رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشارك في احتفال الصلاة للكنيسة الرسولية بالقاهرة    جامعة قناة السويس تستقبل وزير الأوقاف في مناقشة علمية لمعهد الدراسات الأفروآسيوية    د.محمد عفيفى يكتب : فبراير فى التاريخ المصرى    شعبة الدواجن: لدينا اكتفاء ذاتي وفائض 25% والتجار السبب في زيادة السعر    مؤسسة أبو العينين تستعرض خطة رمضان خلال ورشة عمل التحالف الوطني    الهند تعتزم شراء سلع أمريكية بقيمة 500 مليار دولار بعد إلغاء ترامب رسوما عقابية    القوات الأوكرانية تهاجم مقاطعة روسية بالصواريخ    وزير الإعلام الصومالي يؤكد خطورة التدخلات غير المشروعة على استقرار إفريقيا والعالم    الأهلي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه.. أشعة بالقاهرة    لوائح آسيا تُبعد بنزيما عن قمة الهلال وشباب الأهلي    مركزية دشنا تستقبل جثة عامل في ظروف غامضة بقنا    أتربة عالقة ورذاذ خفيف غير مؤثر، تفاصيل طقس غدا الأحد    شاهد لقطات من زيارة رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية بفيفا لمقر اتحاد الكرة    مصرع شقيقتين في حادث تصادم بالطريق الزراعي بالبحيرة    «الحب» بقبة الغورى    أحمد داود يساند زوجته علا رشدي في عزاء والدها الراحل | صور    النائبة أميرة صابر: كتبت في وصيتي التبرع بأعضائي.. والمقترح طوق نجاة لآلاف المرضى    التاريخ    لعبة وقلبت بجد الحلقة 25.. شريف وسامح ينصبان فخا محكما لكارم للإيقاع به    محلل سياسى فلسطينى: اليمين الإسرائيلي يرى في حرب غزة فرصة لتكرار تهجير 48    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    غرفة القاهرة تكثف جهودها لتجهيز معرض أهلا رمضان 2026 الرئيسي بمدينة نصر    عميد قصر العيني: لنا دور وطني في إعداد أجيال من الأطباء المؤهلين    تونس.. وقفة احتجاجية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة    اتحاد الكرة يعلن موعد غلق القيد في الدوري المصري    "الصحة": التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات.. والمأخوذ طبقة رقيقة جدًا    مران الزمالك – تخفيف الحمل البدني لتفادي الإجهاد قبل مواجهة زيسكو    تشكيل برشلونة أمام مايوركا في الدوري الإسباني.. لامين يامال في الهجوم    فرانك: كان من الممكن أن نخسر بخماسية أمام مانشستر يونايتد    عندما كان جرام الذهب ب 48 قرشا.. لم يلمع الذهب وحده بل لمع الزمن    ربيع الكتاب فى القاهرة.. هل حقًا تراجع معرض القاهرة الدولى فى دورته ال57؟.. أرقام قياسية تجعله كرنفالًا وعيدًا للثقافة.. والمدير التنفيذى للمعرض يؤكد: تضاعف مبيعات الناشرين العرب مقارنة بالعام الماضى    5 إجراءات عاجلة من "الأطباء" ضد ضياء العوضي    زيلينسكي : الولايات المتحدة تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف    أوقاف الشرقية: افتتاح 6 مساجد بتكلفة 23 مليون جنيه لاستقبال رمضان    بعد قليل، محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويعلنها رسميا    تصرف غريب من مها نصار بعد منشور مهاجمتها هند صبري    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون حملة تبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من دارسي برنامج الدبلوماسية الشبابية| فيديو    ابنة الرئيس الأمريكي تزور معبد حتشبسوت بالأقصر    مصر تعزز دورها في حماية التراث الإنساني باستعادة رأس تمثال أثري    مع بداية الفصل الدراسي الثاني… أولياء الأمور يطالبون بالغاء التقييمات الأسبوعية    كرة سلة - بقيادة أوجستي.. الكشف عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    قبل رمضان.. فتح مسافات جديدة بالطريق الدائري الإقليمي وتكثيف إجراءات السلامة    لأول مرة.. الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية    هجوم روسي واسع يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل    وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة العشرة الأفريقية لإصلاح مجلس الأمن    النائب محمد زين الدين يقدم اقتراح برغبة لتخصيص أماكن للباعة الجائلين لمواجهة الفوضى    محافظ أسوان يتابع تحسين التغذية الكهربائية لقرى مبادرة حياة كريمة    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    توتنهام بالقوة الضاربة في مواجهة مانشستر يونايتد    الزراعة: تحصين أكثر من 2.1 مليون رأس ماشية حتى الآن ضمن الحملة الاستثنائية ضد الحمى القلاعية    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    بعد اقتراح برلمانية تبرع المواطنين بجلودهم، محمد علي خير: "كتير علينا يا رب.. إحنا أصحاب عيا"    رادار الداخلية يرصد 123 ألف مخالفة.. مفاجآت في تحليل المخدرات للسائقين    نجاح أول جراحة أورام بمنظار البطن الجراحي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريع مجلس الدولة يصدر تعديلات مشاريع قوانين تنظيم زرع الأعضاء البشرية
نشر في الوفد يوم 15 - 03 - 2017

أصدر المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، بيانًا صحفيًا بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الانسان.
وجاء فى البيان أنه وبموجب القانون رقم 94 لسنة 2003 ، فقد صدر بإنشاء المجلس القومي لحقوق الانسان كمؤسسة وطنية تهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها، وفي سبيل ذلك خول هذا القانون المجلس القومي لحقوق الإنسان العديد من الاختصاصات لحماية ودعم هذه الحقوق .
ومع صدور دستور جمهورية مصر العربية الحالي وما تضمنه من إفراد باب كامل للحقوق والحريات نص فيه صراحة على تمتع المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاستقلال الفني والمالي والإداري فضلاً عن دعم دوره الإيجابي ، ومن هذا المنطلق تم مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام هذا القانون .
وتضمن المشروع النص على تمتع المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاستقلال الفني والمالي والإداري مع التأكيد على حق المجلس في إنشاء فروع ومكاتب له في جميع محافظات الجمهورية .
أضاف مشروع القانون بعض الاختصاصات للمجلس منها إبداء الرأي في القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمل المجلس ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان وإبلاغ النيابة العامة بها إذا تم التأكد من صحتها، كما أكد على حق أعضاء المجلس في زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية والاستماع للسجناء والنزلاء للتثبت من حسن معاملتهم ومدي تمتعهم بحقوقهم وذلك بموجب بعض الإجراءات التي حددها مشروع القانون .
وتكريساً للمعايير الدولية الخاصة بالشفافية نص مشروع القانون علي التزام رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو أقاربهم حتي الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة .
وجاء فى نص مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، ما يلى :
في ضوء ما تهدف إليه الدولة من تهيئة البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية،وبث روح الثقة لدى المستثمرين .
ولما كانت المخاطر التجارية قد زادت في الآونة الأخيرة وازدادت معها حالات تعثر الشركات والتجار عن الوفاء بالتزاماتهم مما يستتبع شهر إفلاسهم، وما ينتج عن ذلك من أثار سلبية على المستوى الاقتصادي .
ومن هذا المنطلق تم إعداد مشروع القانون المعروض لتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع في محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى وتنظيم عملية خروج هذه المشروعات من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين مما يؤدى في النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين وخلق مناخ صحى جاذب للاستثمار .
