أوضحت لجنة الفتوى، التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أن أكثر العلماء قد ذهبوا إلى استحباب سجود الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. جاء ذلك خلال رد لجنة الفتوى، على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية نصة "ما حكم سجود الشكر وما كيفيته ؟". وردت اللجنة بأن ذلك من الأمور المحببة إلى الله عز وجل، والدليل على ذلك الأدلة، حديث أبي بكر رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر سرور، أو بُشِّر به، خرَّ ساجدًا شاكرًا لله". وتابعت لجنة الفتوى، أنه ثبت في حديث كعب بن مالك الطويل "أنه لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه سجد". وبينت اللجنة كيف تكون سجدة الشكر، بأنه إذا أراد الإنسان أن يسجد للشكر لله تعالى فيستقبل القبلة ويكبر ويسجد سجدة واحدة يحمد الله تعالى فيها ويسبحه، ثم يكبر تكبيرة أخرى ويرفع رأسه. وأشارت البحوث الإسلامية، إلى أنه ذكر في الفتاوى الهندية: كما في سجود التلاوة، وقد قال في سجود التلاوة: يكبر للسجود ولا يرفع يديه، وإذا رفع من السجود فلا تشهد عليه ولا سلام، غير أن في التشهد والتسليم عند الشافعية من سجود الشكر بعد الرفع ثلاثة أقوال أصحها: أنه يسلم ولا يتشهد. وصرح الشافعية والحنابلة بأن سجود الشكر يشترط له ما يشترط للصلاة، أي من الطهارة، واستقبال القبلة، وستر العورة، واجتناب النجاسة، بينما قال بعض أهل العلم، لا يشترط له الطهارة ولا استقبال القبلة، لأنه ليس بصلاة، وإنما يستحب ذلك.