وزير الصحة يشيد بدور التمريض في رعاية مصابي غزة    البيئة: 300 مليون يورو استثمارات التوافق البيئي في الصناعة    رجل الظل| «القاتل السياسي».. اختيار كوشنر المُلهم طريق ترامب نحو رئاسة أمريكا    لليوم الثاني على التوالي.. غارة إسرائيلية تستهدف منطقة حدودية بين لبنان وسوريا    اليوم.. قطار البريميرليج يصل لخط النهاية    مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان: مقراتنا بالجامعات تقدم التوعية للطلاب طوال العام    إصابة 3 طلاب إعدادية في مشاجرة داخل فناء مدرسة بالمنيا    6 عروض مجانية بإقليم القناة وسيناء الثقافى    عبير صبري تهنئ ريم سامي بمناسبة حفل زفافها    وزير الصحة يؤكد اهتمام القيادة السياسية بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير التمريض    مباشر الدوري الألماني - فرانكفورت (0)-(0) لايبزيج.. بداية المباراة    الكل متفائل.. توقعات الجماهير لمباراة الأهلي و الترجي التونسي.. فيديو    وزير التعليم: بذل كافة الجهود لدعم التمكين الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة    مدبولي: مصر ستكون مركزا إقليميا لتصنيع الأجهزة المنزلية الفترة المقبلة    موعد عيد الأضحى المبارك 2024.. بدأ العد التنازلي ل وقفة عرفات    مصرع طفلة دهستها سيارة "لودر" في المرج    سائقو الشاحنات في أوكرانيا ينظمون احتجاجا ضخما اعتراضا على قانون التعبئة الجديد    خبير يوضح أسباب الانقسامات التي تضرب مجلس الحرب الإسرائيلي (فيديو)    بعد الانخفاضات الأخيرة.. أسعار السيارات 2024 في مصر    الصحة العالمية تحذر من الملح: يسبب ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب    مصر تنافس على لقب بطولة CIB العالم للإسكواش ب3 لاعبين في المباراة النهائية    بعد الخلافات العديدة.. إشبيلية يعلن تجديد عقد نافاس    السفيرة سها جندي تترأس أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة    عاشور: دعم مستمر من القيادة السياسية لبنك المعرفة المصري    مسؤولو التطوير المؤسسي بهيئة المجتمعات العمرانية يزورون مدينة العلمين الجديدة    «الحرية المصري»: مصر لن تتخلى عن مسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني    تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان جلال الزكي.. في العناية المركزة    ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 9 متهمين بارتكاب جرائم سرقات بالقاهرة    هل تستطيع إسرائيل عرقلة عمل محكمة العدل الدولية؟.. أستاذ قانون يرد    8 تعليمات مهمة من «النقل» لقائدي القطارات على خطوط السكة الحديد    محافظة القاهرة تنظم رحلة ل120 من ذوي القدرات الخاصة والطلبة المتفوقين لزيارة المناطق السياحية    فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحتل المرتبة الثالثة في شباك التذاكر    البيئة: 550 مليون يورو استثمارات تمت وجارية بمجال التوافق البيئي في الصناعة    بينهم أبو تريكة.. قبول طعن 121 متهمًا على إدراجهم بقوائم الإرهاب    «المصل واللقاح»: متحور كورونا الجديد سريع الانتشار ويجب اتباع الإجراءات الاحترازية    الكشف على 1645 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» ببني سويف    حزب الله: استهدفنا تجمعا ‏لجنود الاحتلال في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية    الأحجار نقلت من أسوان للجيزة.. اكتشاف مفاجأة عن طريقة بناء الأهرامات    أستاذ الطب الوقائي: الإسهال يقتل 1.5 مليون شخص بالعالم سنويا    طلاب الإعدادية الأزهرية يؤدون امتحاني اللغة العربية والهندسة بالمنيا دون شكاوى    جوري بكر تتصدر «جوجل» بعد طلاقها: «استحملت اللي مفيش جبل يستحمله».. ما السبب؟    