اشتعلت الأزمة بين قضاة مجلس الدولة ومحافظ بنى سويف، على خلفية اتهام نادى مجلس الدولة المهندس محمد شريف حبيب محافظ بنى سويف بإصدار أوامر بتنفيذ قرارى إزالة لتعديات النادى على جزء من أرض حديقة سعيد النجار. وبدأت حرب إعلامية بين الطرفين، واتهم القضاة المحافظ بالاعتداء على جهة قضائية واقتحام النادى بمعدات وأجهزة الوحدة المحلية، وإتلاف المحتويات. وتلقت «الوفد» تعليقاً من محمد كامل محمود مدير عام العلاقات العامة والإعلام فى محافظة بنى سويف، أكد فيه أن قيام المحافظة بإصدار قرارى إزالة التعدى على أملاك الدولة بحديقة سعيد النجار، جاء من منطلق مسئولية المحافظة فى الحفاظ على المال العام وحماية أملاك الدولة وتنفيذاً لأحكام القوانين المنظمة فى هذا الشأن، لا سيما أحكام المادة «26» من قانون الإدارة المحلية رقم «43» لسنة 1979 والتى خولت للمحافظين اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى. وأوضح أن تنفيذ قرارى الإزالة تم بمعرفة لجنة مكبرة تحت إشراف قيادات المحافظة، وضمت السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورئيس المدينة وعددا من قيادات مديرية الأمن، ولم يكن المحافظ موجوداً أثناء تنفيذ إزالة التعديات، وأشار مدير عام العلاقات العامة فى المحافظة إلى أن ما أثير فى بيان الجمعية العمومية لنادى مجلس الدولة ببنى سويف من أن المساحة المتعدى عليها ليست ملكاً للمحافظة وإنما ملك للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فإن ذلك مردود عليه بأن المساحة جزء من إجمالى مسطح سبق أن صدر بشأنه قرار المحافظة رقم «655 لسنة 1998» بتخصيصه حديقة عامة بناء على قرار التفويض الصادر من وزير الزراعة للمحافظين باعتباره رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وموافقة وزارة الأشغال العامة للموارد المائية الصادر فى «12/11/1998»، وأن إلغاء التفويض الصادر فى هذا الشأن عام 2008 لا يلغى ما سبق تخصيصه للنفع العام ولا يسرى بأثر رجعى، فضلاً عن أن المادتين «87، 88» من القانون المدنى تضمنتا استمرار صفة النفع العام طالما لم يلغ الغرض الذى خصصت الأرض من أجله، كما أن التخصيص للمنفعة العامة لا يقبل التحول الى ملك هيئة أو جهة أو خاص إلا بالأداة التى تم التخصيص بمقتضاها أو بأداة تعلوها، وذلك لتعلقها بأن انتفاع تلك الأراضى من حق الجمهور طبقاً لما استقر عليه استفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع. وأضاف أن المعاينة التى قامت بها الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية للمساحة محل التعدى أثبت فيها المسئولون بأملاك الدولة بالمحافظة أن المساحة المشار إليها مخصصة للنفع العام وأن التعليمات الخاصة بالهيئة بشأن المعاينات تفيد بأن المعاينة لا يترتب عليها أية حقوق للطالب إلا بعد صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة، وكذا وقف المعاينة فى حالة وجود نزاع قضائى أو قرار أو طلب بذلك، وأن المعاينة تمت بطلب أحادى من نادى مجلس الدولة بعد أن قاموا بالتعدى على المساحة المشار اليها فى محاولة منهم لإضفاء المشروعية على التعدى، فى الوقت الذى لجأت فيه المحافظة الى اتخاذ الوسائل الودية لحل المشكلة.