انتخابات النواب 2025، كيف قرأ حزب العدل مجريات اليوم الثاني من التصويت في جولة الإعادة؟    هشام إدريس: تنوع المنتج كلمة السر في قوة السياحة المصرية    جمال رائف: صفقة الغاز مع إسرائيل رابحة لمصر ولا تمثل أي ورقة ضغط سياسية    انتخابات النواب 2025، نتيجة الحصر العددي باللجنة الفرعية رقم 81 بمدرسة جمصة للتعليم الأساسي    الأمم المتحدة: قوات الدعم السريع السودانية قتلت أكثر من ألف مدني في مخيم زمزم في أبريل    رسالة نارية من ممدوح عباس بشأن أرض الزمالك في أكتوبر    حريق يلتهم ناديا صحيا للمساج في المعادي (صور)    الداخلية تضبط شخصين لتوجيه الناخبين في المحلة    لوسى ل اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وتعرضى لأزمة صحية غير صحيح    دعاء يوم الجمعة: فضل عظيم وأوقات استجابة    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    الخارجية الروسية: تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن ليس بالأمر السهل    جمال رائف: صفقة الغاز مع إسرائيل رابحة لمصر ولا تمثل أي ورقة ضغط سياسية    خبير اقتصادي: توقعات بارتفاع أسعار الذهب والفضة في 2026    القاهرة تلوّح بالتدخل في السودان... أمن قومي أم اصطفاف إقليمي؟    7 أصناف من الأطعمة مفيدة لمرضى الأنيميا والدوخة المستمرة    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تنظم زيارة للمعرض الدولي السابع للأقمشة    مجمع الفنون والثقافة يحتضن فعاليات مسرح المنوعات بجامعة العاصمة    ضياء رشوان: لا يوجد أي نوع من الترتيبات أو الاتصالات بشأن عقد لقاء بين الرئيس السيسي ونتنياهو    الدفاع المدني بغزة يحمّل المنظمات الدولية والاحتلال مسؤولية ضحايا مخلفات الذخائر    الداخلية تضبط شخص يوجه الناخبين في قطور    سوريا تتوج بجائزة اللعب النظيف في كأس العرب    الجيزة: غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر غدا الجمعة    وفد الأهلي يسافر ألمانيا لبحث التعاون مع نادي لايبزيج    المخرج أحمد رشوان يناشد وزارة الثقافة المغربية التحقيق في أزمة تنظيمية بمهرجان وجدة السينمائي    الأهلي يرفض بيع عمر الساعي ويقرر تقييمه بعد الإعارة    أراضى المانع القطرية بالسخنة «حق انتفاع»    نازك أبو زيد: الفاشر وكادوقلي والدلنج على شفا المجاعة بسبب الحصار    تقرير: برشلونة لم يتوصل لاتفاق لضم حمزة عبد الكريم    إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية    نازك أبو زيد: الدعم السريع اعتقلت أطباء وطلبت فدية مقابل الإفراج عن بعضهم    الداخلية تضبط مطبعة غير مرخصة بالقاهرة    أسرة الراحلة نيفين مندور تقصر تلقى واجب العزاء على المقابر    بتكلفة 10.5 مليون جنيه، افتتاح 5 مساجد بمراكز إهناسيا والفشن وبني سويف    قصور الثقافة تنظم زيارة للأطفال ذوي الهمم إلى متحف دار الأوبرا المصرية    الأرصاد: تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس غدا والصغرى تصل 10 درجات ببعض المناطق    الصحة اللبنانية: 4 جرحى فى الغارة على الطيبة قضاء مرجعيون    قطر تستضيف مباراة إسبانيا والأرجنتين فى بطولة فيناليسيما 2026    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    جولة الإعادة بالسويس.. منافسة بين مستقلين وأحزاب وسط تنوع سلوك الناخبين وانتظام اللجان    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    هل تتازل مصر عن أرص السخنة لصالح قطر؟.. بيان توضيحي هام    ضبط عامل بالدقهلية لتوزيعه أموالًا على الناخبين    الترويج لممارسة الدعارة.. التحقيق مع سيدة في الشروق    الخارجية: عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    الرعاية الصحية: مستشفى الكبد والجهاز الهضمي قدّم 27 ألف خدمة منذ بدء تشغيل التأمين الصحي الشامل    نبيل دونجا يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الزمالك    جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    الداخلية تضبط قضايا تهريب ومخالفات جمركية متنوعة خلال 24 ساعة    تخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس ومباني تعليمية في 6 محافظات    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموت صعقًا أو غرقًا.. ضريبة تعليم الحكومة
نشر في الوفد يوم 26 - 09 - 2016

لا أحد يعلم ما تخبئه له الأقدار ولكن فى مصر كل تلميذ يذهب لتلقى العلم فى إحدى مدارس وزارة التربية والتعليم أصبح معلومًا.. وهو ما جعل أولياء الأمور يضعون أيديهم على قلوبهم مع كل يوم يخرج فيه فلذات أكبادهم لمصائرهم فى المدرسة داعين الله عودتهم سالمين.
