فى اول تطبيق للنص الدستورى الخاص بحقوق المسنين للمرة الاولى فى تاريخ الدساتير المصرية : محظور على الحكومة تفضيل اصغر المسنين على اكبرهم فى نظام الحج بالقرعة او المحاباه للمسنين فرحتان لاداء فريضة الحج بالقرعة : الأولى بالتزكية وفقا لترتيب الأعمار والثانية الدخول ضمن القرعة العامة الحج يزيل داخل المسنين كافة اوجاع الزمن ليعودون للرحمن كما ولدتهم أمهاتهم وعلى الادارة عدم تخطى الاكبر سنا الحج الفرصة الاخيرة للمسنين للتطهير والقبول عند الخالق الكريم ربما لا يسمح الزمن لهم بها لاحقا فى اول تطبيق للنص الدستورى الخاص بحقوق المسنين للمرة الاولى فى تاريخ الدساتير المصرية فرضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على الحكومة ان تمنح الفرصة لمسن وزوجته المسنة بصحبة ابنتهما لاداء فريضة الحج بنظام القرعة اعمالا لمبدأ وحيد هو السن المتدرجة بحيث تكون للاكبر سنا ولسمو الفريضة التى يتساوى فيها البشر جميعا ضارعين امام الله تعالى واكدت المحكمة على انه محظور على الحكومة تفضيل اصغر المسنين على اكبرهم فى نظام الحج بالقرعة او المحاباه واجبرت المحكمة الحكومة باداء رجل 85 عاما وزوجته 73 عاما لفريضة الحج برفقة ابنتهما اعمالا لمبدأ السن المتدرجة. واكدت ان الحج يزيل داخل المسنين كافة اوجاع الزمن ليعودون للرحمن كما ولدتهم أماتهم وعلى الادارة عدم تخطى الاكبر سنا وان للمسنين فرحتين الاولى الفوز بالتزكية وفقا لترتيب الاعمار والثانية الدخول ضمن القرعة العامة واكدت ايضا ان مبدأ حظر المحاباه يسرى على كافة المواطنين خاصة المسنين منهم لان الحج الفرصة الاخيرة للمسنين للتطهير والقبول عند الخالق الكريم ربما لا يسمح الزمن لهم بها لاحقا. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بالغاء القرار المطعون فيه الصادر من الإدارة بعدم إدراج اسماء ثلاثة مواطنين الاب 85 عاما والام 73 سنة وابنتهما ضمن كشوف حجاج مديرية أمن البحيرة الفائزين بالسفر لأداء فريضة الحج وما يترتب على ذلك من اثار اخصها تمكينهم من اداء فريضة الحج بنظام القرعة والزمت الادارة المصروفات. قالت المحكمة ان المشرع الدستورى حرص فى المادة 83 من الدستور المصرى على رعاية حقوق المسنين لاول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية الذى الزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا كما انه تضمن تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين , وقد كشف الواقع العملى ان الحجاج المسنين يجتهدون لاداء شعائر فريضة الحج ومعظمهم يؤدون المناسك على مقاعد متحركة يرافقهم افراد من عائلاتهم بحسبان ان فريضة الحج أمنية غالية راودت الكثيرين منهم سنوات طويلة ادخروا خلالها ليتمكنوا من ادائها وهم يصرون على أداء الحج طمعًا في مرضاة الله وحسن الخاتمة . وان القواعد التنظيمية التى تضعها جهة الإدارة متسمة بطائع العمومية والتجريد تكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة الاتباع فى حدود ما صدرت بشأنه ، فتلزم جهة الإدارة بمراعاتها فى التطبيق على الحالات الفردية ما لم يصدر من الإدارة تعديل أو إلغاء لهذه القاعدة بذات الأداة. واضافت المحكمة ان المسنين في الحياة يصلون إلى مرحلة الصمت والهدوء مما يقودهم إلى التأمل والوقوف عند المحطات الأخيرة في عمرهم الذي أقرضوه لذاكرة الزمن الماضي وحينما يستهل موسم الحج ليطوق النفس البشرية المؤمنة ملامح التطهير والاغتسال المتسع بقدر السنوات التي قضوها في الحياة، يصرّون في الحج أن يقضوا رحلتهم الأخيرة برحاب مكة فى بيت الله الحرام لينبثق من الاعماق صوت الإيمان والتوبة الحقيقية يأملون حسن الخاتمة وهم يرتدون ملابس الإحرام حجاجا لله , ولاريب ان تلك الأمنيات تعيش في اذهانهم وهم مايزالون يتذكرون كل الأجزاء الصغيرة والكبيرة التي عاشوها في ممر حياتهم شبابا ليطوقوا خاتمة حياتهم الطويلة بالحج يزيل بداخلهم وهم فى ارذل العمر كافة الأوجاع. واللحظات التي مرت في حياتهم ليعودون للرحمن كما ولدتهم أماتهم , ومن ثم وجب على جهات الادارة ان تستخدم اكثر درجات الحرص مع المسنين فى تطبيق القواعد القانونية التى تضعها فى نظام