رئيس جامعة المنوفية يشارك فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الإسكندرية    محافظ الجيزة يتابع التجهيزات الخاصة باستعدادات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    تضارب اختصاصات الرى والزراعة يهدد مستثمرى السياحة النيلية    القانون يحظر إنشاء جسور بالبحيرات بدون تراخيص.. تفاصيل    بمشاركة 150 متطوعًا.. تنظيف شاطئ «أبطال التحدي» في الإسكندرية (صور)    مدرعات وحراسة مشددة.. ماليزيا تستعد لاستقبال دونالد ترامب    القاهرة الإخبارية: لا بيان رسمي من القسام بشأن تسليم جثماني رهينتين إسرائيليتين    حركة فتح: استشهاد 88 أسيرًا فلسطينيًا داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر    إصابة خطيرة لطفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة    محمد الدماطي المرشح لعضوية مجلس إدارة الأهلي    هيئة الطرق والكباري تنفي حدوث أضرار لكوبري محور كلابشة على النيل    تأجيل دعوى النفقة ضد اللاعب إبراهيم سعيد لجلسة 9 نوفمبر    عربيتك اتسحبت.. اعرف العقوبات القاسية وإجراءات استرجاع السيارة منتهية الترخيص    تعليق مثير من إلهام شاهين على جدل إطلالتها في الجونة    "أيادي بلاد الذهب" ضمن احتفاء وزارة الثقافة بيوم "للتراث الغير مادي"    مسيرات بالطبل والمزمار ومؤتمرات تنظيمية لدعم مرشحي مجلس النواب 2025 بالمنيا (تفاصيل)    «تعليم الغربية» تعلن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 للمرحلة الابتدائية    بعد نقله للعناية المركزة.. النيابة تنتقل إلى المستشفى للاستعلام عن الحالة الصحية لضحية «دهس الشيخ زايد»    جدول امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي بالغربية    تشكيل الأهلي - عبد القادر أساسي لأول مرة.. وشوبير يحرس المرمى أمام إيجل نوار    وزير المالية الكاميروني: «أفريكسيم بنك» يمول مشروعات تنموية ب480 مليون يورو في بلادنا    من عائلة فنية وبدأ مع نيللي كريم.. أبرز المعلومات عن عمر رزيق بطل فيلم «ولنا في الخيال حب»    دعم وحماية لمن حولهم.. أبراج تجلب السعادة والدفء للآخرين (من هم؟)    وحدة «إذابة الجلطات المخية» بقصر العيني تحصد شهادتين دوليتين خلال مؤتمر برشلونة 2025    بمكونات من مطبخك.. حضري الباوند كيك بالكاكاو للأطفال في منزلك (سهلة وبسيطة)    البابا تواضروس والمجمع المقدس ينعيان الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا    الصناعة: طرح 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 6.2 مليون متر    محافظ البحيرة: قروض ميسرة للشباب تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى 20 مليون جنيه    لاعب بتروجت: أتمنى الانضمام للأهلي.. وفخور بتشبيهي ب علي معلول    بعد إعلان زواجهما.. منة شلبي وأحمد الجنايني يتبادلان رسائل الحب على السوشيال ميديا    سفير مصر بكينيا يشارك في افتتاح معرض الفن المفتوح    الاثنين.. نادي سينما الأوبرا يعرض فيلم السرب على المسرح الصغير    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    فتح باب التقديم للأجانب بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    الوداد المغربي يحدد خططه لتجهيز حكيم زياش    حبس سائق بشركة توصيل شهيرة لتعديه على فتاة باستخدام سلك كهربائي بالتجمع الخامس    تحرير محضر ضد مدرس وصاحب عقار استخدما سطح مبنى مركزًا للدروس الخصوصية بالشرقية    محافظ أسوان: حل مشكلة تسجيل وتحديث بيانات مواطنين بأبو سمبل في منظومة التأمين الصحي    الأوقاف: المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. والمساجد ليست مكانًا للترويج السياسي    الأقصر تعلن فتح تراخيص ل 46 خط سير جديد لخدمة الأهالى    ربة منزل تتهم زوجها بضرب