إنشاء مركز تحكيم باللجنة الأوليمبية لفض المنازعات الرياضية وفقاً للمعايير الدولية ناقشت لجنتا الشباب والرياضة والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعهما المشترك أمس الثلاثاء، مشروع قانون الرياضة، باب الأحكام العامة والعقوبات وفض المنازعات، لوضع اللمسات الأخيرة والانتهاء من المواد الخلافية بما يتفق مع الميثاق الأوليمبي والدولي. وقامت اللجنة بتعديل في المادة 84 بناء على توصية من النائب حسن بسيوني، حيث تم تعديل عبارة مركز التحكيم الرياضي المصري إلى مركز تسوية المنازعات الرياضية المصرية، وتعديل في المادة 87 بدلاً من التحكيم الرياضي إلى مركز التسوية الرياضي. وقررت اللجنة برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة تشكيل لجنة سداسية برئاسة المستشار حسين بسيوني، تضم في عضويتها ثلاثي لجنة الشباب، الدكتورة سحر الهواري والنائبين رضوان الزياتي وفتحي ندا، لوضع تصور حول نصوص الإجراءات والطعن والعقوبات وتسوية المنازعات المنصوص عليها في الباب السابع من مشروع قانون الرياضة. وأكد «أبوشقة»، أن تشكيل اللجنة جاء للتأكد من مواد التحكيم بشكل منضبط في مشروع القانون، وذلك بالرجوع إلي الميثاقين الأوليمبي والدولي، لكي تتفق النصوص دون تعارض. وقال المستشار حسن بسيوني، إنه يتم اللجوء للتسوية في حالة وجود اتفاق، وفي حال عدم وجود اتفاق تنظر المشكلة أمام المحكمة الرياضية، وإنه يجب تنظيم درجات التقاضي والطعن أمام المحكمة الرياضية. وشهدت اللجنة جدلاً حول ضرورة عدم ان تنظر قضايا الرياضة أمام القضاء العادي لأن هذا فيه تعارض مع الالتزامات الدولية، وقال حسن بسيوني من الضروري تفعيل التسويات ليتم حل إشكاليات الرياضة. ومن جانبه، طالب رضوان الزياتي، وكيل لجنة الشباب والرياضة، بمعرفة هل ستكون أحكام مراكز التسوية نهائية أم لا. وقال «الزياتي»: اجتماعات اللجنة المشتركة تبدأ يوم الأحد القادم علي أن تنتهي أعمالها قبل يوم 14 نوفمبر للبدء في مناقشة مشروع القانون، وإعداد مذكرة نهائية للجنة العامة. وأوضحت النائبة سحر الهواري، أن الباب السابع من مشروع القانون أحد أهم المحاور والذي يختص بتسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها، ويتعين علينا أن يخرج هذا الباب مكتمل الأركان بما يتناسب مع المواثيق الأوليمبية والدولية. وقالت إنه يتم إنشاء مركز تحكيم رياضي يتبع اللجنة الأوليمبية، يتولي فض المنازعات الرياضية، ويكون أحد أطرافه من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، مع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر للجهات القضائية.