الإعلامي أحمد سالم يعلن التبرع بأعضائه بعد الوفاة.. تفاصيل    نخبة من القيادات الأمنية والقانونية والإعلامية يناقشون دور الإعلام في إفشال مخططات الفتنة وإسقاط الدول    اسعار الخضروات اليوم الأحد 8فبراير 2026 فى اسواق المنيا    بقيمة 3.5 مليار دولار| توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ الاتصالات بمصر    تنفيذ 21 قرار إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرية المحروسة    الرئيس الجزائري: علاقاتنا مع مصر تمتد لقرابة 70 سنة من التكامل    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    تايلاند تصوت لانتخاب برلمان جديد وإصلاح دستوري    بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل أمام شبيبة القبائل    موعد مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا بالدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    بحثًا عن التأهل الزمالك يواجه زيسكو اليوم بالكونفدرالية.. شاهد بث مباشر الآن دون تقطيع    ليفربول يواجه مانشستر سيتي في قمة الجولة 25 بالبريميرليج    طقس الإسكندرية اليوم.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة والعظمى 28 درجة مئوية    «الأرصاد»: ارتفاع في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    طبيبة تكشف خطر استئصال الجدري: يترك الباب مفتوحا للجائحة القادمة    «عبد الغفار» يستعرض إنجازات القطاع الصحي خلال ندوة «الدبلوماسية الشبابية»    مصر تحصد جائزة «نيلسون مانديلا العالمية لتعزيز الصحة 2026
»    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 8 فبراير 2026    رئيس جامعة القاهرة يبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعة سان ماركوس الوطنية    بالأسماء، وزير الداخلية يأذن ل 21 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية    أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 8 فبراير 2026    وزير الداخلية يصدر قرارا بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل فى مركز الرياض بكفر الشيخ    نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي.. اليوم    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    بعد أيام من تسريح 300 موظف.. استقالة مفاجئة لناشر صحيفة واشنطن بوست    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 8 فبراير 2026    بعد فتح الشروق للملف.. محمد علي خير: الحد الأدنى للمعاشات غير آدمي ومساواته بالأجور ضرورة ملحّة    الصحة: التبرع بالجلد بعد الوفاة لا يسبب تشوهات.. وإصابات الحروق بين الأطفال بمصر مرتفعة    انتظام توافد الطلاب على مدارس القاهرة في الفصل الدراسي الثاني (فيديو وصور)    بدء التصويت فى انتخابات تشريعية مبكرة باليابان    نظر أولى جلسات دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر| اليوم    وصول الدفعة الخامسة من العائدين إلى قطاع غزة لمعبر رفح البري    أول تعليق من رامي جمال بعد نجاح حفل الرياض    «ما بعرف كيف».. ضربة رومانسية تضع سعد رمضان في صدارة المشهد الغنائي    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 8 فبراير 2026    «رفيق عزيز لمسيرة طويلة».. إبراهيم المعلم يستعيد مشوار أيقونة البهجة والشجن حلمي التوني    اتحاد الغرف السياحية: نستثمر زيارة تيفاني ترامب للأقصر والأهرامات للترويج للسياحة المصرية    لهو بريء ينتهي بفاجعة.. مصرع طفل اختناقًا أثناء اللعب على مرجيحة بشبين القناطر    اليوم.. انتخابات برلمانية عامة باليابان    بصوتٍ خطف القلوب.. سامح حسين يشيد بموهبة الطفل عمر متسابق «دولة التلاوة»    حجز المتهمة بالتعدي على والدتها بالشرقية    هبة السويدي: نأمل في تسهيل التبرع بالجلد بدلا من استيراده    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    برعاية الإمام الأكبر.. إعلان الفائزين في الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر» المخصص لدعم القضية الفلسطينية    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    مواقيت الصلاة الأحد 8 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    الإذاعة غذاء عقلى للأطفال فى رمضان    "ضربه على الرأس أنهت حياته".. نجل مزارع بالبحيرة يروي تفاصيل إنهاء حياة والده علي يد جيرانه    "صوت وصورة".. شاب بالبحيرة يبدع في تقليد وتجسيد الشخصيات الفنية: بشوف سعادتي في عيون الأطفال (فيديو)    ثروت سويلم: أعتذر لبيراميدز وللجميع بسبب قضية بطل الدوري    تعرف على نتائج مباريات الجولة السابعة من دوري السوبر لكرة السلة للسيدات    طلاب الأقصر الأزهرية يتأهلون للتصفيات النهائية في مسابقة «نحلة التهجي» على مستوى الجمهورية    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    قمة الإثارة في الدوري الإنجليزي.. بث مباشر آرسنال ضد سندرلاند اليوم    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صحيفة أمريكية:"ميراث المرأة" بين الجدل البرلماني والعادات
نشر في الوفد يوم 04 - 03 - 2017

نشرت صحيفة "المونيتور" الأمريكية تقريرا حول الجهود المبذولة مؤخرا من أجل تمكين المرأة المصرية من الحصول على ميراثها الشرعي المستحق، الذي تمتنع العديد من الأسر بالصعيد وريف مصر من تسليمه لهن.
واستهلت الصحيفة تقريرها قائلة: "في ظل غياب نص قانوني يعاقب الممتنعين عن تسليم المرأة ميراثها المستحق في تركات العديد من الأسر بالصعيد وريف مصر، كلّلت جهود منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة الداعية منذ مارس 2016 إلى إصدار قانون يضمن حق المرأة المصرية في ميراثها الشرعي بموافقة اللجنة التشريعية لمجلس النوّاب في 14 فبراير على تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث".
