الفيوم. بوابة الوفد- سيد الشورة: تنظر محكمة الأسرة بالفيوم يوم الخميس المقبل، برئاسة المستشار وليد زكريا وعضوية المستشارين مصطفى رفعت ومحمدعبدالمنعم ووكيل النيابة الكلية عمر عبدالعزيز وأمانة سر عادل عيد الدعوى رقم 1377لسنة 2017 المقامة من "ياسمين ر ع" ضد زوجها "أحمد ع ع" بطلب الحكم بتطليقها خلعًا. وكانت المحكمة قبلت الدفع بعدم دستورية نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاصة بالخلع بعد أن دفع مجدي دربالة المحامى بالنقض والدستورية العليا محامى الزوج المدعى عليه بمخالفة نص المادة المذكورة وما جاء بشأنها في اللائحة الإيضاحية نصوص المواد 2، 10 ،11،53 من الدستور. وحددت المحكمة أجلا للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، وخلال الأجل المحدد قام المدعى عليه بإقامة الطعن. ومن المنتظر أن تحكم المحكمة بوقف سير الدعوى تعليقا وإحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة الدستورية لحين الفصل في الطعن رقم 129 لسنة 39 ق إعمالا لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية، والمادة 16 من قانون السلطة القضائية. ومن جانبه أكد مجدي دربالة محامى المدعى عليه في صحيفة الطعن على مخالفة نص المادة الطعينة نصوص الشريعة الإسلامية مما يتعين معه الطعن عليها بعدم الدستورية لمخالفتها لنص المادة الثانية من الدستور، مؤكدا على مخالفتها الشريعة الإسلامية التي توجب الخلع بشرط أن ترد الزوجة لزوجها كل ما أخذته منه. حيث يقوم الزوج بتقديم ما يسمى بالشبكة وهى مصوغات ذهبية، بالإضافة إلى تأسيس مسكن الزوجية من المنقولات والتى تدون فى قائمة جهاز تكون في حوزة الزوجة كجزء من المهر. فضلا عن مخالفة المادة الطعينة نص المادة 10 , من الدستور التي تؤكد فيها حرص الدولة على تماسك الأسرة واستقرارها وترسيخ قيمها. مشيرا إلى أن المادة الطعينة سهلت حصول الزوجة على الطلاق عن طريق القضاء استنادا للخلع، حيث لم يطلب من الزوجة أكثر من الحضور للمحكمة وتعلن رغبتها في مخالعة زوجها، وأنها متنازلة عن جميع حقوقها المالية الشرعية وعرض مقدم الصداق الذي دفعه لها المسمى بعقد الزوج، وأنها تبغض الحياة معه وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وليس على المحكمة – كما هو نص المادة – إلا أن تجيبها لطلبها وتحكم بطلاقها على الرغم من أنها لم تقدم المهر الحقيقي الذي حصلت عليه من الزوج ولم يلزمها القانون بتقديم الصداق الحقيقي مقابل الخلع حتى تتأنى في طلب الخلع. بالإضافة إلى مخالفة المادة الطعينة نص المادتين 11 و53 من الدستور التي تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق حيث تعطى المادة الطعينة الحق للزوجة الحصول على حكم بالخلع لمجرد عرض مقدم الصداق المدون في عقد الزواج على الرغم من كونه غير حقيقي ولم يلزمها القانون بتقديم الصداق الحقيقي مقابل الخلع مما يتسبب في إهدار حق الزوج وعدم رضا عن الخلع لعدم حصوله على حقه الشرعي الذي كفله القرآن والسنة النبوية.