«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول اللوائح الداخلية لمجلسى الشعب والشورى
نشر في الوفد يوم 21 - 01 - 2012

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد نجاح ثورة 25 يناير الماضى، إسقاط دستور سنة 1971 الساداتى، وأصدر بدلاً منه دستوراً مؤقتاً من 63 مادة للعمل به خلال الفترة الانتقالية، وحتى إعلان انتخاب رئيس الجمهورية القادم، ولقد كان الدستور الملغى يتضمن المادة (104)
، التى تنص على أن «يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه»، وبمطالعة مواد الدستور المؤقت سالف الذكر يتبين أنه قد انطوى على المواد (32 45) المتعلقة بمجلسى الشعب والشورى، وتدخلت هذه المواد من مادة مماثلة للمادة 104 من الدستور الساداتى الملغى، ويثير هذا النقص الغريب السؤال عما إذا كان يعنى صمت الدستور المؤقت عدم سريان أحكام كل من اللائحتين الداخليتين للمجلسين فى تنظيم العمل بكل منهما؟! أو أن ما حدث مجرد سهو غير مقصود، وأياً ما كان الأمر، فإنه يقتضى الحال أن يعدل الدستور المؤقت، بحيث يضمن نصاً صريحاً بسريان أحكام هاتين اللائحتين كل فيما يخصهما، مع عدم الإخلال بحق كل من المجلسين فى تعديل الأحكام الواردة فى لائحته، أو وضع لائحة جديدة شاملة؟!! والرأى الصحيح الذى نرى اتباعه، هو حتمية تعديل الدستور المؤقت على النحو السالف بيانه، وذلك بناء على المبادئ الدستورية العامة فى الدول الديمقراطية التى تقضى بأن للبرلمان أن يضع مستقلاً عن السلطة التنفيذية اللائحة الداخلية التى تنظم أداء اختصاصاته ونظام أعضائه والعاملين فيه.. إلخ، وهذه اللائحة يكون لها قوة القانون وتلتزم فقط بعدم مخالفة أية أحكام واردة فى الدستور، كما يقتضى ضيق الوقت المتبقى على اجتماع مجلس الشعب فى 23 يناير الجارى وكذلك المدة التى سوف يستغرقها انتخاب مجلس الشورى وبدء اجتماعاته النص على العمل باللائحتين النافذتين خلال العمل بدستور 1971، وذلك بصفة عاجلة ومؤقتة، لحين إجراء التعديل فى أحكامهما أو استبدالهما حسبما تتجه إرادة الأغلبية بكل من المجلسين، ويرد أيضاً فى هذا المجال السؤال المهم عن النصوص الواردة فى كل منهما، والتى يتعين تعديلها بما يتفق مع مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير الماضى، وهى «عيش، حرية، ديمقراطية، عدالة اجتماعية»، وقد حددت إجراءات هذا التعديل المادة 416 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب التى نصت على أنه «لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس أو من خمسين عضواً على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل، ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التى يحددها، ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة وذلك خلال المدة التى يحددها، ولكل عضو أن يقدم كتابه بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن، إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه»، ونظراً لأن هذه اللائحة الداخلية لمجلس الشعب نافذة من 16 أكتوبر 1979 تاريخ موافقة المجلس عليها تتكون من 419 مادة، وقد قمت بإعدادها وصياغتها عندما كنت منتدباً مستشاراً لمجلس الشعب، فإننا لن نتعرض فى هذا المقال بسبب مساحته، إلا أن عدداً محدداً من المواد التى نرى وجوب تعديلها وأظن أن أهداف التعديل لا تخفى على فطنة القراء، ومن أهم هذه التعديلات النص على مراعاة رئيس المجلس لأهداف ثورة 25 يناير بالفقرة الأولى من المادة (5) من اللائحة وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (7) منها بحيث تنص على أن «تجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس عن طريق رئيس اللجنة مع إخطار رئيس المجلس وذلك طبقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس فى هذا الشأن»، وتعديل المادة (10)، بحيث تنص على أن «بشكل مكتب المجلس من الرئيس والوكيلين وثلاثة من رؤساء اللجان النوعية، يتم اختيارهم بالقرعة فى بداية كل دور انعقاد»، وتعديل المادة (14) التى تنص على أن «يباشر كل من الرئيس والوكيلين وأعضاء هيئة المكتب اختصاصاتهم مدة دور الانعقاد الذى انتخبوا فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح دور الانعقاد التالى»، ويتعين أيضاً تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (20) لتنص على أن «إذا دعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب إذا قام بأحد أعضائه مانع يحول دون مباشرته اختصاصاته، جاز انعقاد المجلس بحضور الأعضاء الآخرين»، كما يتعين تعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة لتنص على أنه «ويحرر الأمين العام محاضر لاجتماعات مكتب المجلس عند نظره فى الأمور التى يختص بها لتعرض على المجلس ولجانه. الخ»، وتعديل البند (خامساً) من المادة 23 بحيث تنص «اختيار سبعة أعضاء فى بداية كل دور انعقاد وطبقاً للقواعد التى تضعها اللجنة العامة للمجلس لتمثيله فى اللجنة المشتركة التى تنظر الخلاف بين المجلس ومجلس الشورى»، وتحذف عبارة «أو المدعى العام الاشتراكى» من الفقرة الأولى بالمادة 24 وتعديل المادة 26 بحيث تنص على «تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أى من الأعضاء من مخالفات تشكل خروجاً على الوحدة الوطنية أو مبدأ المواطنة، أو على القيم الدينية والأخلاقية أو الاجتماعية والمبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة»، وتعديل المادة 36 بحيث تنص على لجنة المواطنة والوحدة الوطنية وحقوق الإنسان ولجنة العدالة الاجتماعية والأمل أن يصدر المجلس العسكرى الإعلان الدستورى اللازم للعمل بلوائح مجلسى الشعب والشورى الداخلية قبل 23 يناير الحالى تصحيحاً للوضع ولتمكين مجلس الشعب القادم من ممارسة اختصاصاته لحين تعديل أو استبدال اللائحة، والله ولى التوفيق.
------
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.