أحالت الدائرة الخامسة العمالية بمحكمة غرب الإسكندرية المادة (110) من قانون العمل "12 لسنة 2003"، إلى المحكمة الدستورية لمخالفتها للمادة (13) من الدستور المصري، نظراً لأن المادة (110) من القانون تتيح فصل العامل تعسفياً مع تعويضه مادياً، وغير ملزمة لصاحب العمل بإعادة المفصول تعسفياً، في حين أن المادة (13) من الدستور (تحظر) فصل العامل تعسفياً. قضت الدائرة الخامسة "عمال كلى" بمحكمة غرب الاسكندرية بقبول الطعن المقدم من المحامي العمالي على القسطاوي بالدفع بعدم دستورية فصل العمال تعسفياً دون الحق في عودته للعمل، وفقاً للدعوة التي حملت رقم 1404 لسنة 2016 عمالي كلي غرب الاسكندرية، المقامة من العامل ياسر محمود السيد، ضد شركة أكسون موبيل للبترول. يذكر ان إحالة محكمة لمادة إلى الدستورية، يعد إقرار مبدئي من المحكمة ذاتها بعدم دستورية المادة، وجواز تصويبها.