أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 2-12-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية    الخطيب: نستهدف الوصول إلى حجم تجارة بين مجموعة D-8 إلى 500 مليار دولار في 2030    الهيئة العربية للتصنيع وشركة داسو الفرنسية تبحثان التعاون في مجال الصناعات الدفاعية    أبو الغيط: الذكاء الاصطناعى يغير مستقبل المنطقة.. ولن نقبل بدور هامشى    فلسطين: سلطات الاحتلال نحتجز جثامين 761 شهيدا    الجيش السودانى: أحبطنا هجوما جديدا للدعم السريع على مدينة بابنوسة    رئيس الوزراء الباكستاني يهنئ الإمارات بمناسبة يومها الوطني    تريزيجيه قبل مواجهة الكويت: كأس العرب فرصة لإظهار قوة منتخب مصر    تاريخ مواجهات مصر والكويت في كأس العرب قبل مباراة اليوم    ضبط مالك محل يبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية فى السلام    من محو الأمية إلى الدكتوراه.. قصة تطوير إنسانى داخل أسوار مراكز الإصلاح    انخفاض فى درجات الحرارة بكفر الشيخ.. وتوقعات بهطول أمطار .. مباشر    حسن بخيت يكتب عن: ما أحوجنا إلى التربية الأخلاقية    بعد واقعة التعدي.. مدرسة الإسكندرية للغات تعلن خطة شاملة لتعزيز الأمان داخل المنشأة    موعد مباراة مصر ونيجيريا المقبلة استعدادًا للكان    مواعيد مباريات الثلاثاء 2 ديسمبر - مصر تواجه الكويت.. وبرشلونة ضد أتلتيكو مدريد    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام.. موقف مرموش    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة تكاتف أبناء الوطن لدعم الاقتصاد الوطني    محافظ أسيوط يعلن الجاهزية الكاملة لانطلاق انتخابات النواب بالدائرة الثالثة    هيئة الاستثمار تشارك في العرض النهائي لبرنامج Elevate Lab لدعم الشركات الناشئة    ضبط 14 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول بالإكراه    ضربات أمنية لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    المملكة المتحدة توفر مأوى ل 12 ألف مدني في غزة عبر خيام إنسانية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    وزير الصحة يتابع مع محافظ البحيرة إنجاز المشروعات الصحية ويبحث التوسع في الخدمات    وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يبحثان تعزيز الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني    راقصا أمام أنصاره.. مادورو يمد غصن زيتون لواشنطن    قوات الاحتلال تتوغل فى ريف القنيطرة بسوريا وتفجر سرية عسكرية مهجورة    وزارة التضامن تقر قيد 4 جمعيات في محافظتي أسوان والقاهرة    «وزير الري»: الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    بسبب الشبورة المائية وأعمال الصيانة، ارتفاع تأخيرات القطارات على خط بورسعيد    كيف تناولت الصحف الكويتية مواجهة مصر في كأس العرب؟    قمة نارية مرتقبة.. بث مباشر مباراة السعودية وعُمان اليوم في كأس العرب 2025    صحتك في خطوتك| فوائد المشي لإنقاص الوزن    أمينة عرفى ومحمد زكريا يضمنان الصدارة المصرية لتصنيف ناشئى الاسكواش    كأس العرب 2025.. مصر تصطدم بالكويت في أولى مباريات المجموعة الثالثة    بدء تصويت الجالية المصرية في الأردن لليوم الثاني بالمرحلة الأولى    "إعلام القاهرة" تناقش الجوانب القانونية لريادة الأعمال في القطاع الإعلامي    محافظ البحر الأحمر ووزيرا الثقافة والعمل يفتتحون قصر ثقافة الغردقة وتشغيله للسائحين لأول مرة    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أصل الحكاية | «تابوت عاشيت» تحفة جنائزية من الدولة الوسطى تكشف ملامح الفن الملكي المبكر    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    استقالة وزير الدفاع النيجيري بعد تصاعد عمليات الخطف الجماعي    أصل الحكاية | أوزير وعقيدة التجدد.. رمز الخصوبة في الفن الجنائزي المصري    لغز مقتل قاضي الرمل: هل انتحر حقاً المستشار سمير بدر أم أُسدل الستار على ضغوط خفية؟    