حزب الله اللبناني يعلن استهدف مقر الوحدة البحرية الإسرائيلية "شيطيت 13" جنوب حيفا    فيديو | حزب الجبهة الوطنية يناقش تداعيات التصعيد العسكرى فى الشرق الأوسط    جولة ليلية لنائب محافظ الفيوم بمجمع مواقف أبشواي لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة    الجيش الكويتي: إصابتان وأضرار مادية في هجوم بطائرة مسيرة استهدف عمارة سكنية جنوب البلاد    تزحف الآن، الأرصاد تحذر هذه المناطق من أمطار وشيكة    السيطرة على حريق داخل محل بمنطقة البساتين    خبير اقتصادي: العالم يستهلك 114 مليون برميل يوميًا.. وأي اضطراب يرفع الأسعار    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الخميس 12 مارس    العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 9% إلى 100.38 دولار للبرميل    إطلاق صواريخ متزامنة من لبنان وإيران باتجاه شمال ووسط إسرائيل    ضبط المتهمين بالتعدي على أمين شرطة منعهما من السير أعلى الرصيف| فيديو    هاني شاكر يطير إلى فرنسا لاستكمال الفحوصات الطبية    فيدرا: لا أعرف رامز شخصيًا وبرامجه مرفوضة بالنسبة لي    ما أنسب وقت لإخراج زكاة الفطر في رمضان؟ عضولجنةالفتوى بالأزهر يجيب ل«الفجر»    الصحة: استراتيجية وطنية جديدة للتعامل مع الأمراض النادرة    مصطفى كامل يكشف تفاصيل الحالة الصحية لهاني شاكر وسفره إلى فرنسا    استشهاد 8 أشخاص وإصابة 17 في غارة إسرائيلية على قضاء بعلبك شرق لبنان    رمضان.. طلب المغفرة    وزير الصحة: المنظومة الصحية عنصر أساسي في حماية الاستقرار الوطني    إنبي يوقف سلسلة انتصارات الزمالك ويحرمه من معادلة رقمه القديم    كارولين عزمي تكشف حقيقة ارتباطها بأحمد العوضي    ترامب يُهدد إيران: نستطيع تدمير محطات الطاقة خلال ساعات    حقيقة الحكم ضد شيرين عبد الوهاب.. محامى الفنانة: الدعوى غير مقبولة لوجود شرط التحكيم    الفنان أحمد عبد الله: الجمهور تعاطف مع «علي كلاي» وهاجمني شخصيًا    «ملتقى الفكر الإسلامي» يستعرض «تاريخ الوقف والقضاء والإفتاء»    الحرس الثوري: هجوم الليلة على إسرائيل تم بالتنسيق مع حزب الله    محمد الشناوي يكسر صمته ب«القانون»: صور البلوجر رنا أحمد مُلفقة والزواج السري محض خيال    جريمة هزت القليوبية.. إحالة أوراق ميكانيكي للمفتي لاتهامه بالاعتداء على قاصر    إنقاذ حياة طفلة حديثة الولادة بعملية دقيقة وتحويل مسار بالأمعاء بمستشفي طوخ المركزي    جوارديولا: نتيجة مباراة ريال مدريد لا تعكس أداء مانشستر سيتي    تعرف على نتائج الجولة الثالثة من الدور النهائي لدوري السوبر للكرة الطائرة    أحمد فتحي: الشريعي رفع الضغوط عن لاعبي إنبي وحفزهم بمكافآت للفوز على الزمالك    د. محمد راشد يكتب: إيمانًا واحتسابًا    المكتب الإعلامي لحكومة دبي: السيطرة على حريق محدود إثر سقوط مسيرة في دبي كريك هاربور    البنتاجون يخبر الكونجرس أن الأسبوع الأول من الحرب على إيران كلف واشنطن أكثر من 11.3 مليار دولار    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الثانية والعشرين في المساجد الكبرى    أمسية رمضانية لتكريم حفظة القرآن الكريم من طلاب مدارس هابي هوم ببني سويف    أحمد فتحي: الشريعي وعد لاعبي إنبي بمكافآت كبيرة للفوز على الزمالك    الدوري المصري - تعرف على الترتيب بالكامل بعد خطف إنبي بطاقة مجموعة اللقب    وكيل صحة دمياط: تطوير أنظمة المستشفيات ورفع كفاءتها ب1.3 مليون جنيه    حجز شقيق رنا رئيس 24 ساعة على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض    مع اقتراب عيد الفطر.. "كحك العيد" ينعش البيوت والأسواق فى القرى المصرية    باريس سان جيرمان يكتسح تشيلسي بخماسية في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    ياسمين عبد العزيز.. وحملات التشويه    صبري عبدالله يكتب: صرخة الخواجه جي بي تي    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الفطر 2026 من الخميس 19 مارس حتى الاثنين 23 مارس    رئيس برلمانية حماة الوطن: ندرك حجم التحديات ونتابع تداعيات زيادة أسعار المحروقات    تموين سوهاج: توزيع 66867 أسطوانة بوتاجاز بجميع المراكز خلال أسبوع    تكريم 43 من حفظة القرآن الكريم المعلمين ببني سويف.. صور    مستشفيات جامعة عين شمس تحذر العاملين بها من هذا الأمر (مستند)    فتح باب التظلم على نتيجة مسابقة وظيفة عامل مسجد بالأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية    رئيس جامعة