ولما لا وحوادث موت التلاميذ فى المدارس متكررة ومتعددة ما بين سقوط تلميذ فى بالوعة صرف، أو ذبح آخر بسقوط زجاج نافذة مكسورة على رقبته أو وقوعه تحت البوابة الحديدية للمدرسة، أو تدهسه عجلات سيارة التغذية المدرسية، أو أتوبيس المدرسة.
وهناك أيضًا من يصعقهم سلك كهرباء مكشوف أو احترق جراء سقوط برميل مازوت عليه تركه مقاول الإنشاءات أو الموت بسبب سقوط شجرة أو نخلة عليه ومؤخرًا بالضرب المبرح من المدرس الذى أفضى لموت طفل تلميذ لا حول له ولا قوة.. وهكذا تحولت مدارس التربية والتعليم إلى مصائد ومقابر جماعية لتلاميذ يذهبون لتلقى دروسهم دون أن يعلموا أنه ذهاب بلا عودة.. ويوم دراسى سيكون آخر لحظات عمرهم الغض.
ومع قرب بداية العام الدراسى الجديد تتجدد الآلام ومخاوف أولياء الأمور من العرض المستمر لموت أبنائهم التلاميذ فى مقابر وزارة التربية والتعليم المسماة بالمدارس الحكومية على وجه الخصوص.. والذى يبدو أن عدواها انتقلت مؤخرًا لبعض المدارس الخاصة، والذى قد يعتبره البعض قدرًا لا يمكن منع حدوثه.. ولكنه دائمًا ما يكون فى مدارسنا بسبب إهمال الصيانة وانعدام الرقابة وضعف المحاسبة.. أولياء الأمور والتلاميذ الخائفون من الذهاب إلى المدرسة حتى لا يلقوا مصائر من سبقوهم.. يتمنون على الله أن يكون مسئولو «التعليم» وعوا الدرس وأدوا واجباتهم ومسئوليتهم تجاه حماية التلاميذ والطلاب.. الأيام المقبلة فقط هى من ستجيب عن هذا التساؤل!
منذ سنوات وحوادث التلاميذ ووقوعهم صرعى داخل المدارس لأسباب عديدة ومتكررة.. ورغم حجم تلك الفاجعة وتأثيرها على أولياء الأمور والتلاميذ الذين كتب لهم الله النجاة ولم يلقوا نفس مصائر زملائهم.. وتصريحات وزراء التربية والتعليم تكاد تكون متكررة باتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة حق التلميذ المتوفى أو الذى أصيب بعاهة.. وأنه سيتم عقاب المتسببين فى الإهمال الجسيم الذى أودى بحياة هؤلاء الضحايا.
تصريحات وتعهدات لم تمنع استمرار تلك الكوارث وسقوط ضحايا جدد بما يؤكد عدم صيانة جميع الأبنية التعليمية، خصوصا أن هناك مدارس مثبتاً بها حجم المخاطر المحيطة بتلاميذها بسبب مبانيها وأسوارها.. تلك التى سبق وأكدت هيئة الأبنية بشأنها فيما سبق وجود 694 سور مدرسة يحتاج إلى صيانة وتجديد ولم تنجز سوى 3 أسوار، وبما يعنى وجود 691 سورًا من المنتظر سقوطها واحدًا تلو الآخر.. وهو ما أكدته تصريحات لعبدالناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، كوارث تتكرر ودفاع غير مباشر عن هيئة الأبنية التعليمية يتجلى فى تصريحات لمحمود أبوالنصر وزير التعليم السابق بأن موازنة الهيئة تكفى بالكاد لبناء 300 مدرسة فقط.. وهو ذاته الذى أكد وجود لجنة مراجعة صلاحية المدارس مكونة من عدة جهات على رأسها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتضم اتحاد المقاولين وكليات الهندسة وآخرين، ومع ذلك لا يزال مسلسل جرائم وزارة التربية والتعليم تجاه من يسقط من التلاميذ داخل المدارس الحكومية «عرضًا مستمرًا» للآن.. وجميعها جرائم تقع مسئوليتها بدءًا من عامل المرافق والحارس وحتى وزير التربية والتعليم ونهاية برئيس الحكومة لاختياره وزراء وقيادات لا يراعون الله فى رعاياهم، بل دائمًا يحاولون البحث عن كبش فداء لأخطائهم.. تساعدهم فى ذلك عقوبة ضعيفة وهزيلة وغير رادعة يبدو أنها السبب الرئيسى فى تكرار موت التلاميذ فى المدارس، وهى وقائع زادت حدتها وعددها بشكل غير مسبوق خلال العامين الماضيين.. فمن محمود أبوالنصر إلى الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم الحالى.. الوضع كما هو، بل أسوأ مما كان، فالإهمال والفوضى والبلطجة.. أصبح شعار مدارس الحكومة بعد ثورتين كنا نظن معهما أن الحال يتبدل!