كيف تكشف المحتوى الصحي المضلل علي منصات السوشيال ميديا؟    بالأدلة العلمية.. الزجاجات البلاستيك لا تسبب السرطان والصحة تؤكد سلامة المياه المعبأة    تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجآت: تورط 7 متهمين في تحرش بأطفال مدرسة سيدز    استشهاد فرد شرطة ومصرع 4 عناصر جنائية في مداهمة بؤر لتجارة المخدرات بالجيزة وقنا    أول ظهور لأرملة الراحل إسماعيل الليثى بعد تحطم سيارتها على تليفزيون اليوم السابع    أقوى 5 أعشاب طبيعية لرفع المناعة عند الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صحيفة أمريكية:"ميراث المرأة" بين الجدل البرلماني والعادات
نشر في الوفد يوم 04 - 03 - 2017

نشرت صحيفة "المونيتور" الأمريكية تقريرا حول الجهود المبذولة مؤخرا من أجل تمكين المرأة المصرية من الحصول على ميراثها الشرعي المستحق، الذي تمتنع العديد من الأسر بالصعيد وريف مصر من تسليمه لهن.
واستهلت الصحيفة تقريرها قائلة: "في ظل غياب نص قانوني يعاقب الممتنعين عن تسليم المرأة ميراثها المستحق في تركات العديد من الأسر بالصعيد وريف مصر، كلّلت جهود منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة الداعية منذ مارس 2016 إلى إصدار قانون يضمن حق المرأة المصرية في ميراثها الشرعي بموافقة اللجنة التشريعية لمجلس النوّاب في 14 فبراير على تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث".
وتقدمت الحكومة بهذا التعديل إلى البرلمان بعد إقرار مجلس الدولة له من الناحية القانونية في 28 يناير، إلا أن موافقة اللجنة البرلمانية التشريعية ليست نهاية المطاف، وينتظر القانون العديد من المناقشات في اللجان البرلمانية الفرعية المختصة، ومن ثم التصويت عليه في الجلسة العامة للبرلمان لإقراره أو تعديله أو إلغائه.
وذكرت الصحيفة أن التعديل يتضمن إضافة باب تاسع للقانون بعنوان العقوبات، وهي على عدد من الجرائم التي استحدثها التعديل أو اعتبرها للمرة الأولى فعلاً إجراميّاً، ومنها الامتناع العمدي عن تسليم أحد الورثة الشرعيين أي تركة نصيبه منها، ويعاقب الفاعل مدة حبس لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن مئة ألف جنيه مصري، أو الامتناع عن تسليم أحد الورثة الشرعيين أو الجهات المختصة في شؤون الميراث، مثل المحاكم، أي سند (مستند قانوني) يثبت حق وريث في تركته، ويعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كما ينص التعديل على عقوبة من يكرر هذه الأفعال بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.
والميراث وفقا للقانون المصري هو حق ينشأ لشخص أو مجموعة أشخاص في ثروة، سواء كانت أموال سائلة أو ممتلكات، نتيجة وفاة صاحبها، وتقسم الحصص في تلك الثروة على هؤلاء الأشخاص بحسب نوع ودرجة قرابتهم بالمتوفي، مالك الثروة الأصلي، وفقا لما حددته الشريعة الإسلامية، ويطلق على الحصة المقررة لكل شخص نصيبه الشرعي.
ونقلت الصحيفة تصريحات، بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية لمجلس النواب، عقب موافقة اللجنة على التعديلات مباشرة، قوله: القانون استوفى الضوابط الدستورية، ويواجه منع السيدات من الحصول على ميراثهن الشرعي في بعض مناطق الجمهورية، وهي إشارة إلى صعيد مصر وبعض المناطق الريفية التي انتشرت فيها هذه الظاهرة.
