حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، جلسة 25 أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإحالة مشروع قانون الخدمة المدنية إلى اللجان النوعية لمجلس النواب لمخالفته نص المادة 122 من الدستور فى فقرتها الأخيرة والتى تنص على أنه كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه. اقام الدعوى على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن هدى محمد محمود. حملت الدعوى رقم 68448 لسنة 70 قضائية. واختصمت رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتيهما، حيث ذكرت الدعوى أن مجلس النواب رفض إقرار القرار بقانون الخدمة المدنية الذى أصدره رئيس الجمهورية فى غياب مجلس النواب استنادا إلى نص المادة 156 من الدستور. فلا يجوز إعادة عرض القانون مرة أخرى فى ذات دور الانعقاد لمخالفة ذلك لنص المادة 122 من الدستور، حيث إن مجلس النواب رفض إقرار قانون الخدمة المدنية خلال 15 يومًا من تاريخ أول انعقاد وكان ذلك فى غضون شهر يناير 2016 الأمر الذى يؤكد أن إعادة عرض القانون فى ذات دور الانعقاد فيه مخالفة دستورية جسيمة ويعد معه قرار رئيس مجلس الوزراء بعرض القانون مشوبا بعيب عدم المشروعية.