الحج بالقرعة دون محاباة او تفضيل اصغرهم على اكبرهم وان مبدأ حظر المحاباه يسرى على كافة المواطنين خاصة المسنين منهم فى رحلتهم الاخيرة لفرص التطهير والقبول عن الخالق الكريم والتى ربما لا يسمح الزمن لهم بها لاحقا. واشارت المحكمة ان المشرع الدستورى احاط حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية بسياج من الضمانات إذ نص فى المادة 64 منه على "أن حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون " وانطلاقا من ذلك ولأسباب استدعتها ضرورات عملية يتم فيها تحديد الأعداد المسموح بها من قبل المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج ، حيث يقصد المسلمون مكةالمكرمة لأداء عبادة الطواف والسعي والوقوف بعرفة وما يتبع ذلك من مناسك يؤديها كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع ولو مرة واحدة في العمر, وذلك استجابة لأمر الله وابتغاء مرضاته وهو أحد أركان الاسلام الخمسة وفرض من الفرائض المعلومة من الدين بالضرورة لمن استطاع اليه سبيلا وحق لله تعالى على القادرين المستطيعين من عباده ذكورًا وإناثًا لقول الحق تبارك وتعالى : " وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ" الاية 97 سورة ال عمران. وذكرت المحكمة انه تنظيما من مصر لراغبى أداء فريضة الحج بنظام القرعة فقد وضعت فى هذا الشأن قواعد تنظيمية عامة مجردة أنه فى شأن التقدم لحج القرعة مفادها تخصيص نسبة 10% من تأشيرات الحج على مستوى كل مديرية أمن لكبار السن ( 70 عاما فأكثر ) ومرافقيهم رعاية وتمكينا لهم من أداء هذه الفريضة المقدسة على أن يتم ترتيب المتقدمين تنازليًا الأكبر سنًا فالأقل على أن يكون للفائز بالحج من كبار السن مرافق واحد فقط من أقاربه حتى الدرجة الرابعة ، على أنه يشترط بالنسبة لمن بلغ 75 عامًا فأكثر. وكذلك أصحاب الحالات المرضية المزمنة ( أمراض الكبد ، السرطان ، أمراض القلب والفشل الكلوي ) أن يصطحب معه مرافق من أقاربه حتى الدرجة الرابعة قادر على رعايته ولم يسبق له الحج خلال الخمس سنوات الهجرية الماضية عدا المرافق لأحد والديه مع مراعاة ضوابط المحارم الشرعية وفقًا لتعليمات الدخول إلى المملكة العربية السعودية ، وبالنسبة لمن لم تشمله نسبة ال 10% المشار إليها فإنه يتم إدراجه مع باقي الحجاج ضمن القرعة العامة. وهكذا فقد عنى المشرع بالقواعد المشار إليها بفئة كبار السن ممن بلغوا سن السبعين عاما فأكثر تقديرا لهم وتكريما فأعطى لهم فرحتين الأولى بالتزكية وفقا لترتيب الأعمار حتى نفاذ النسبة المقررة سالفة البيان ، والثانية الدخول ضمن القرعة العامة كباقى المتقدمين لأداء فريضة الحج. واختتمت المحكمة أن المدعي الأول 85 عاما والمدعية الثانية 73 عاما وهما زوجان و تجاوزا سن السبعين عامًا فالأول من مواليد 8/4/1931 والثانية من مواليد 2/2/1943 ، وقد تقدما لمديرية أمن البحيرة لأداء فريضة الحج على أن تكون المدعية الثالثة ( ابنتهما ) مرافقة لهما ، إلا أنه لم يتم إدراج اسمائهما ضمن كشوف الحجاج و لم يحالفهما الحظ ضمن القرعة العامة ، وكان البين من الاطلاع على كشوف الحجاج لفئة كبار السن الفائزين ضمن ال 10% المخصصة لمديرية أمن البحيرة والمودعة رفق حافظة مستندات الدولة ان جهة الادارة قد ادرجت اسماء عدد (2) مرافقين للحجاج بالمخالفة للقواعد التى وضعتها فى هذا الشأن. والتى تضمنت حق كبار السن فى اصطحاب مرافق واحد فقط ومن ثم فان مسلك جهة الادارة بادارج اسماء عدد (2) مرافقين لبعض الحجاج ضمن نسبة ال10% سالفة الذكر بدلا من مرافق واحد فقط من شانه المساس بحق المدعى الاول والمدعية الثانية فى ادارج اسمائهما ضمن هذة النسبة على ان تكون المدعية الثالثة - وهى ابنتهما - مرافقة للمدعى الاول لبلوغه 85 عاما وتجاوز سنه 75 عاما وخلت الاوراق مما يفيد وجود من يكبرهما سنا ممن لم تشملهم نسبة ال 10% المشار اليها الامر الذى يضحى معه قرار جهة الادارة المطعون فيه بعدم ادارج اسماء المدعين ضمن كشوف حجاج مديرية امن البحيرة الفائزين بالسفر لاداء فريضة الحج قد صدر مخالفا لاحكام القانون مما يتعين معه الحكم بالغائه وتمكين المدعين باداء فريضة الحج بنظام القراعة.