وترفض الأسر في الصعيد والمناطق الريفية توريث الفتيات والسيدات للأراضي أو المقتنيات خوفا من انتقال تلك الأشياء إلى أزواجهن الذين لا يرتبط نسبهم بالأسرة.
وفي اتجاه موازٍ للتعديلات المقترحة من الحكومة، دعت النائب نادية هنري منذ يناير إلى إضافة جرائم الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى قانون العقوبات المصري، وأجّلت اللجنة التشريعية مقترحها أسبوعاً، ينتهي الأحد في 19 فبراير، إلى حين الانتهاء من مناقشة مقترح الحكومة، ومن المتوقّع أن تستأنف مناقشة مشروعها وسط حالة من الجدل حوله.
المقترح المقدم من هنرى ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من تسبب بنفسه أو بواسطة غيره فى منع أو حرمان أو انتقاص منفعة أو قيمة من حق أي من مستحقي الميراث وكذلك كل من اغتصب بالقوة أو بالتهديد أو صنع لنفسه سندا زائفا يثبت به أحقيته أو حرمان وارث من كل أو جزء من حصته من الميراث وكل من سهل أو ساعد على ذلك.
ما فجر ذلك الجدل حول مقترح هنري هو رفض بعض النواب مثل أسامة العبد ومحمد أنور السادات ضم جرائم الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي في التركات إلى قانون العقوبات المصري، حيث قال رئيس اللجنة الدينية للبرلمان أسامة العبد في تصريحات خاصة ل"المونيتور" إنّه يقدّر أنّ حرمان المرأة من الميراث في مصر أزمة كبرى وإنّه على علم بقرى كاملة في الريف والصعيد لا تمنح المرأة حقها الشرعي في الميراث، إلّا أنّه يرى أنّ تحديد عقوبات حجب المواريث في قانون العقوبات لا يراعي البعد الاجتماعي الخاص بأن النزاع في هذه الحالات يكون قائماً داخل الأسرة وبأنّه ربما يؤدي إلى تفتتها.
وفي بيان لرئيس قسم التشريع في مجلس الدولة أحمد أبو العزم فور انتهائه من مراجعة تعديلات قانون المواريث المقدّمة من الحكومة في 28 يناير، شدّد على أنّ المشرّع عليه كبح جماح جرائم حجب الميراث التي استفحلت في بعض المناطق في مصر والتي تقع في الغالب في حقّ المرأة، إلّا أنّه لفت إلى أنّ أحد مميّزات التعديل المقترح من الحكومة هو السماح بالتصالح، ممّا يحافظ على الأسر المصريّة وصلات الرحم.
وفي تصريحات خاصّة ل"المونيتور"، قالت أمل عبد الهادي، الناشطة الحقوقيّة في مؤسّسة المرأة الجديدة، إنّ الأزمة ليست في أيّ من المقترحين، سواء ستدرج جرائم حجب الميراث وعقوباته في قانون المواريث أم قانون العقوبات، ولكنّ الأزمة وفقاً لوجهة نظرها تكمن في أنّ القانون صعب التطبيق على أرض الواقع، لأنّ العادات والتقاليد التي تفضّل الذكر على الأنثى في الريف والصعيد ستمنع الإناث من المطالبة بحقوقهنّ في الميراث حتّى في ظلّ القانون، وستصبح الفتيات والسيّدات المطالبات بحقهنّ عن طريق القضاء والمحاكم في تلك المناطق موضع انتقاد وربّما قطيعة تامّة مع أسرهنّ.
وأشارت إلى أنّ القانون المعدل كي يستوفي الغرض منه بتقليل جرائم حجب الميراث، يحتاج إلى توعية اجتماعيّة للإناث بحقوقهنّ وضرورة المطالبة بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.