ابنتهما وتعذيبها بسبب 1200 جنيه فى كفر الشيخ    ريال مدريد ضد برشلونة.. البارسا يختبر كوندى فى مران اليوم    برينتفورد ضد ليفربول.. سلوت يشعل حماس محمد صلاح برسالة غير متوقعة    الحكومة المصرية تدير 7 مراكز لوجستية رئيسية لتعبئة شاحنات المساعدات إلى غزة    محافظ الفيوم يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية لانتخابات «النواب» 2025    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    حملة «100 يوم صحة» قدّمت 138 مليونًا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يومًا    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي    الشروط والمستندات.. ما هي وظائف البنك الزراعي المصري 2025 للخريجين الجدد؟    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    مواعيد مباريات اليوم السبت 25- 10- 2025 والقنوات الناقلة    الاتحاد الأوروبى: ضم إسرائيل للأراضى الفلسطينية غير شرعى ولن نعترف بسيادتها عليها    الإفتاء تُجيب| «المراهنات».. قمار مُحرم    «الأزهر العالمي للفتوى» يرد| قطع صلة الرحم.. من الكبائر    الإفتاء تُجيب| تحديد نوع الجنين.. حلال أم حرام؟    تفاصيل اصطدام باخرة سياحية بكوبري كلابشة في أسوان.. ماذا حدث؟    "لا تستمع لأي شخص".. بانزا يوجه رسالة ل محمد السيد بعد انتقادات الجماهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أسباب إدانة مرسي وأعوانه في "التخابر مع قطر"
نشر في الوفد يوم 16 - 07 - 2016

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات الحكم في قضية التخابر مع قطر، والتي حصل فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، على السجن المشدد 40 عامًا، وللمتهمين العاشرة الآخرين تراوحت الأحكام عليهم ما بين الإعدام إلى 15 سنة.
وجاء في الحيثيات، أن المحكمة تطمئن إلى شهادة كل من: اللواء نجيب عبد السلام (قائد الحرس الجمهورى السابق)، اللواء محمد أحمد زكى (قائد الحرس الجمهورى)، الفريق محمود إبراهيم محمود حجازى (رئيس أركان حرب القوات المسلحة)، وما أكدته تحريات كل من الأمن الوطنى، وهيئة الأمن القومى على نحو ما سبق سرده، وتعول عليها فى قضائها وتستخلص منها قيام جريمة إختلاس الوثائق في حق المتهم الأول على النحو السالف بيانه تفصيلاً.
وحيث أنه عن قصد الإضرار بمركز البلاد الحربى، والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى والمنسوب للمتهم الأول فإنه لما كان من المقرر قانوناً أنه يجب أن يتوافر لدى المتهم نية أو غاية تحقيق الإضرار بالمصلحة القومية، وكانت هذه النية أمر داخلى لايقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية .
وكانت المحكمة لا تساير النيابة العامة فى توافر الظرف المشدد فى الجريمة الراهنة والمتمثل فى انصراف نية المتهم الأول إلى الإضرار بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى، ذلك أنه يجب التفرقة بين وقوع الضرر جراء فعل المتهم أو انصراف نيته إلى إحداثه، فوقوع الضرر عرضاً من جراء الجريمة ليس ظرفاً مشدداً بحسب نص المادة 77/د عقوبات وإنما شدد المشرع العقوبة عند انصراف نية الجانى إلى إحداثه عمداً ولو لم يقع فعلاً، فالعبرة بنية الجانى فى هذا الشأن لا بالنتيجة، وبالتسليم بأنه قد وقع ضرر من جراء قيام المتهم الأول باختلاس الوثائق والمستندات سالفة البيان إلا أن الأوراق قد خلت من دليل يقينى يقطع فى وجدان المحكمة بانصراف نيته إلى إحداث ضرر بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى، لا سيما وأنه لم يتبين من التحقيقات قصد المتهم من اختلاس تلك الوثائق وتسليمها للمتهم الثالث، الأمر الذى يتعين معه استبعاد الظرف المشدد الوارد بالفقرة الرابعة من المادة 77/د من قانون العقوبات .
