وافق مجلس النواب فى جلسته العامة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ التخصصية ، والمُقدم من الحكومة إلى البرلمان، والمُحال إلى لجنة النقل والمواصلات باستبدال نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة مكرر، بشكل نهائى. ونصت المادة الأولى بمشروع القانون الجديد، على أن تسرى أحكام هذا القانون على الموانئ الجافة وكذا موانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانئ ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية، وكذلك الموانئ الجافة. ويصدر بتحديد هذه الموانئ، وكذلك الشروط والإجراءات اللازمة لإنشائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووزارة الدفاع فيما يتعلق بالشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة. وصرح اللواء فؤاد سيد عثمان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ والجافة بأن أهم التعديلات التي تم إدخالها على القانون سالف الذكر هو قصر مدة الالتزام إلى خمس عشرة سنة بدلا من 99 عاما في القانون القديم وجعل سلطة إصدار قرار إنشاء الموانئ الجافة لرئيس مجلس الوزراء وليس لرئيس الجمهورية. واكد ان تلك التعديلات سوف تضيف مرونة كبيرة عند طرح أنشطة الموانئ الجافة على المستثمرين وأن الشهور المقبلة سوف تشهد طفرة كبيرة في هذا المجال