القاهرة: دورنا لا يقتصر على التعليم بل يمتد لتنمية وعي الطلاب    إحالة 3 من مديري المدارس وموجه ومعلمين للتحقيق لعدم الانضباط في قنا    وزارة الصحة توضح أفضل مواعيد تناول أدوية الغدة الدرقية خلال شهر رمضان    أسباب الفتق الإربي عند الأطفال وأعراضه    بعد معركة قانونية طويلة.. أحكام نهائية لصالح شركة للإنتاج الفني ضد شيرين عبد الوهاب    موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2026    مجلس جامعة الدلتا التكنولوجية يقر إنشاء مجلس استشاري للصناعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسيمًا.. البرلمان يوافق على قانون الحكومة للموانئ المتخصصة
نشر في الوفد يوم 26 - 02 - 2017

وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ التخصصية، والذي تسرى أحكامه على موانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانئ ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية وكذلك الموانئ الجافة.
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، حيث ينظم التعديل إجراءات وقواعد منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء موانئ عامة أو تخصصية أو أرصفة متخصصة في الموانئ القائمة أو الجافة، وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل استخدامها.
ونص التعديل على ألا تزيد مدة الإلتزام على خمسة عشر عاماً، وأن يتم الاختيار فى إطار من المنافسة والعلانية، وأن يلتزم بوسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد، كما يلتزم بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالموانئ وبتنظيم الأنشطة التي تعمل بها، وأن يراعي الملتزم الحفاظ على الميناء أو الرصيف وجعله صالحاً للاستخدام طوال مدة الالتزام، وأن تؤول جميع المنشآت إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام بحالة جيدة.
ونصت المادة الأولى بمشروع القانون الجديد، على أن تسرى أحكام هذا القانون على موانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانىء ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية، وكذلك الموانئ الجافة. ويصدر بتحديد هذه الموانئ، وكذلك الشروط والإجراءات اللازمة لإنشائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووزارة الدفاع فيما يتعلق بالشروط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
ووفقا لما تنص عليه المادة الثانية فى مشروع القانون الجديد، فعلى الجهة الراغبة فى إنشاء ميناء تخصصى أو جاف أن تتقدم بطلب بذلك إلى وزارة النقل، وترفق بطلبها خطة إنشاء الميناء، وتقوم الوزارة من خلال الهيئات والجهات صاحبة الاختصاص بإجراء الدراسة الفنية لتقدير مدى صلاحية إنشاء الميناء المطلوب، من حيث الموقع وإقامة المنشآت والتسهيلات الأرضية والمساعدات الملاحية اللازمة لخدمته، وتخطر وزارة النقل الجهة الطالبة بالقرار الصادر بإنشاء الميناء التخصصى، وتتولى الوزارة الإشراف الفنى على تنفيذه خلال فترة التنفيذ، من خلال الهيئات والجهات صاحبة الاختصاص.
ونصت المادة الرابعة مكرر فى مشروع القانون الجديد، على إنه مع عدم الإخلال بالسيادة الكاملة والمطلقة للدولة على المياه الإقليمية والأنظمة الخاصة بأمن الموانئ والسفن، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين فى الداخل والخارج لإنشاء موانئ عامة أو تخصصية أو أرصفة متخصصة فى الموانئ القائمة أو الموانئ الجافة، وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل استخدامها، ومع تحقيق مطالب وزارة الدفاع وما تتطلبه شئون الدفاع عن الدولة، وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وبمراعاة القواعد والإجراءات الآتية: (أ) أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية. (ب) ألا تزيد مدة الالتزام عن خمسة عشرة سنة. (ج) أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد. (د) أن يراعى الملتزم الحفاظ على الميناء أو الرصيف وجعله صالحا للاستخدام طوال مدة الالتزام. (ه) أن يلتزم بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالموانئ وبتنظيم الأنشطة التى تعمل بها. ( و ) ألا يتنازل عن الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء. (ز ) أن تؤول جميع المنشآت إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة. ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها، فى حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.