صرح النائب محمد فؤاد المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد بأن بيت الخبرة البرلمانى لحزب الوفد انتهى من صياغة المشروع النهائى لقانون الإيجارات. وأوضح «فؤاد» أن هذا القانون هو القانون الثانى على أجندة الوفد التشريعية لدور الانعقاد الثانى، حيث انتهى الوفد من قانون العدالة الانتقالية الذى أحاله رئيس البرلمان للجان المختصة. وأكد أحمد شوشة مقرر الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن النائب الوفدى الدكتور محمد خليفة سيتقدم للبرلمان بمشروع القانون فى الجلسة القادمة. و قال «فؤاد» إن الحزب ينتوى عقد مؤتمر صحفى للإعلان عن مشروع القانون بمقر الحزب بالدقى، حيث يقوم النائب محمد خليفة و الدكتور أحمد البحيرى المستشار القانونى لبيت الخبرة بشرح القانون تفصيلاً و استعراض أهم النقاط. يتضمن مشروع القانون 6 مبادئ، هى: تحرير العلاقة الإيجارية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتشجيع الاقتصاد الحر، وزيادة موارد الدولة من خلال زيادة موارد الضرائب العقارية، وخفض عدد قضايا الإيجارات بالمحاكم، وتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية المنصوص عليها بالمادة الثانية من الدستور. ويهدف القانون لتحقيق عدة أهداف، هى: تحرير العلاقة الإيجارية من خلال إنهاء العقد بعد مدة محددة وعودة الأملاك لأصحابها إعمالاً لحق الملكية الذى نص عليه الدستور. تتحقق العدالة الاجتماعية من خلال إنشاء صندوق خاص يدعم المستأجر غير القادر من خلال إنشاء وحدات سكنية من موارده يقيم فيها المستأجر غير القادر، وذلك خلال المدة المقررة فى القانون لتحرير العلاقة وذلك أعمالاً لنص الدستور الخاص بكفالة الدولة لحق السكن، وتحقيق العدالة من خلال المساواة بين مستأجرى الوحدات التجارية والإدارية فى القانون الملغى والقانون المدنى. تشجيع الاقتصاد الحر بعد زيادة نسبة المعروض من الشقق والتى سيترتب عليها انخفاض القيمة الإيجارية. زيادة موارد الدولة من خلال زيادة موارد الضرائب العقارية، نظرًا لأن الوضع الحالى يعفى العديد من الوحدات من الضرائب العقارية ولكن بعد هذا القانون ستدخل شريحة كبيرة إلى الضرائب العقارية. إلغاء دوائر الإيجارات بالمحاكم وتوفير عدد كبير من القضاة للنظر فى نزاعات أخرى، مما يؤدى إلى تحقيق العدالة الناجزة. تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة، فإذا خلا من ذلك كان عقدًا غير صحيح شرعًا. كما أن القانون يضمن السكن الآمن للمستأجر غير القادر خاصة فى العقارات الآيلة للسقوط والتى تحتاج إلى نفقات ترميم باهظة على المستأجر والمالك. ويتكون مشروع القانون من 12 مادة، هى: المادة الأولى تنتهى عقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ 1/2/1996 وفقًا للآتى: الوحدات السكنية بانقضاء خمس سنوات من تاريخ سريان هذا القانون، والوحدات التجارية والإدارية بانقضاء سنة من تاريخ سريان هذا القانون. وتستثنى الوحدات الصادر لها قرار بالترميم أو الإزالة بانقضاء ستة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون. والمادة الثانية: يصدر قرار من رئيس النيابة الجزئية الواقع بدائرته العقار بإخلاء المستأجر من الوحدة المؤجرة بعد انتهاء المدة البينية، وذلك بعد سداد المالك مبلغًا قدره خمسة آلاف جنيه رسومًا تودع فى حساب صندوق دعم المستأجر المنصوص عليه فى هذا القانون. وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة فى ميعاد أقصاه خمسة عشر يومًا من يوم إعلانه بالقرار. ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار أو بتعديله بإلغائه وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم. والمادة الثالثة: تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن إيجار الوحدات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون. المادة الرابعة: يُنشأ صندوق خاص للإيجارات السكنية المشمولة بأحكام هذا القانون (يسمى صندوق دعم المستأجر) فور صدور هذا القانون، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب فى المحافظات الأخرى. يهدف هذا الصندوق إلى مساعدة جميع المستأجرين المعنيين بهذا القانون الذين لا يتجاوز معدل دخلهم الشهرى ألفى جنيه. والمادة الخامسة: يكون للصندوق مجلس أمناء يتولى رسم السياسة العامة للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الإسكان والتعمير،، ووزير التضامن الاجتماعى، ووزير التخطيط والمتابعة، ووزير المالية، ووزير العدل، ووزير الداخلية، وأربعة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية. والمادة السادسة: يكون للصندوق مدير تنفيذى يصدر قرار بتعيينه من رئيس مجلس الأمناء بناء على اقتراح أعضاء المجلس، يتولى تنفيذ سياسة المجلس وتمثيل الصندوق أمام الغير وأمام القضاء وتحدد اختصاصاته الأخرى بقرار من مجلس الأمناء. ويجوز بناء على طلب المجلس ندب العاملين بالدولة للعمل فى الصندوق. والمادة السابعة: تتكون موارد الصندوق من المصادر التالية: مبلغ 5000 جنيه الذى يلتزم المالك بسداده رسومًا لإصدار قرار النيابة بالإخلاء، مبلغ 5000 جنيه يفرض رسومًا لإصدار أى رخصة بناء، 2٪ من قيمة الضرائب العقارية، 2٪ من قيمة عقد البيع المسجل بالشهر العقارى رسومًا اضافية، مساهمات سنوية من الدولة ينص عليها فى موازنة وزارة الإسكان لتغطية التزامات الصندوق، الهبات والتبرعات والوصايا، وتخصم قيمة هذه الهبات والتبرعات والوصايا من المبالغ المتخذة أساسًا لتحديد ضريبة الدخل المستوجبة. والمادة الثامنة: يعفى الصندوق والتسهيلات الائتمانية من جميع الضرائب والرسوم ولا يسرى على الصندوق أحكام قوانين ضرائب الدخل والتمغة ورسم تنمية موارد الدولة. كما لا يسرى عليه أى نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التى ستفرض مستقبلاً. المادة التاسعة: تعد أموال الصندوق أموالاً عامة فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. وتخضع موارد الصندوق للرقابة من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات. المادة العاشرة: يقدم المستأجر الذى يرغب فى الاستفادة من الصندوق طلبًا مُعفى من كافة الرسوم ويجب أن توفر فيه الشروط التالي: أن يقدم الطلب خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون عدا الوحدات الصادر لها قرار بالترميم أو الإزالة، ويكون تقديم الطلب خلال أربعة أشهر من ذات التاريخ. بيان بأسماء الأسرة المستفيدة، بيان مفردات مرتب أو شهادة إثبات دخل، أصل عقد الإيجار القديم ثابت به أن الغرض من الايجار هو السكن أو ما يحل محله، وما تراه إدارة الصندوق من شروط أخرى. المادة الحادية عشرة: يحل الصندوق وتعاد أمواله إلى الخزينة العامة للدولة فور الانتهاء من أداء مهمته الأساسية. المادة الثانية عشرة: يعاقب بالحبس كل من يقدم إلى الصندوق معلومات أو مستندات غير صحيحة من أجل الاستفادة من الصندوق ويسقط حقه فى الاستفادة من الصندوق.