جريمة الاتفاق الجنائى على إخفاء الوثائق والمستندات المتعلقة بالأمن القومى :-
وحيث أنه عن جريمة الاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتهام من الأول للسابع، وبشأن المتهمين محمد محمد مرسى (الأول) وأمين عبد الحميد أمين الصيرفى (الثالث) فإنه بادئ ذى بدء يتعين الإشارة إلى أن الحقيقة التى لا يُمارى فيها أن جرائم الإتفاق الجنائى على ارتكاب أفعال مخالفة لأحكام القانون يحتاط القائم عليه بالسرية والخفاء، ويكون الحذر والحيطة نبراسه فى إدارة حركته وتوجيهاته ودعمه حتى يظل بعيدًا عن الرقباء ولا ينهار حينما يُكتشف هويته، وكان هذا هو نبراس المتهمين الأول والثالث أثناء اتفاقهما على ارتكاب جريمة إخفاء الوثائق المتعلقة بالقوات المسلحة والتى سُلمت للمتهم محمد مرسى، وإذ كان ذلك وكان من المقرر أن الإثبات الجنائى يخضع لمبدأ الإثبات الحر وهو ما يعنى الاعتراف للقاضى الجنائى بحرية كاملة فى تكوين عقيدته عن الدعوى وفقاً لما يمليه عليه اقتناعه الشخصى محمولاً على الأدلة التى اطمئن إليها وجدانه واستراح لها ضميره إثباتاً ونفياً، والدليل قانوناً هو البرهان الذى يشيد القاضى عليه حكماً
لا يقبل الشك يبلور فيه عقيدته فى الدعوى، بينما الدليل منطقاً هو قياس مؤلف من مقدمات يقينية تؤدى حتماً وضرورةً إلى الحقيقة، وقد اعترف الشارع بالقرينة كأحد أدلة الإثبات، ويقصد بالقرينة القضائية فى مقام الإثبات القرينة التى قوامها عمل ذهنى بحت يستنتج من خلاله القاضى واقعة مجهولة من واقعة معلومة تؤدى إليها حتماً بطريق اللزوم العقلى، واستنتاج الواقعة المجهولة من الواقعة المعلومة هو فى الواقع استنتاج لنتائج من المقدمات وهو من صميم عمل القاضى الجنائى فيتخذ القاضى من الواقعة المعلومة قرينة على ثبوت الواقعة المجهولة وهى بهذا المعنى تعتبر دليل إثبات غير مباشر، ومن المقرر أنه لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً ودالاً مباشرةً على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، ومن المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وجميع عناصر الدعوى المطروحة أمامها الصورة الصحيحةلواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، وكان تقدير الدليل موكولاً إليها فمتى اقتنعت به واطمأنت إليه أخذت به، كما أن من سلطتها أن تأخذ فى تكوين عقيدتها بقرائن الأحوال وهى من طرق الإثبات الأصلية فى المواد الجنائية.
وأضافت الحيثيات أنه متى كان ما تقدم، وكان من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلى لا تقع تحت الحواس، ولا تظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضى- فيما عدا الحالات الاستثنائية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة – وإذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من الاعتراف أو شهادة شهود أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه، ولا حرج عليه أن يستنتج حصول الاشتراك من فعل لاحق يشهد به. فمن المقرر قانوناً أن الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن جائز.