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    «الري»: بحث تعزيز التعاون بين مصر وبيرو في مجال المياه    محافظ المنيا: استقبال القمح مستمر.. وتوريد 238 ألف طن ل"التموين"    جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    موناكو ينافس عملاق تركيا لضم عبدالمنعم من الأهلي    نهائي أبطال إفريقيا.. 3 لاعبين "ملوك الأسيست "في الأهلي والترجي "تعرف عليهم"    أبرزهم رامي جمال وعمرو عبدالعزيز..نجوم الفن يدعمون الفنان جلال الزكي بعد أزمته الأخيرة    موعد مباراة بوروسيا دورتموند أمام دارمشتات في الدوري الألماني والقنوات الناقلة    "الإسكان": غدا.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالعبور    مسئولو التطوير المؤسسي ب"المجتمعات العمرانية" يزورون مدينة العلمين الجديدة (صور)    خبيرة فلك تبشر الأبراج الترابية والهوائية لهذا السبب    ما حكم الرقية بالقرآن الكريم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل: ينبغي الحذر من الدجالين    الفصائل الفلسطينية تعلن قتل 15 جنديا إسرائيليا فى حى التنور برفح جنوبى غزة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 18-5-2024    حادث عصام صاصا.. اعرف جواز دفع الدية في حالات القتل الخطأ من الناحية الشرعية    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أسباب إدانة مرسي وأعوانه في "التخابر مع قطر"
نشر في الوفد يوم 16 - 07 - 2016

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات الحكم في قضية التخابر مع قطر، والتي حصل فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، على السجن المشدد 40 عامًا، وللمتهمين العاشرة الآخرين تراوحت الأحكام عليهم ما بين الإعدام إلى 15 سنة.
وجاء في الحيثيات، أن المحكمة تطمئن إلى شهادة كل من: اللواء نجيب عبد السلام (قائد الحرس الجمهورى السابق)، اللواء محمد أحمد زكى (قائد الحرس الجمهورى)، الفريق محمود إبراهيم محمود حجازى (رئيس أركان حرب القوات المسلحة)، وما أكدته تحريات كل من الأمن الوطنى، وهيئة الأمن القومى على نحو ما سبق سرده، وتعول عليها فى قضائها وتستخلص منها قيام جريمة إختلاس الوثائق في حق المتهم الأول على النحو السالف بيانه تفصيلاً.
وحيث أنه عن قصد الإضرار بمركز البلاد الحربى، والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى والمنسوب للمتهم الأول فإنه لما كان من المقرر قانوناً أنه يجب أن يتوافر لدى المتهم نية أو غاية تحقيق الإضرار بالمصلحة القومية، وكانت هذه النية أمر داخلى لايقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية .
وكانت المحكمة لا تساير النيابة العامة فى توافر الظرف المشدد فى الجريمة الراهنة والمتمثل فى انصراف نية المتهم الأول إلى الإضرار بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى، ذلك أنه يجب التفرقة بين وقوع الضرر جراء فعل المتهم أو انصراف نيته إلى إحداثه، فوقوع الضرر عرضاً من جراء الجريمة ليس ظرفاً مشدداً بحسب نص المادة 77/د عقوبات وإنما شدد المشرع العقوبة عند انصراف نية الجانى إلى إحداثه عمداً ولو لم يقع فعلاً، فالعبرة بنية الجانى فى هذا الشأن لا بالنتيجة، وبالتسليم بأنه قد وقع ضرر من جراء قيام المتهم الأول باختلاس الوثائق والمستندات سالفة البيان إلا أن الأوراق قد خلت من دليل يقينى يقطع فى وجدان المحكمة بانصراف نيته إلى إحداث ضرر بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى، لا سيما وأنه لم يتبين من التحقيقات قصد المتهم من اختلاس تلك الوثائق وتسليمها للمتهم الثالث، الأمر الذى يتعين معه استبعاد الظرف المشدد الوارد بالفقرة الرابعة من المادة 77/د من قانون العقوبات .
