حسب الله: تحفظ الرئيس على نصوص قانون الإجراءات الجنائية دليل على تفعيل الصلاحيات الدستورية وتعاون السلطات    وزير الاتصالات: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى منظومة الصحة التى تعد من أهم المنظومات التى تسعى الدولة إلى تنميتها    النقد الدولي: زيارة بعثة الصندوق لمصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة أول ديسمبر    الاتحاد من أجل المتوسط وميديك يدعوان إلى إجراءات فورية بشأن المناخ والبيئة    وزير الخارجية السوري: زيارة الشرع لواشنطن محاولة لإعادة العلاقات مع العالم    «فاو»: 87% من الأراضي الزراعية في غزة تضررت بالكامل بسبب الحرب    «حققت مليارات الدولارات».. وول ستريت جورنال: حرب غزة صفقة ضخمة للشركات الأمريكية    سفير المغرب بالقاهرة يكشف آخر الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس أمم إفريقيا    موجة خريفية غير مستقرة تضرب مصر.. تعرف على المحافظات الأكثر تأثرًا بالطقس السيئ    بلاغ جديد ضد مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس باحتجاز وحبس أطفال    ترتيبات انطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي 2025    الشيخ الجندي يكشف فضل انتظار الصلاة والتحضير لها(فيديو)    خالد الجندي: العلاقة في الإسلام تنافسية لا تفضيلية ولا إيثار في العبادات(فيديو)    عبد الغفار: نمتلك 5400 وحدة صحية تعكس صمود الدولة وقدرتها على توسيع التغطية الصحية الشاملة    وزير الصحة يشهد جلسة بعنوان «تمكين الأفراد: أجندة التنمية البشرية»    تعليم القاهرة تعلن عن مقترح جداول امتحانات شهر نوفمبر    بتهمة قتل مسنة.. السجن المشدد لعامل بقنا    دوري المحترفين.. أسوان يفوز على الإنتاج الحربي.. والقناة يتعادل مع بلدية المحلة    محمد صبحي يشكر الرئيس السيسي: «قدمت لوطني الانتماء فمنحني الاحتواء»    «بعد نفاد تذاكر المتحف الكبير».. تعرف على قائمة أسعار تذاكر 5 أماكن بالأهرامات    خالد مرتجي يتحرك قانونيًا ضد أسامة خليل بعد مقال زيزو وأخلاق البوتوكس    السيسي نايم فى العسل..قاعدة أمريكية قرب حدود عزة لمراقبة القطاع وحماية أمن الصهاينة    وزير الطيران يعقد لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون الدولي على هامش مؤتمر ICAN 2025 بالدومينيكان    المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية استخدم الذكاء الاصطناعي للتخطيط وإخفاء الأدلة    «الصحة» تنظم جلسة «تعزيز الأمن الصحي العالمي» النقاشية ضمن فعاليات «السكان والصحة»    المؤتمر: المشاركة الواسعة في المرحلة الأولى تؤكد وعي المصريين وإيمانهم بالديمقراطية    «الجمعة ويوم عرفة».. خالد الجندي: «العباد المجتهدين» يباهي الله تعالى بهم ملائكته (تفاصيل)    مصطفى حسني: تجربتي في لجنة تحكيم دولة التلاوة لا تُنسى.. ودوّر على النبي في حياتك    رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال صب الدور الأرضى بمبنى المدرجات الجديد    مدير التعليم الفني بالمنوفية يتابع سير العملية التعليمية بعدد من المدارس    رئيس مجلس الشيوخ: قانون الاجراءات الجناىية خطوة تشريعية تاريخية    المجلس الوطني الفلسطيني: قوات الجيش الإسرائيلي لا تزال موجودة على 54% من مساحة قطاع غزة    الزمالك يكشف حقيقة صدور حكم في قضية زيزو ويؤكد صحة موقفه    «مش بتحب الخنقة والكبت».. 3 أبراج الأكثر احتمالًا للانفصال المبكر    وزير الأوقاف: بنك المعرفة المصري أداة لتمكين الأئمة ودعم البحث العلمي الدعوي    بروتوكول بين الهيئة المصرية البترول ومصر الخير عضو التحالف الوطني لدعم القرى بمطروح    بسبب فشل الأجهزة التنفيذية فى كسح تجمعات المياه…الأمطار تغرق شوارع بورسعيد وتعطل مصالح المواطنين    سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة سيارة حادث الراحل إسماعيل الليثي    سر رفض إدارة الكرة بالزمالك لتشكيل اللجنة الفنية    محمد عبد العزيز: ربما مستحقش تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي بالهرم الذهبي    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    مناطق الإيجار السكنى المتميزة والمتوسطة والاقتصادية فى حى العجوزة    نيويورك تايمز: أوكرانيا تواجه خيارا صعبا فى بوكروفسك    فاز بانتخابات العراق.. السوداني من مرشح توافقي إلى قطب سياسي    التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    نيابة الحامول تأمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان عروسة كفرالشيخ    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    باريس سان جيرمان يحدد 130 مليون يورو لرحيل فيتينيا    البورصة المصرية تعلن بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في سوق    متحدث الأوقاف: مبادرة «صحح مفاهيمك» دعوة لإحياء المودة والرحمة    سعاد بيومي أمينًا عامًا لجامعة المنوفية    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    والدة مى عز الدين الراحلة حاضرة فى فرحها بال Ai.. عشان الفرحة تكمل    إعلام فلسطيني: غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على غزة وخان يونس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يمنح الفرصة لمسن وزوجته بصحبة ابنتهما لأداء الحج
نشر في الوفد يوم 08 - 08 - 2016

فى أول تطبيق للنص الدستورى الخاص بحقوق المسنين للمرة الأولى فى تاريخ الدساتير المصرية فرضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، على الحكومة ان تمنح الفرصة لمسن وزوجته المسنة بصحبة ابنتهما لأداء فريضة الحج بنظام القرعة إعمالا لمبدأ وحيد هو السن المتدرج بحيث تكون للأكبر سنا ولسمو الفريضة التى يتساوى فيها البشر جميعا ضارعين امام الله تعالى.
