أحالت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، دعوى وقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإحالة مشروع قانون الخدمة المدنية إلى اللجان النوعية لمجلس النواب إلي «المفوضية» لمخالفته نص المادة 122 من الدستور فى فقرتها الأخيرة، والتى تنص على أن كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها. أقام الدعوى على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن هدى محمد محمود. حملت الدعوى رقم 68448 لسنة 70 قضائية. واختصمت رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهما، وذكرت الدعوى أن مجلس النواب رفض إقرار القرار بقانون الخدمة المدنية الذى أصدره رئيس الجمهورية فى غياب مجلس النواب استنادا لنص المادة 156 من الدستور. فلا يجوز إعادة عرض القانون مرة أخرى فى ذات دور الانعقاد لمخالفة ذلك لنص المادة 122 من الدستور.