جريمة الاتفاق الجنائى على إخفاء الوثائق والمستندات المتعلقة بالأمن القومى :-
وحيث أنه عن جريمة الاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتهام من الأول للسابع، وبشأن المتهمين محمد محمد مرسى (الأول) وأمين عبد الحميد أمين الصيرفى (الثالث) فإنه بادئ ذى بدء يتعين الإشارة إلى أن الحقيقة التى لا يُمارى فيها أن جرائم الإتفاق الجنائى على ارتكاب أفعال مخالفة لأحكام القانون يحتاط القائم عليه بالسرية والخفاء، ويكون الحذر والحيطة نبراسه فى إدارة حركته وتوجيهاته ودعمه حتى يظل بعيدًا عن الرقباء ولا ينهار حينما يُكتشف هويته، وكان هذا هو نبراس المتهمين الأول والثالث أثناء اتفاقهما على ارتكاب جريمة إخفاء الوثائق المتعلقة بالقوات المسلحة والتى سُلمت للمتهم محمد مرسى، وإذ كان ذلك وكان من المقرر أن الإثبات الجنائى يخضع لمبدأ الإثبات الحر وهو ما يعنى الاعتراف للقاضى الجنائى بحرية كاملة فى تكوين عقيدته عن الدعوى وفقاً لما يمليه عليه اقتناعه الشخصى محمولاً على الأدلة التى اطمئن إليها وجدانه واستراح لها ضميره إثباتاً ونفياً، والدليل قانوناً هو البرهان الذى يشيد القاضى عليه حكماً
لا يقبل الشك يبلور فيه عقيدته فى الدعوى، بينما الدليل منطقاً هو قياس مؤلف من مقدمات يقينية تؤدى حتماً وضرورةً إلى الحقيقة، وقد اعترف الشارع بالقرينة كأحد أدلة الإثبات، ويقصد بالقرينة القضائية فى مقام الإثبات القرينة التى قوامها عمل ذهنى بحت يستنتج من خلاله القاضى واقعة مجهولة من واقعة معلومة تؤدى إليها حتماً بطريق اللزوم العقلى، واستنتاج الواقعة المجهولة من الواقعة المعلومة هو فى الواقع استنتاج لنتائج من المقدمات وهو من صميم عمل القاضى الجنائى فيتخذ القاضى من الواقعة المعلومة قرينة على ثبوت الواقعة المجهولة وهى بهذا المعنى تعتبر دليل إثبات غير مباشر، ومن المقرر أنه لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً ودالاً مباشرةً على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، ومن المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وجميع عناصر الدعوى المطروحة أمامها الصورة الصحيحةلواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، وكان تقدير الدليل موكولاً إليها فمتى اقتنعت به واطمأنت إليه أخذت به، كما أن من سلطتها أن تأخذ فى تكوين عقيدتها بقرائن الأحوال وهى من طرق الإثبات الأصلية فى المواد الجنائية.
وأضافت الحيثيات أنه متى كان ما تقدم، وكان من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلى لا تقع تحت الحواس، ولا تظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضى- فيما عدا الحالات الاستثنائية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة – وإذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من الاعتراف أو شهادة شهود أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه، ولا حرج عليه أن يستنتج حصول الاشتراك من فعل لاحق يشهد به. فمن المقرر قانوناً أن الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن جائز.