وأكدت المحكمة أنه محظور على الحكومة تفضيل أصغر المسنين على أكبرهم فى نظام الحج بالقرعة او المحاباه واجبرت المحكمة الحكومة باداء رجل 85 عاما وزوجته 73 عاما لفريضة الحج برفقة ابنتهما اعمالا لمبدأ السن المتدرج.
وأشارت إلى ان الحج يزيل داخل المسنين كل اوجاع الزمن ليعودون للرحمن كما ولدتهم أمهاتهم وعلى الادارة عدم تخطى الاكبر سنا وان للمسنين فرحتين الاولى الفوز بالتزكية وفقا لترتيب الاعمار والثانية الدخول ضمن القرعة العامة واكدت ايضا ان مبدأ حظر المحاباه يسرى على كل المواطنين خاصة المسنين منهم لان الحج الفرصة الاخيرة للمسنين للتطهير والقبول عند الخالق الكريم ربما لا يسمح الزمن لهم بها لاحقا .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بالغاء القرار المطعون فيه الصادر من الإدارة بعدم إدراج اسماء ثلاثة مواطنين الاب 85 عاما والام 73 سنة وابنتهما ضمن كشوف حجاج مديرية أمن البحيرة الفائزين بالسفر لأداء فريضة الحج وما يترتب على ذلك من اثار اخصها تمكينهم من اداء فريضة الحج بنظام القرعة والزمت الادارة المصروفات.
قالت المحكمة ان المشرع الدستورى حرص فى المادة 83 من الدستور المصرى على رعاية حقوق المسنين لاول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية الذى الزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا، كما أنه تضمَّن تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين، وقد كشف الواقع العملى ان الحجاج المسنين يجتهدون لاداء شعائر فريضة الحج ومعظمهم يؤدون المناسك على مقاعد متحركة يرافقهم أفراد من عائلاتهم بحسبان ان فريضة الحج أمنية غالية راودت الكثيرين منهم سنوات طويلة ادخروا خلالها ليتمكنوا من ادائها وهم يصرون على أداء الحج طمعاً في مرضاة الله وحسن الخاتمة.
وأضافت المحكمة ان القواعد التنظيمية التى تضعها جهة الإدارة متسمة بالعمومية والتجريد تكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة الاتباع فى حدود ما صدرت بشأنه، فتلزم جهة الإدارة بمراعاتها فى التطبيق على الحالات الفردية ما لم يصدر من الإدارة تعديل أو إلغاء لهذه القاعدة بذات الأداة.
واضافت المحكمة ان المسنين في الحياة يصلون إلى مرحلة الصمت والهدوء مما يقودهم إلى التأمل والوقوف عند المحطات الأخيرة في عمرهم الذي أقرضوه لذاكرة الزمن الماضي وحينما يستهل موسم الحج ليطوق النفس البشرية المؤمنة ملامح التطهير والاغتسال المتسع بقدر السنوات التي قضوها في الحياة، يصرّون في الحج أن يقضوا رحلتهم الأخيرة برحاب مكة فى بيت الله الحرام لينبثق من الاعماق صوت الإيمان والتوبة الحقيقية يأملون حسن الخاتمة وهم يرتدون ملابس الإحرام حجاجا لله، ولا ريب ان تلك الأمنيات تعيش في اذهانهم وهم مايزالون يتذكرون كل الأجزاء الصغيرة والكبيرة التي عاشوها في ممر حياتهم شبابا ليطوقوا خاتمة حياتهم الطويلة بالحج يزيل بداخلهم وهم فى ارذل العمر كل الأوجاع واللحظات التي مرت في حياتهم ليعودون للرحمن كما ولدتهم أماتهم , ومن ثم وجب على جهات الادارة ان تستخدم اكثر درجات الحرص مع المسنين فى تطبيق القواعد القانونية التى تضعها فى نظام الحج بالقرعة دون محاباة او تفضيل اصغرهم على اكبرهم وان مبدأ حظر المحاباه يسرى على كل المواطنين خاصة المسنين منهم فى رحلتهم الاخيرة لفرص التطهير والقبول عن الخالق الكريم والتى ربما لا يسمح الزمن لهم بها لاحقا .
