كشف حكم قضائي صادر عن المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، في القضية رقم 123 لسنة 58 قضائية عليا النقاب عن قضية فساد جديدة داخل البنك الرئيسي للتنمية والإئتمان الزراعي. أكد الحكم قيام 9 مسئولين من قيادات العمل المصرفي بالبنك، بالتلاعب في عمليات بيع العملات الأجنبية وخاصة الدولارات الأمريكية لزملائهم بالمخالفة للقانون. قائمة المتهمين شملت كلاً من "أحمد. ر. م" ، مدير عام متابعة الفروع بقطاع الفروع والتجزئة المصرفية و"طارق. إ. ع" ، صراف و"إبراهيم. أ" ، محاسب و"أيمن. م. خ" ، صراف و"سمر. ع.ع" ، أخصائي خامس و"هند. ع. ا. ع" ، أخصائي أ و"ضحى. ع. ا" ، محاسب أ و"رشا.ا. ا" ، محاسب أ و"مصطفى. ك.ع" ، رئيس قطاع الرقابة والتفتيش "وكيل وزارة". أكدت المحكمة أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالبنك الرئيس للتنمية والإئتمان الزراعي، بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والتعليمات المنصوص عليها باللوائح المعمول بها في هذا الشأن وذلك بأن قام المتهمين الأول والتاسع قاما بمخاطبة الفرع الرئيسي، بما يفيد قيام الفرع بتلبية طلبات العملاء في كسر الودائع الدولارية طبقاً للقواعد المعمول بها في البنك، وبناء على ذلك قام الفرع الرئيسي بكسر الودائع المقابلة لعملية بيع الدولار وذلك بناء على الطلبات المقدمة من العملاء، وأمتنعا عن تنفيذ قرار لجنة الاصول والخصوم بشأن النظر في طلبات كسر الودائع لكل حالة على حدة وللعاملين فقط. وتبين من أوراق القضية أن المتهمين الثاني والثالث والسابعة والثامنة قاموا ببيع 34500 دولار أمريكي لعدد 6 من موظفي البنك وإبرام الودائع بتاريخ لاحق لتاريخ العملية بالمخالفة للتعليمات ولم يستوفي كلاً من المتهمين الثالث والسادس والثامنة توقيعات العملاء على عقود الودائع المقابلة لعمليات بيع الدولار بالمخالفة للتعليمات. ووافق المتهم الأول منفرداً على بيع 500 دولار أمريكي نقداً بإسم"هيام .ت. ح" الموظفة بقطاع الشئون المالية دون إبرام وديعة بإسمها بالمخالفة لمحضر إجتماع لجنة الاصول والخصوم رقم 71 في 17 يناير 2013 وتعليمات الكتاب الدوري 3 لسنة 2013. وشددت المحكمة التأديبية العليا على ثبوت مسئولية المتهمين الثاني والثالث والثامنة عن عدم وجود نمازج توقيعات للودائع المقابلة لعمليات بيع الدولار ل 7 عملاء بإجمالي مبلغ 68500 دولار أمريكي ولم يستوفي المتهمين الرابع والخامسة توقيعات العملاء على إيصالات صرف المبالغ المباعة لهم بالدولار بالمخالفة للتعليمات. إنتهت المحكمة إلى ثبوت إرتكاب المتهمين المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في قانوني العاملين بالقطاع العام ، والبنك الرئيسي للتنمية والإئتمان الزراعي. وقضت بمجازاة" أحمد. ر. م" بعقوبة اللوم ومجازاة كل من "طارق. إ. ع" و"إبراهيم. أ" و"رشا. ا. ا" بعقوبة الخصم من الأجر ثلاثة أيام ومجازاة" أيمن. م. خ" و"سمر. ع. ع" و"هند. ع. ع" و"ضحى. ع. ا" ، بعقوبة الإنذار ومجازاة "مصطفى. ك. ع" ، بغرامة تعادل مائة جنيه. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد هشام وشريف مجدي ، نائبي رئيس المجلس.