وكانت المحكمة تطمئن وبيقين إلى وجود اتفاق بين المتهمين الأول محمد مرسى والثالث أمين الصيرفى على إخفاء الثالث لتلك الوثائق بعد اختلاس الأول لها، وذلك استخلاصًا من أقوال الشهود وجميع عناصر الدعوى المطروحة أمامها، وحسبما اقتنعت واطمأن وجدانها إلى أن إرادتهما قد تقابلت وتبادلا الرضاء على ارتكابها باعتبارها غرضًا لهما وعقدا اتفاقاً جدياً انعقد العزم بينهما بمقتضاه على العمل به، وكان كل منهما عالمًا بأن موضوع الاتفاق هو ارتكاب جريمة إخفاء وثائق ومستندات تتعلق بأسرار الدفاع، وذلك لاستحالة الاستيلاء عليها بدون علم المتهم الأول إذ أن المحكمة تطمئن بيقين إلى أن الوثائق العسكرية، قد تم تسليمها للمتهم الأول شخصياً حسبما هو ثابت بالأوراق من شهادة اللواء نجيب عبد السلام على نحو ماسلف الإشارة اليه بهذا الحكم، وكان يعلم بأهميتها وخطورة ما تتضمنه من معلومات على الأمن القومى وأنه لا يجوز لغير المختصين الاطلاع عليها ولا يجوز حفظها خارج مقر الحفظ بالحرس الجمهورى، ومن ثم كان يتعين عليه إعادتها إلى إدارة الحفظ بالحرس الجمهورى لحفظها، طبقاً للمعمول به بشأن الوثائق العسكرية، كما أنه من غير المقبول الزعم بالاستيلاء على الأوراق أو الوثائق دون علمه أوفى غفلة منه، فالإجراءات الأمنيه تحول دون ذلك أخذاً بما قرره اللواء أسامه حسين المتولى مدير الادارة المركزية للأمن برئاسة الجمهورية أمام المحكمة من أنه بعد انتهاء العمل اليومى بمقر قصر الاتحادية ومغادرة الرئيس والعاملين تقوم إدارة الأمن بالإشراف على القائمين بأعمال النظافة بها والتأكد من إحكام إغلاق المكاتب وتحتفظ بالمفاتيح لصباح اليوم التالى، أى أنه يتعذر الدلوف إلى المكتب والاستيلاء عليها، فضلاً عن أنه لم يبلغ باختفاء تلك الوثائق، ومن ثم فإن ظهورها مع المتهم الثالث هى قرينةمنطقية مؤيدة لما استقر فى وجدان المحكمة من اختلاس المتهم الأول لها مع علمه بأن تلك الأوراق والوثائق تتعلق بأمن الدولة وبمصلحتها القومية فى حماية وجودها ووحدتها وتدعيم كيانها وتتعلق بصيانة سلامها ودفاعها الحربى والمدنى، وأنه تصرف فيها تصرف المالك بتسليمها للمتهم للثالث، رغم عدم اختصاص الأخير بالاطلاع عليها أو حفظها أو معرفة مكنونها لتعلقها بأسرار الدفاع، أياً ما كان باعثه فى ذلك، وقصده من إعطائها للثالث لإخفائها بمنزله الكائن بالتجمع الأول على النحو السالف بيانه تفصيلاً وأن الأخير قام بإخفائها.
ومن حيث أن المحكمة ترى من استقراء الأوراق أن الواقعة فى نطاق ما استخلصته على النحو سالف البيان ثابتة قبل المتهمين ثبوتًا كافيًا لإدانتهم إذ تطمئن إلى شهادة شهود الإثبات، وما استمعت إليه المحكمة وإلى إقرارات المتهمين على نحو ما ورد بالحكم، ويرتاح وجدانها إلى الأخذ بها سندًا للإدانة وتعتبر أن اقتناعها بأدلة الإثبات المار بيانها رفضًا منها لما أثاره دفاع المتهمين من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك فى تلك الأدلة لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها، ولا تعول على إنكار المتهمين بحسبان أن تلك هى وسيلتهم فى الدفاع لدرء الاتهام بغية الإفلات من العقاب .
وحيث أن المحكمة وقد انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين للاتهامات التى أُسندت إليهم ولم يلق دفاع المتهمين ما يزعزع عقيدة المحكمة، ومن ثَم أصدرت قرارها بجلسة 17/5/2016 بإرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى الجمهورية لتستدل على رأى الشريعة الإسلامية فى أمر عقوبة كل من المتهمين :
1- أحمد على عبده عفيفى (الرابع)
2- محمد عادل حامد كيلانى (السادس)
3- أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (السابع)
4- أسماء محمد الخطيب (التاسعة)
5- علاء عمر محمد سبلان (العاشر)
6- إبراهيم محمد هلال (الحادى عشر)
وجاء وصف الاتهامات بعد تعديل المحمكة وصف النيابة، وحيث أنه بالابتناء على ما تقدم وأخذًا به يكون قد ثبت للمحكمة ثبوتًا قاطعًا جازمًا لا مرية فيه مستقر فى يقينها علي سبيل الجزم واليقين أن المتهمينَ:
1- محمد محمد مرسي عيسى العياط.