وكانت المحكمة تطمئن وبيقين إلى وجود اتفاق بين المتهمين الأول محمد مرسى والثالث أمين الصيرفى على إخفاء الثالث لتلك الوثائق بعد اختلاس الأول لها، وذلك استخلاصًا من أقوال الشهود وجميع عناصر الدعوى المطروحة أمامها، وحسبما اقتنعت واطمأن وجدانها إلى أن إرادتهما قد تقابلت وتبادلا الرضاء على ارتكابها باعتبارها غرضًا لهما وعقدا اتفاقاً جدياً انعقد العزم بينهما بمقتضاه على العمل به، وكان كل منهما عالمًا بأن موضوع الاتفاق هو ارتكاب جريمة إخفاء وثائق ومستندات تتعلق بأسرار الدفاع، وذلك لاستحالة الاستيلاء عليها بدون علم المتهم الأول إذ أن المحكمة تطمئن بيقين إلى أن الوثائق العسكرية، قد تم تسليمها للمتهم الأول شخصياً حسبما هو ثابت بالأوراق من شهادة اللواء نجيب عبد السلام على نحو ماسلف الإشارة اليه بهذا الحكم، وكان يعلم بأهميتها وخطورة ما تتضمنه من معلومات على الأمن القومى وأنه لا يجوز لغير المختصين الاطلاع عليها ولا يجوز حفظها خارج مقر الحفظ بالحرس الجمهورى، ومن ثم كان يتعين عليه إعادتها إلى إدارة الحفظ بالحرس الجمهورى لحفظها، طبقاً للمعمول به بشأن الوثائق العسكرية، كما أنه من غير المقبول الزعم بالاستيلاء على الأوراق أو الوثائق دون علمه أوفى غفلة منه، فالإجراءات الأمنيه تحول دون ذلك أخذاً بما قرره اللواء أسامه حسين المتولى مدير الادارة المركزية للأمن برئاسة الجمهورية أمام المحكمة من أنه بعد انتهاء العمل اليومى بمقر قصر الاتحادية ومغادرة الرئيس والعاملين تقوم إدارة الأمن بالإشراف على القائمين بأعمال النظافة بها والتأكد من إحكام إغلاق المكاتب وتحتفظ بالمفاتيح لصباح اليوم التالى، أى أنه يتعذر الدلوف إلى المكتب والاستيلاء عليها، فضلاً عن أنه لم يبلغ باختفاء تلك الوثائق، ومن ثم فإن ظهورها مع المتهم الثالث هى قرينةمنطقية مؤيدة لما استقر فى وجدان المحكمة من اختلاس المتهم الأول لها مع علمه بأن تلك الأوراق والوثائق تتعلق بأمن الدولة وبمصلحتها القومية فى حماية وجودها ووحدتها وتدعيم كيانها وتتعلق بصيانة سلامها ودفاعها الحربى والمدنى، وأنه تصرف فيها تصرف المالك بتسليمها للمتهم للثالث، رغم عدم اختصاص الأخير بالاطلاع عليها أو حفظها أو معرفة مكنونها لتعلقها بأسرار الدفاع، أياً ما كان باعثه فى ذلك، وقصده من إعطائها للثالث لإخفائها بمنزله الكائن بالتجمع الأول على النحو السالف بيانه تفصيلاً وأن الأخير قام بإخفائها.
ومن حيث أن المحكمة ترى من استقراء الأوراق أن الواقعة فى نطاق ما استخلصته على النحو سالف البيان ثابتة قبل المتهمين ثبوتًا كافيًا لإدانتهم إذ تطمئن إلى شهادة شهود الإثبات، وما استمعت إليه المحكمة وإلى إقرارات المتهمين على نحو ما ورد بالحكم، ويرتاح وجدانها إلى الأخذ بها سندًا للإدانة وتعتبر أن اقتناعها بأدلة الإثبات المار بيانها رفضًا منها لما أثاره دفاع المتهمين من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك فى تلك الأدلة لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها، ولا تعول على إنكار المتهمين بحسبان أن تلك هى وسيلتهم فى الدفاع لدرء الاتهام بغية الإفلات من العقاب .
وحيث أن المحكمة وقد انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين للاتهامات التى أُسندت إليهم ولم يلق دفاع المتهمين ما يزعزع عقيدة المحكمة، ومن ثَم أصدرت قرارها بجلسة 17/5/2016 بإرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى الجمهورية لتستدل على رأى الشريعة الإسلامية فى أمر عقوبة كل من المتهمين :
1- أحمد على عبده عفيفى (الرابع)
2- محمد عادل حامد كيلانى (السادس)
3- أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (السابع)
4- أسماء محمد الخطيب (التاسعة)
5- علاء عمر محمد سبلان (العاشر)
6- إبراهيم محمد هلال (الحادى عشر)
وجاء وصف الاتهامات بعد تعديل المحمكة وصف النيابة، وحيث أنه بالابتناء على ما تقدم وأخذًا به يكون قد ثبت للمحكمة ثبوتًا قاطعًا جازمًا لا مرية فيه مستقر فى يقينها علي سبيل الجزم واليقين أن المتهمينَ:
1- محمد محمد مرسي عيسى العياط.
