإضافة إلى مخالفة المادة الطعينة نص المادتين 11 و53 من الدستور التي تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق حيث تعطى المادة الطعينة الحق للزوجة الحصول على حكم بالخلع لمجرد عرض مقدم الصداق المدون في عقد الزواج على الرغم من كونه غير حقيقي ولم يلزمها القانون بتقديم الصداق الحقيقي مقابل الخلع مما يتسبب في إهدار حق الزوج وعدم رضا عن الخلع لعدم حصوله على حقه الشرعي الذي كفله القرآن والسنة النبوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.