السؤال: عندي محل تجاري وأجرته لشخص يبيع أجهزة كهربائية -مكيفات، وثلاجات، وتلفزيونات-. فما الحكم؟ وهل عليّ شيء؟ الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كانت تلك التلفزيونات والأجهزة ستباع لمن يستخدمها في أمور مباحة فلا حرج في تأجير المحل لذلك. أما إن كانت ستباع لمن يستخدمها في الحرام فلا يجوز التأجير؛ لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2} وأما إن جهل الحال: فالعبرة بحال غالب الناس؛ فإن كان غالب الناس يستخدمونها في المحرمات لم يجز بيعها عليهم، وبالتالي؛ لا يجوز تأجير المحل لبيعها. وإذا اجتمع فيه بيع الحلال والحرام حرم تأجيره أيضًا؛ لما قرره العلماء من أن الحرام إذا اجتمع مع الحلال غلب الحرام. وعليك أن تنصح المستأجر بعدم بيع أجهزة لمن يستخدمها في الحرام، فإن لم يستجب ولم تستطع فسخ عقد الإجارة فلا تجدد العقد معه بعد ذلك. وانظر لمزيد الفائدة الفتويين التاليتين: 111278، 115360. والله أعلم.