انتهى مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب صلاح حسب الله وأكثر من عشر نواب بالمجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ورقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، والموافقة عليه في مجموعه، وأحاله إلى مجلس الدولة؛ لمراجعة صياغته، وأخذ رأي محكمة النقض. وشهدت الجلسة جدلا بشأن اقتراح النائب مصطفى بكري، بأن تتضمن المادة 277 من مشروع القانون، استدعاء الشهود وفق الرقم القومي. وقال النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية: إن "تطبيق الاقتراح يتعين أن يكون- في كل محكمة ونيابة- آليات مسجل فيها الرقم القومي؛ حتى يتمكن من استخراج بيانات البطاقة". وعقَّب "عبد العال"، بقوله: "على الحكومة أن تتأكد من أن المحاكم متصلة بشبكة مقرونة بالرقم القومي". ورد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قائلا: "أي شاهد أو متهم معاه الرقم القومي؛ بيكون ثابت فيها العنوان المقيم فيه .. ولو كان شاهد نفي؛ فعلى وكيل المتهم أن يُحضر عنوانه أو يرشد عنه". واعترض النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية، على المقترح، وقال: "التقيد برقم قومي؛ سيترتب عليه بطلان، فلماذا التقييد؟، ما نخليها مفتوحه". وقرر المجلس، إبقاء المادة 277 كما هي، وتنص على "يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المتحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربعة وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا في حالة التلبس بالجريمة فإنه يجوز تكليفه بالحضور في أي وقت ولو شفاهية بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط ويجوز ان يحضر الشاهد بغير إعلام بماء على طلب الخصوم ، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستقلال بهم وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهاداته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها أن تذكر ذلك في أسباب حكمها.