تسعي وزارة المالية حالياً الي افراغ قانون الضرائب الحالي من مضمونه الذي يقوم علي فلسفة الثقة بالممولين في تحديد قيمة الضريبة المستحقة علي نشاطهم، حدد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تعديلات جديدة علي اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب لوضع آليات تنفيذ قانون تجريم عدم اصدار الفاتورة الضريبية . تضمن التعديلات الجديدة السماح لمصلحة الضرائب بعمل تقدير لإيرادات اصحاب الانشطة التجارية والصناعية والمهن الحرة في حالة عدم وجود فواتير، وذلك بأن تأخذ بقيمة مبيعات تقدر علي أساسها الضريبة، مع اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم في حالة وجود بيانات مخالفة عما وصل للمأمورية عن تعاملاتهم والتأكد من وجود حالة من حالات التهرب الضريبي عند فحص الممولين، وحذر خبراء الضرائب من استغلال مصحة الضرائب هذه التعديلات للعودة مرة اخري الي فكر القانون القديم الذي يعتمد علي التقدي الجزافي للضريبة، وانتقد الخبراء غموض قرار الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية رقم 778 لسنة 2010 بشأن هذه التعديلات فيما يتعلق بعدم التفرقة بين اصحاب الاعمال التجارية في استثناء تجار التجزئة من إثبات اسم مشتري السلعة أو متلقي الخدمة علي الفاتورة. وحددت تعديلات اللائحة شكل الفاتورة الضريبية بأن تتضمن اسم الممول، ورقم التسجيل، ورقم الفاتورة المسلسل، واسم مشتري السلعة أو متلقي الخدمة، وتاريخ تحرير الفاتورة، ونوع السلعة أو الخدمة المبيعة، وقيمة السلعة أو الخدمة المبيعة، واشترطت التعديلات علي كل ممول من أصحاب الاعمال التجارية والصناعية وأصحاب المهن الحرة ضرورة حيازة دفتر فواتير يتكون من جزءين الاول كعب يظل في حوزة الممول بعد اداء الخدمة أو تسليم السلعة، وجزء آخر يسلم الي العميل مقابل الحصول علي الخدمة أو السلعة وسداد قيمتها. ويجب أن يتضمن الكعب الذي يحتفظ به الممول اسم المستفيد وتاريخ الخدمة والمبلغ المدفوع ويجوز استخدام نسخة كربون بدلا من الكعب، وعلي اصحاب المهن الحرة تسجيل اسم المستفيد والمبلغ المدفوع حتميا علي كل من الاصل والصورة أو الكعب، مع استثناء اصحاب الاعمال التجارية من اثبات اسم مشتري السلعة أو متلقي الخدمة في الفاتورة. وعلق المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية مؤكدا ان تعديلات اللائحة قد تعود بالمصلحة الي عمليات التقدير الجزافي للضريبة المستحقة، وذلك في حالة استغلال ما تمنحه من حق للمصلحة أن تأخذ بقيمة مبيعات نمطية لتقدر عليها الضريبة في حالة عدم وجود دفتر فواتير، وأوضح ان التعديلات استخدمت لفظ اصحاب الاعمال التجارية بصفة مطلقة حال الرغبة في استثناء تجار التجزئة من إثبات اسم مشتري السلعة أو متلقي الخدمة علي الفاتورة، الا ان ذلك يفيد بأن جميع التجار سواء صناعاً أو مستوردين أو تجار جملة أوتجار تجزئة غير ملتزمين بإثبات اسم المشتري أو متلقي الخدمة علي الفاتورة، مما يعيق استخدام الفاتورة كأداه لحصر مدخلات النشاط التجاري، ومن ثم صعوبة حصر مخرجات النشاط وإثبات وقائع التهرب من الضريبة. وانتقد المحاسب القانوني محمد غمراوي التعديلات الواردة بالقرار الوزاري مؤكدا انها لا تتفق مع الآليات العملية للصفقات التجارية الآجلة، موضحا أن معظم الصفقات التجارية تنطوي علي ما يطلق عليه بالائتمان التجاري، حيث يتم أداء الخدمة أو تسليم السلعة وإصدار فاتورة للمشتري وبعد فترة زمنية محددة يتم تحصيل الثمن، مؤكدا ان هذه الآلية لا تتفق مع التعديلات من ضرورة إثبات الثمن المحصل علي الفاتورة المسلمة للعميل، حيث إن هناك إختلافاً زمنياً بين تحرير الفاتورة والتحصيل، وبالتالي فانه في حال إصدار الفاتورة لن يتمكن التاجر من إثبات المبلغ الذي سوف يتم تحصيله.