وتقدمت الحكومة بهذا التعديل إلى البرلمان بعد إقرار مجلس الدولة له من الناحية القانونية في 28 يناير، إلا أن موافقة اللجنة البرلمانية التشريعية ليست نهاية المطاف، وينتظر القانون العديد من المناقشات في اللجان البرلمانية الفرعية المختصة، ومن ثم التصويت عليه في الجلسة العامة للبرلمان لإقراره أو تعديله أو إلغائه.
وذكرت الصحيفة أن التعديل يتضمن إضافة باب تاسع للقانون بعنوان العقوبات، وهي على عدد من الجرائم التي استحدثها التعديل أو اعتبرها للمرة الأولى فعلاً إجراميّاً، ومنها الامتناع العمدي عن تسليم أحد الورثة الشرعيين أي تركة نصيبه منها، ويعاقب الفاعل مدة حبس لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن مئة ألف جنيه مصري، أو الامتناع عن تسليم أحد الورثة الشرعيين أو الجهات المختصة في شؤون الميراث، مثل المحاكم، أي سند (مستند قانوني) يثبت حق وريث في تركته، ويعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كما ينص التعديل على عقوبة من يكرر هذه الأفعال بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.
والميراث وفقا للقانون المصري هو حق ينشأ لشخص أو مجموعة أشخاص في ثروة، سواء كانت أموال سائلة أو ممتلكات، نتيجة وفاة صاحبها، وتقسم الحصص في تلك الثروة على هؤلاء الأشخاص بحسب نوع ودرجة قرابتهم بالمتوفي، مالك الثروة الأصلي، وفقا لما حددته الشريعة الإسلامية، ويطلق على الحصة المقررة لكل شخص نصيبه الشرعي.
ونقلت الصحيفة تصريحات، بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية لمجلس النواب، عقب موافقة اللجنة على التعديلات مباشرة، قوله: القانون استوفى الضوابط الدستورية، ويواجه منع السيدات من الحصول على ميراثهن الشرعي في بعض مناطق الجمهورية، وهي إشارة إلى صعيد مصر وبعض المناطق الريفية التي انتشرت فيها هذه الظاهرة.
وترفض الأسر في الصعيد والمناطق الريفية توريث الفتيات والسيدات للأراضي أو المقتنيات خوفا من انتقال تلك الأشياء إلى أزواجهن الذين لا يرتبط نسبهم بالأسرة.
وفي اتجاه موازٍ للتعديلات المقترحة من الحكومة، دعت النائب نادية هنري منذ يناير إلى إضافة جرائم الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى قانون العقوبات المصري، وأجّلت اللجنة التشريعية مقترحها أسبوعاً، ينتهي الأحد في 19 فبراير، إلى حين الانتهاء من مناقشة مقترح الحكومة، ومن المتوقّع أن تستأنف مناقشة مشروعها وسط حالة من الجدل حوله.
المقترح المقدم من هنرى ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من تسبب بنفسه أو بواسطة غيره فى منع أو حرمان أو انتقاص منفعة أو قيمة من حق أي من مستحقي الميراث وكذلك كل من اغتصب بالقوة أو بالتهديد أو صنع لنفسه سندا زائفا يثبت به أحقيته أو حرمان وارث من كل أو جزء من حصته من الميراث وكل من سهل أو ساعد على ذلك.
ما فجر ذلك الجدل حول مقترح هنري هو رفض بعض النواب مثل أسامة العبد ومحمد أنور السادات ضم جرائم الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي في التركات إلى قانون العقوبات المصري، حيث قال رئيس اللجنة الدينية للبرلمان أسامة العبد في تصريحات خاصة ل"المونيتور" إنّه يقدّر أنّ حرمان المرأة من الميراث في مصر أزمة كبرى وإنّه على علم بقرى كاملة في الريف والصعيد لا تمنح المرأة حقها الشرعي في الميراث، إلّا أنّه يرى أنّ تحديد عقوبات حجب المواريث في قانون العقوبات لا يراعي البعد الاجتماعي الخاص بأن النزاع في هذه الحالات يكون قائماً داخل الأسرة وبأنّه ربما يؤدي إلى تفتتها.
وفي بيان لرئيس قسم التشريع في مجلس الدولة أحمد أبو العزم فور انتهائه من مراجعة تعديلات قانون المواريث المقدّمة من الحكومة في 28 يناير، شدّد على أنّ المشرّع عليه كبح جماح جرائم حجب الميراث التي استفحلت في بعض المناطق في مصر والتي تقع في الغالب في حقّ المرأة، إلّا أنّه لفت إلى أنّ أحد مميّزات التعديل المقترح من الحكومة هو السماح بالتصالح، ممّا يحافظ على الأسر المصريّة وصلات الرحم.
وفي تصريحات خاصّة ل"المونيتور"، قالت أمل عبد الهادي، الناشطة الحقوقيّة في مؤسّسة المرأة الجديدة، إنّ الأزمة ليست في أيّ من المقترحين، سواء ستدرج جرائم حجب الميراث وعقوباته في قانون المواريث أم قانون العقوبات، ولكنّ الأزمة وفقاً لوجهة نظرها تكمن في أنّ القانون صعب التطبيق على أرض الواقع، لأنّ العادات والتقاليد التي تفضّل الذكر على الأنثى في الريف والصعيد ستمنع الإناث من المطالبة بحقوقهنّ في الميراث حتّى في ظلّ القانون، وستصبح الفتيات والسيّدات المطالبات بحقهنّ عن طريق القضاء والمحاكم في تلك المناطق موضع انتقاد وربّما قطيعة تامّة مع أسرهنّ.
وأشارت إلى أنّ القانون المعدل كي يستوفي الغرض منه بتقليل جرائم حجب الميراث، يحتاج إلى توعية اجتماعيّة للإناث بحقوقهنّ وضرورة المطالبة بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.