واشارت المحكمة إلى ان المشرع الدستورى احاط حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية بسياج من الضمانات إذ نص فى المادة 64 منه على "أن حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون " وانطلاقا من ذلك ولأسباب استدعتها ضرورات عملية يتم فيها تحديد الأعداد المسموح بها من المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، حيث يقصد المسلمون مكة المكرمة لأداء عبادة الطواف والسعي والوقوف بعرفة وما يتبع ذلك من مناسك يؤديها كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع ولو مرة واحدة في العمر, وذلك استجابة لأمر الله وابتغاء مرضاته وهو أحد أركان الاسلام الخمسة وفرض من الفرائض المعلومة من الدين بالضرورة لمن استطاع اليه سبيلا وحق لله تعالى على القادرين المستطيعين من عباده ذكوراً وإناثاً لقول الحق تبارك وتعالى : " وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ" الاية 97 سورة ال عمران .
وذكرت المحكمة انه تنظيما من مصر لراغبى أداء فريضة الحج بنظام القرعة فقد وضعت فى هذا الشأن قواعد تنظيمية عامة مجردة أنه فى شأن التقدم لحج القرعة مفادها تخصيص نسبة 10% من تأشيرات الحج على مستوى كل مديرية أمن لكبار السن ( 70 عام فأكثر ) ومرافقيهم رعاية وتمكينا لهم من أداء هذه الفريضة المقدسة على أن يتم ترتيب المتقدمين تنازلياً الأكبر سناً فالأقل على أن يكون للفائز بالحج من كبار السن مرافق واحد فقط من أقاربه حتى الدرجة الرابعة ، على أنه يشترط بالنسبة لمن بلغ 75 عاماً فأكثر وكذلك أصحاب الحالات المرضية المزمنة ( أمراض الكبد ، السرطان ، أمراض القلب والفشل الكلوي ) أن يصطحب معه مرافق من أقاربه حتى الدرجة الرابعة قادر على رعايته ولم يسبق له الحج خلال الخمس سنوات الهجرية الماضية عدا المرافق لأحد والديه مع مراعاة ضوابط المحارم الشرعية وفقاً لتعليمات الدخول إلى المملكة العربية السعودية ، وبالنسبة لمن لم تشمله نسبة ال 10% المشار إليها فإنه يتم إدراجه مع باقي الحجاج ضمن القرعة العامة. وهكذا فقد عنى المشرع بالقواعد المشار إليها بفئة كبار السن ممن بلغوا سن السبعين عاما فأكثر تقديرا لهم وتكريما فأعطى لهم فرحتين الأولى بالتزكية وفقا لترتيب الأعمار حتى نفاذ النسبة المقررة سالفة البيان ، والثانية الدخول ضمن القرعة العامة كباقى المتقدمين لأداء فريضة الحج .
واختتمت المحكمة أن المدعي الأول 85 عاما والمدعية الثانية 73 عاما وهما زوجان و تجاوزا سن السبعين عاماً فالأول من مواليد 8/4/1931 والثانية من مواليد 2/2/1943 ، وقد تقدما لمديرية أمن البحيرة لأداء فريضة الحج على أن تكون المدعية الثالثة ( ابنتهما ) مرافقة لهما ، إلا أنه لم يتم إدراج اسمائهما ضمن كشوف الحجاج و لم يحالفهما الحظ ضمن القرعة العامة ، وكان البين من الاطلاع على كشوف الحجاج لفئة كبار السن الفائزين ضمن ال 10% المخصصة لمديرية أمن البحيرة والمودعة رفق حافظة مستندات الدولة ان جهة الادارة قد ادرجت اسماء عدد (2) مرافقين للحجاج بالمخالفة للقواعد التى وضعتها فى هذا الشأن والتى تضمنت حق كبار السن فى اصطحاب مرافق واحد فقط ومن ثم فان مسلك جهة الادارة بادارج اسماء عدد (2) مرافقين لبعض الحجاج ضمن نسبة ال10% سالفة الذكر بدلا من مرافق واحد فقط من شانه المساس بحق المدعى الاول والمدعية الثانية فى ادارج اسمائهما ضمن هذة النسبة على ان تكون المدعية الثالثة - وهى ابنتهما - مرافقة للمدعى الاول لبلوغه 85 عاما وتجاوز سنه 75 عاما وخلت الاوراق مما يفيد وجود من يكبرهما سنا ممن لم تشملهم نسبة ال 10% المشار اليها الامر الذى يضحى معه قرار جهة الادارة المطعون فيه بعدم ادارج اسماء المدعين ضمن كشوف حجاج مديرية امن البحيرة الفائزين بالسفر لاداء فريضة الحج قد صدر مخالفا لاحكام القانون مما يتعين معه الحكم بالغائه وتمكين المدعين باداء فريضة الحج بنظام القراعة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.