ويقع مشروع القانون في (264) مادة ومن بين ما تضمنه النص على إنشاء إدارة متخصصة بالمحاكم الاقتصادية تعنى بإدارة الإفلاس وتختص بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وشهر الإفلاس وتحضير تلك الطلبات باستيفاء المستندات المطلوبة وندب الخبراء اذا لزم الأمر، فضلاً عن تنظيم إجراءات الوساطة بما يضمن تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وعدم الزج بالمستثمرين في دعاوى قد تؤثر على سمعتهم التجارية .
استحدث المشروع كذلك نظام إعادة الهيكلة التي تثمر عن نشاط التاجر بهدف مساعدته على الخروج من مرحلة الاضطراب المالي عن طريق إعداد خطة لإعادة هيكلة نشاطه من الناحية الإدارية والمالية مع جدولة ديونه وبحث سبل زيادة رأس المال ومصادر تمويل تلك الخطة إن لزم الأمر على أن يتم إعداد هذه الخطة بمعرفة أعضاء لجنة إعادة الهيكلة الذين يتم اختيارهم من جدول الخبراء المنصوص عليه في هذا المشروع.
تبنى المشروع نظام الصلح الواقي من الإفلاس الذى يعالج الاضطرابات الاقتصاديةالتي قد تواجه التاجر ، من خلال تعيين قاضياً وأميناً للصلح ،كما حدد المشروع كيفية إخطار أمين التفليسة ونشر حكم شهر الإفلاس واستحدث الزام أمين التفليسة بإخطار الجهات الإدارية المعنية – ومن بينها البنك المركزي المصري والشهر العقاري– لتنفيذ الحكم ، كما حدد طرق الطعن على قرارات قاضى التفليسة ومواعيدها.
وتحقيقاً لهدف القانون في إقالة التاجر المفلس من عثرته منح المشروع قاضى التفليسة سلطة ندب لجنة إعادة الهيكلة للنظر في تقرير مدى جدوى تشغيل متجر المفلس أو إعادة هيكلة نشاطه بما يضمن سداد الديون المستحقة وبقاء المفلس في السوق كما ألزم أمين التفليسة بإخطار الدائنين الواردة أسمائهم بالقوائم المالية للتقدم بديونهم مع تحديد إجراءات تحقيق الديون والمواعيد اللازمة للتقدم بها وطرق الطعن على القرارات الصادرة بشأنها .
وفضلا عما تقدم ، فقد تبنى المشروع تحديد إجراءات وحالات رد الاعتبار إلى المفلس وذلك اذا أوفى بجميع ديونه أو بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة .
وبخصوص، مشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، فقد تضمن :
تغليظ مشروع القانون بعض العقوبات بشأن مخالفة بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 حيث نص بالمعاقبة بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه لكل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات نقل أو زرع الأعضاء البشرية في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، واذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أوالمتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد على أن يعاقب بنفس العقوبة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه المنشأة .
كما نص المشرع كذلك على معاقبة كل من قام بنقل أو زراعة عضو بطريق التحايل أو الإكراه بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علن مليوني جنيه، وتكون العقوبة الإعدام اذا ترتب على هذا الفعل وفاة المنقول منه أو اليه .
انتقالًا الى مشروعات اتفاقيات بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول :
قام القسم بمراجعة 6 مشروعات قوانين خاصة بالبحث عن البترول واستغلاله على النحو التالي :
1) التعاقد مع شركة اباتشى خالدة كوربوريشن للبحث عن البترول فى منطقة شمال غرب الرزاق بالصحراء الغربية .
2) التعاقد مع شركة اباتشى خالدة الدىسى للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب علم الشاويش بالصحراء الغربية .
3) التعاقد مع شركة شل ايجيبتان . فى . للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال ام بركة بالصحراء الغربية .
4) التعاقد مع شركة ابكسانيرجى انترناشيونال القابضة II للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب بدر الدين بالصحراء الغربية .
5) التعاقد مع شركة ابكسانيرجى انترناشيونال القابضة II للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية .
6) التعاقد مع شركة ميرلون الفيوم للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الفيوم بالصحراء الغربية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.