عقوبة.. ولكن
تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص آخر، إذا كان الخطأ ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة واللوائح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، أو الاثنين معًا وتكون العقوبة مدة لا تقل عن عام ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.. وفى حالات أخرى إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيمًا بما تفرضه أصول وظيفته أو مهنته تكون مدة الحبس لا تقل عن عام ولا تزيد على 7 سنوات إذا نتج عن العمل إصابة 7 أشخاص وقد تصل ل 10 أعوام فى ظروف أخرى وردت بالقانون.
وقانون العقوبات المصرى الصادر فى 1937 بحسب المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، قد عفا عليه الزمن، وجرائم وزارة التربية والتعليم تجاه تلاميذ المدارس والتى أصبحت متكررة وترقى إلى اعتبارها ظاهرة عامًا بعد الآخر، تستلزم تغليظ عقوبة الإهمال لتكون رادعة لجميع أشكال الإهمال والمستحدثة على وجه الخصوص.
فالإهمال الجسيم الذى يودى بأرواح الناس يستدعى فورًا تغليظ العقوبة لأن خطورة الإهمال فى هذا الزمن تفوق نتائجه الإهمال فى الزمن الماضى بمراحل بما يتطلب أيضًا وبالتوازى إعادة النظر فى الهياكل الوظيفية وتثقيف العاملين منعًا للوقوع فى الخطأ أو الإهمال من خلال نظام إدارى محكم فى الخدمات والمرافق العامة والانضباط والمتابعة والإشراف المستمر على العاملين وهو ما يستدعى حقًا ودون تراخٍ أو تهاون تشديد العقاب على المخطئ وعدم الاكتفاء بما قد تدفعه الحكومة من تعويض تجاه زهقها لأرواح التلاميذ الذى أصبح متكررًا فى مدارس الحكومة وقد تلحق به فى القريب العاجل المدارس الخاصة بعد تكرار دهس التلاميذ بعجلات أتوبيس المدرسة!
أمراض نفسية
الحوادث المتكررة داخل المدارس وخارجها من الموت غرقًا أو دهسًا وحتى من خطف وتسمم، جميعها جرائم تأثيرها النفسى والمعنوى كبير وخطير، على نفوس باقى التلاميذ والصغار على وجه الخصوص - بحسب كلام الدكتور سعيد عبدالعظيم، أستاذ علم النفس - مرجعًا ذلك لكل ما يرونه من مظاهر الخطر لزملائهم القتلى أو الغرقى أو حتى المخطوفين بما يؤدى إلى ألم نفسى وانتشار للحزن ينعكس على تحصيلهم الدراسى ويؤدى لانتشار التوتر فى محيط الأسرة وإصابة التلاميذ الصغار بالعديد من الأمراض النفسية، خصوصًا مع انعدام ثقافة تدريب أبنائنا على مواجهة الأحداث والكوارث المتبع فى الدول المتقدمة، إلى جانب الصيانة الدورية للمدارس هناك ودون الحاجة لسقوط ضحايا حتى يفوق المسئولون من سباتهم وهم فى مصر فى سبات عميق ومستمر!
وتبقى كلمة
فى مصر يبدو أن القوانين حبر على ورق ولم تعد رادعًا لأحد.. فمثلاً لم يكن يمر يوم خلال العام الدراسى إلا وسمعنا أن مدرسًا ضرب تلميذًا ضربًا مبرحًا أدى إلى كسر ذراعه، أو إحداث نزيف أو حتى قتل أو فقء عين آخر لمجرد رغبة المدرس فى استعادة هيبته أو عدم انصياع التلاميذ لابتزازه وهو ما يحول جيلاً بأكمله إلى مجرمين وبلطجية.
فالضرب كما يؤكد خبراء علم النفس والاجتماع يخلق كراهية لدى التلميذ ليس تجاه أساتذة بل تجاه المجتمع ولما لا وقد تولد العنف بداخله الذى يترجم إلى أمراض نفسية خطيرة.. كل ذلك رغم وجود قوانين لم تعد رادعة تمنع المعلمين من الاعتداء الصارخ على التلاميذ، كالقرار رقم 591 لسنة 98 الذى يحظر إيذاء الطالب بدنيًا بالضرب وكذلك القرار رقم 12 لسنة 96 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الذى ينص على مراعاة واجبات وحقوق مسئولى رعاية الطفل وحقهم فى التأديب المباح شرعًا ويحظر تعرض الطفل لأى إيذاء بدنى ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة!
إذًا المشكلة ليست فى القوانين أو حتى فى ضعف العقوبة وإنما فى القائمين على تنفيذ القانون الذين يحمون المخطئ والمهمل ويحولون القوانين لمجرد حبر على ورق!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.