أكد المحامي يوسف البحر أن قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي وضع عقوبة لكل من يتم ضبطه مجاهراً بالإفطار في شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن العقوبة تتراوح بين الحبس مدة لا تزيد على شهر أو الغرامة التي لا تتجاوز ألفي درهم، وفقاً لما تقدره الهيئة القضائية. وبيّن البحر أن هناك مادة صريحة في القانون رقمها 313 تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز ألفي درهم، كل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو الأشربة أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان، ب- كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة ويجوز إغلاق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض مدة لا تتجاوز شهر". وتابع البحر: "كما أن المادة 314 من القانون ذاته تعطي وزير الداخلية الحق في إغلاق ما يراه من محال في نهار رمضان منعاً للمجاهرة بالإفطار وذلك بالتنسيق مع البلديات المختصة ويعاقب المسؤول عن إدارة المحل اذا خالف القرار بالعقوبة السابقة أي الحبس شهرا أو الغرامة ألفي درهم".