2- أحمد محمد محمد عبد العاطى.
3- أمين عبد الحميد أمين الصيرفى.
4- أحمد علي عبده عفيفى .
5- خالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان .
6- محمد عادل حامد كيلانى.
7- أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل .
8- كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفى .
9- أسماء محمد الخطيب .
10- علاء عمر محمد سبلان.
11- إبراهيم محمد هلال.
خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 6/9/2014
داخل وخارج جمهورية مصر العربية
أولاً :
أ- المتهمون الرابع ، والتاسعة ، والعاشر ، والحادى عشر :
حصلوا على سرٍ من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن حصلوا على تقارير ووثائق صادرة من أجهزة الحرس الجمهورى، المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطنى، وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر وقناة الجزيرة التى تعمل لمصلحتها، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.
ب- المتهمان السادس والسابع :
قدما إعانة للمتهمين الرابع والعاشر على تسليم سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها مع علمهما بنياتهما، بأن حاز السادس الوثائق والمستندات التى تحوى أسرار الدفاع والتى تسلمها من المتهم الرابع لنقلها إلى دولة قطر وتسليمها لضابط مخابراتها بمطار الدوحة، وحاز السابع صورًا إلكترونية منها وقام بإرسالها للمتهم العاشر عبر موقع التواصل الاجتماعى لتسليمها إلى قناة الجزيرة التى تعمل لمصلحة دولة قطر مع علمهما بنية المتهمين فى تسليمها لدولة أجنبية وذلك على النحو المبين بالأوراق .
ثانيًا- المتهم العاشر:
تخابر مع دولة أجنبية ومع من يعمل لمصلحتهابقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسىوالدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، بأن اتفق مع مجهولين هما ضابط بجهاز المخابرات القطرية، ورئيس قناة الجزيرة التى تعمل لمصلحة دولة قطر على إمدادهما بتقارير ووثائق صادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسىوالاقتصادى وبمصالحها القومية وأمدهما بصورة منها عبر البريد الإلكترونى الخاص به وعلى النحو المبين بالأوراق .
(ثالثًا) :
أ- المتهمون الرابع، والتاسعة، والحادى عشر:
اشتركوا وآخر مجهول – ضابط بجهاز المخابرات القطرية، ورئيس قناة الجزيرة - بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم العاشر فى ارتكاب جريمة التخابر – موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياً - بأن اتفقوا معه على ارتكابها فى الخارج والداخل، وساعدوه بأن أحضرت التاسعة المستندات له لتسليمها لقناة الجزيرة التى تعمل لمصلحة دولة قطر، وقام الرابع بنسخ صور المستندات وإرسالها له عبر البريد الإلكترونى، ورتب له الحادى عشر لقاءً مع ضابط المخابرات القطرية ورئيس قناة الجزيرة للاتفاق على نقل أصول المستندات وتسليمها لهما بدولة قطر فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
ب- المتهمان السادس والسابع :
قدما إعانة وتسهيلات للمتهمين الرابع والعاشرعلى التخابر مع دولة أجنبية ومع من يعمل لمصلحتها مع علمهما بنياتهما، بأن حاز السادس التقارير والوثائق التى تحوى أسرار الدفاع لنقلهاإلى دولة قطر وتسليمها لضابط مخابراتها بمطار الدوحة، وقام السابع بنسخ الوثائق والتقارير وتصويرها وإرسالها للمتهم العاشر عبر أحد المواقع الإلكترونية لتسليمها إلى قناة الجزيرة التى تعمل لمصلحة دولة قطر وذلك على النحو المبين بالأوراق .
رابعًا: المتهم الأول:
اختلس أوراقًا ووثائق يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية بأن حصل على الوثائق والمستندات العسكرية التى تحوى أسرار الدفاع والمسلمة إليه بسبب وظيفته واحتفظ بها لنفسه بنية تملكها ولم يردها للأماكن المعدة لحفظها بالحرس الجمهورى وسلمها للمتهم الثالث لإخفائها على النحو المبين بالتحقيقات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.