2- أحمد محمد محمد عبد العاطى.
3- أمين عبد الحميد أمين الصيرفى.
4- أحمد علي عبده عفيفى .
5- خالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان .
6- محمد عادل حامد كيلانى.
7- أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل .
8- كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفى .
9- أسماء محمد الخطيب .
10- علاء عمر محمد سبلان.
11- إبراهيم محمد هلال.
خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 6/9/2014
داخل وخارج جمهورية مصر العربية
أولاً :
أ- المتهمون الرابع ، والتاسعة ، والعاشر ، والحادى عشر :
حصلوا على سرٍ من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن حصلوا على تقارير ووثائق صادرة من أجهزة الحرس الجمهورى، المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطنى، وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر وقناة الجزيرة التى تعمل لمصلحتها، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.
ب- المتهمان السادس والسابع :
قدما إعانة للمتهمين الرابع والعاشر على تسليم سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها مع علمهما بنياتهما، بأن حاز السادس الوثائق والمستندات التى تحوى أسرار الدفاع والتى تسلمها من المتهم الرابع لنقلها إلى دولة قطر وتسليمها لضابط مخابراتها بمطار الدوحة، وحاز السابع صورًا إلكترونية منها وقام بإرسالها للمتهم العاشر عبر موقع التواصل الاجتماعى لتسليمها إلى قناة الجزيرة التى تعمل لمصلحة دولة قطر مع علمهما بنية المتهمين فى تسليمها لدولة أجنبية وذلك على النحو المبين بالأوراق .
ثانيًا- المتهم العاشر:
تخابر مع دولة أجنبية ومع من يعمل لمصلحتهابقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسىوالدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، بأن اتفق مع مجهولين هما ضابط بجهاز المخابرات القطرية، ورئيس قناة الجزيرة التى تعمل لمصلحة دولة قطر على إمدادهما بتقارير ووثائق صادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسىوالاقتصادى وبمصالحها القومية وأمدهما بصورة منها عبر البريد الإلكترونى الخاص به وعلى النحو المبين بالأوراق .
(ثالثًا) :
أ- المتهمون الرابع، والتاسعة، والحادى عشر:
اشتركوا وآخر مجهول – ضابط بجهاز المخابرات القطرية، ورئيس قناة الجزيرة - بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم العاشر فى ارتكاب جريمة التخابر – موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياً - بأن اتفقوا معه على ارتكابها فى الخارج والداخل، وساعدوه بأن أحضرت التاسعة المستندات له لتسليمها لقناة الجزيرة التى تعمل لمصلحة دولة قطر، وقام الرابع بنسخ صور المستندات وإرسالها له عبر البريد الإلكترونى، ورتب له الحادى عشر لقاءً مع ضابط المخابرات القطرية ورئيس قناة الجزيرة للاتفاق على نقل أصول المستندات وتسليمها لهما بدولة قطر فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
ب- المتهمان السادس والسابع :
قدما إعانة وتسهيلات للمتهمين الرابع والعاشرعلى التخابر مع دولة أجنبية ومع من يعمل لمصلحتها مع علمهما بنياتهما، بأن حاز السادس التقارير والوثائق التى تحوى أسرار الدفاع لنقلهاإلى دولة قطر وتسليمها لضابط مخابراتها بمطار الدوحة، وقام السابع بنسخ الوثائق والتقارير وتصويرها وإرسالها للمتهم العاشر عبر أحد المواقع الإلكترونية لتسليمها إلى قناة الجزيرة التى تعمل لمصلحة دولة قطر وذلك على النحو المبين بالأوراق .
رابعًا: المتهم الأول:
اختلس أوراقًا ووثائق يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية بأن حصل على الوثائق والمستندات العسكرية التى تحوى أسرار الدفاع والمسلمة إليه بسبب وظيفته واحتفظ بها لنفسه بنية تملكها ولم يردها للأماكن المعدة لحفظها بالحرس الجمهورى وسلمها للمتهم الثالث لإخفائها على النحو المبين بالتحقيقات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.