أصدرت دار الإفتاء فتوى بجواز البيع والشراء والإجارة وأعمال السمسرة في كل السلع والخدمات التي لا يتعين استخدامها على جهة محرمة. واكدت دار الفتوي ان كثير من الأشياء المباحة يمكن أن تستخدم فيما أباحه الله تعالى، ويمكن أن تستخدم كذلك فيما حرمه الله تعالى؛ كالسكين، وأعواد الثقاب، وأجهزة استقبال الأقمار الصناعية، وغير ذلك مما لا يحصى، فكل هذه الأشياء يجوز شراؤها وبيعها، والسمسرة فيها، وكل ما يتعلق بالمعاملات عليها، ولا حرج في ذلك؛ لقاعدة "الحرمة إذا لم تتعين حلَّت"؛ بمعنى أن الشيء الذي يستعمل باستعمالين أحدهما حلال والآخر حرام. وعليه: فكل ما كان ذا استعمالين: أحدهما حلال، والآخر حرام، جاز صنعه، وبيعه، وإجارته، والتوسط فيه بالبيع؛ كالسمسرة والإعلان عنه، وتكون مسئوليته على المستعمل، فإن استعمله في الحلال فحلال، وإن استعمله في الحرام فعليه إثم الحرمة. والله سبحانه وتعالى أعلم.