ترامب: لن أرسل جنودًا إلى غزة وإسرائيل مستعدة لمعالجة وضع حماس    تنس الطاولة، عمر عصر يصدر بيانا هاما بعد فضيحة تونس    تفاصيل جديدة عن محاولة سرقة مكتب بريد العوايد فى الإسكندرية    توافد الفنانين على ريد كاربت الفيلم الوثائقي المصري "50 متر" بالجونة السينمائي (صور)    مدبولي يتابع جهود إزالة التعديات على النيل وأراضي طرح النهر    صديق للبيئة.. طلاب تربية نوعية الفيوم يبدعون في معرض "فنون مستدامة".. صور    منتدى أسوان للسلام منصة إفريقية خالصة تعبّر عن أولويات شعوب القارة    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد معامل ومدرجات الطب البيطري لمتابعة أعمال التطوير    روني: لن أتفاجأ برحيل صلاح عن ليفربول    حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز    انطلاق فعاليات المبادرة القومية "أسرتي قوتي" بديوان عام محافظة الجيزة    مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث مرورى بالمنيا    وكيل تعليم الفيوم يشيد بتفعيل "منصة Quero" لدى طلاب الصف الأول الثانوي العام.. صور    هيئة السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم    بريطانيا تتراجع 5 مراتب في تصنيف التنافسية الضريبية العالمي بعد زيادة الضرائب    إسراء عصام: أشارك للسنة الثانية في مهرجان الموسيقى العربية.. وأغني "أنساك" تكريمًا لكوكب الشرق    نقابة الأشراف تعليقا على جدل مولد السيد البدوي: الاحتفال تعبير عن محبة المصريين لآل البيت    غدًا.. أساتذة طب الفيوم يناقشون أمراض الحنجرة والتهابات الأذن    محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    محمد الحمصانى: طرحنا أفكارا لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة    نساء 6 أبراج تجلبن السعادة والطاقة الإيجابية لشركائهن    المغرب يستضيف بطولة للكرة النسائية بمشاركة تاريخية لمنتخب أفغانستان    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يوضح    تكريم ستة فائزين بمسابقة المنصور الجامعة للأمن السيبراني    أمير عيد يتلقى عزاء والدته بمسجد حسين صدقى فى المعادي    «القومي للبحوث» يناقش تطوير علم الجينوم بمشاركة خبراء من 13 دولة    نتنياهو: مصرون على تحقيق جميع أهداف الحرب في غزة ونزع سلاح حماس    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    مصدر من الأهلي ل في الجول: ننتظر حسم توروب لمقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    "بين ثنايا الحقيقة" على مسرح السامر ضمن ملتقى شباب المخرجين    تشغيل 6 أتوبيسات جديدة غرب الإسكندرية لتيسير حركة المرور    ليست الأولى.. تسلسل زمني ل محاولة اغتيال ترامب (لماذا تتكرر؟)    حزن وبكاء خلال تشييع جثمان مدرب حراس المرمى بنادى الرباط ببورسعيد.. صور    بعد تهنئة إسرائيل له.. من هو الرئيس البوليفي الجديد رودريغو باز؟    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    الأمين العام الجديد للشيوخ يجتمع بالعاملين لبحث أليات العمل    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    طارق العشري: زعلت على نفسي بعد رحيلي من فاركو    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    وزير الصحة يطلق جائزة مصر للتميز الحكومي للقطاع الصحي    موانئ البحر الأحمر: تصدير 49 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنظيم الثلاثي المسلح لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول    اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع وزيري خارجية فرنسا والدنمارك    علي هامش مهرجان الجونة .. إلهام شاهين تحتفل بمرور 50 عامًا على مشوار يسرا الفني .. صور    «نقابة العاملين»: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    سعر الأرز الأبيض والشعير للمستهلك اليوم الإثنين 20اكتوبر 2025 فى المنيا    روح الفريق بين الانهيار والانتصار    حبس المتهم بانتحال صفة موظف بخدمة عملاء بنك للنصب على مواطنين بالمنيا    تقارير: اتحاد جدة ينهي تجديد عقد نجم الفريق    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التعديلات الكاملة لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية
نشر في الوفد يوم 03 - 05 - 2017

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على التعديلات المقدمه من الحكومه بشأن تعديل العقوبات الواردة فى مشروع قانون تنظيم زراعة الاعضاء البشريه.
وتضمنت التعديلات ما يلي:
تتضمن المادة 17 التي وافقت عليها اللجنة : يعاقب بالسجن المشدد و بغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري او جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لاى من احكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 من هذا القانون و إذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات
واضافت المادة التي وافقت عليها اللجنة: واذا ترتب على الفعل المشار اليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه و لا تزيد على مليون جنيه.
وتضمنت (18) النص علي أنه دون الاخلال بالعقوبات المقررة في المادتين17، 18من هذا القانون يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد مليوني جنية كل من اجري او ساعد في اجراء عمليه من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشأت الطبية المرخص لها مع علمه بطلك فإذا ترتب علي الفعل وفاه المتبرع او المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الادارة الفعليه للمنشآت الطبيه غير المرخص لها، والتي تجرى فيها أيه عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.
فيما نصت المادة (19) علي عقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الاكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل علي جزء من عضو انسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب علي الفعل المٌشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.
وتضمنت المادة (20) النص علي عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد علي مليون جنية كل من خالف أيا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبه. ولا تزيد العقوبة علي السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.
وتكون الجريمه المنصوص عليها فى هذة المادة من الجرائم الاصليه التى يعاقب على غسل الاموال المتحصلة منها وفقا لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم "80"لسنة 2003 .
مادة "23":يعاقب بالسجن لمدة لاتزيد عن 5 سنوات وغرامه لاتقل عن 100 الف جنيه ولاتزيد عن 300 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف اى حكم من احكام هذا القانون .
مادة "24":
للمحكمة فضلا عن العقوبات المقرره للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ان تحكم بكل او بعض التدابير التاليه :
1:الحرمان من مزاولة المهنه لمدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 10 سنوات .
2:غلق المنشأة الطبيه غير المرخص لها بأجراء اى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون .وذلك لمدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 10 سنوات ويحكم بغلق المنشأه نهائيا اذا لم تكن من المنشأت الطبيه .
3:وقف الترخيص الصادر للمنشأه لاجراء اى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد عن 7 سنوات
4:نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه .
المادة الثانيه :ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.