آثارت الدعوى التي أقامتها هيئة قضايا الدولة (الممثل القانوني للحكومة) أمام المحكمة الدستورية لإيقاف وإلغاء حكم الإدارية العليا بشأن ملكية جزيرتي "تيران" و"صنافير" لمصر، جدلًا بين القانونيين، حيث اتفقوا على أن حكم القضاء الإداري غير ملزم، والدستورية العليا هي من ستنهي الجدل في هذا الأمر، مضيفين "من الممكن أن لا تأخذ الدستورية بالمستندات التي أخذت بها محكمة القضاء الإداري". ويقول المستشار حسني السيد، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن المنازعة والاستشكال التي تقدمت بها هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية يتضمن وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، لحين الفصل فى المنازعة بحكم المحكمة الدستورية. وأضاف "السيد" أن الحكم لم يلتزم بأحكام المحكمة الدستورية العليا، ولذلك طلبت الهيئة وقف الحكم، وتقدمت بطعن تحت رقم 37 لسنة 38 قضائية منازعات تنفيذ أحكام. كما رأي المحامي بالدستورية العليا، أن حكم المحكمة الدستورية سيهدف الي انهاء حالة الجدل التي يشهدها الشارع المصري بل سيقضي علي الازمة بأكملها. أما المستشار مجدي البتيتي، محافظ بنى سويف السابق، فيقول إن المحكمة الدستورية العليا هي الوحيدة المنوط بها الفصل في جدلية قضية تيران وصنافير وذلك بعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارها بوقف إتفاقية الحكومة حول تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، مثنيًا على موقف هيئة قضايا الدولة والتي أسندت الأمر برمته إلى المحكمة الدستورية العليا . وأكد البتيتي، أن المحكمة الدستورية هي المنوط بها البت في المنازعات بين هيئة قضايا الدولة ومحكمة القضاء الإداري وأن قرارها سيكون نهائي وحازم للجميع وينهي الجدل نهائيا حول هذه القضية. وأوضح البتيتي، أن المحكمة الدستورية لها حرية أن تأخذ بمستندات وأدلة محكمة القضاء الإداري أو لا تأخذ بها ، مضيفًا أن إتفاقية ترسيم الحدود من الأمور الخاصة بالسيادة وليس لمحكمة القضاء الإداري البت فيها، مؤكدًا أن قرار الدستورية العليا هو القول الفصل في القضية ولن يكون بعد حكمها أي حديث آخر. وقال المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، إن الإطار القانوني الذي يحكم تلك المسألة جاء واضح وقاطع وصريح فيما تحمله تعديلات قانون مجلس الدولة الأخيرة والتي نصت صراحة على اختصاص القضاء الإداري دون غيره صراحة بنظر المنازعات والإشكاليات في الأحكام الصادرة عنه ولذلك يكون قد أغلق الباب أمام أي محاولات أخرى لنقل الاختصاص لنظر هذه المنازعات إلى القضاء المستعجل العادي أو المحكمة الدستورية، كما أن قانون مجلس الدولة حظر إقامة منازعات التنفيذ أمام القضاء العادي. وأضاف الخطيب أن هذا الأمر يتعلق بالنظام العام والاختصاص الولائي لجهات التقاضي في مصر ولا يجوز مخالفته وإلا كان حكمًا باطلًا، خاصة وأن المحكمة الدستورية قد حددت القانون واختصاصاته على وجه الحصر ومنها التنازع أو التناقض بين حكمين قضائيين نهائيين صادرين من جهتى قضاء مختلفتين، والحالة الماثلة غير أنها تتعلق بحكم أول درجة مازال فيه الطعن بالاستئناف فلا يجوز نقل المنازعة إلى المحكمة الدستورية العليا.