الدفاع الألمانية تستعين بأسراب «صراصير» للتجسس والإستطلاع    سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو 2025.. الجنيه الذهب ب37040 جنيها    أجندة البورصة بنهاية يوليو.. عمومية ل"دايس" لسداد 135 مليون جنيه لناجى توما    سعر الحديد اليوم السبت 26-7-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    الجيش الإسرائيلي يتلف 1000 شاحنة من المساعدات الإنسانية المخصصة لغزة    ستارمر: بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في غزة    مراسل إكسترا نيوز: معبر رفح لم يُغلق يومًا منذ بدء الحرب    جوتيريش: ما يحدث في غزة أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمى    الأهلى يزاحم الهلال على ضم نونيز من ليفربول    اختتام جولة مفاوضات "النووى" فى إسطنبول.. محادثات طهران والترويكا الأوروبية للمرة الثانية عقب حرب ال12 يوما.. إيران: مشاورات جادة واتفقنا على استمرارها.. الهجمات قوضت أمن المنشآت النووية    كريم فؤاد يرد على شائعة إصابته بالصليبى: "حسبى الله ونعم الوكيل"    رابطة الأندية توجه الدعوة لأبو ريدة لحضور قرعة الدوري    جثة و23 مصابًا.. الحصيلة النهائية لحادث ميكروباص قنا    قرار جديد من النيابة بشأن والد «أطفال دلجا المتوفيين»    بشرى لطلاب الثانوية الأزهرية.. مؤشرات النتيجة مرتفعة ونطمئن الطلاب وأولياء أمورهم وإعلانها قبل نهاية يوليو.. رئيس قطاع المعاهد: لا نستعجل فى إعلان النتيجة لضمان حصول كل طالب على حقه فى الدرجات    إصابة شاب في مشاجرة وتسمم مزارع بحوادث متفرقة في سوهاج    خدمة جوجل فوتو تضيف أدوات لتحويل الصور القديمة إلى مقاطع فيديو متحركة    نقابة الموسيقيين تتخذ إجراءات قانونية ضد الناقد طارق الشناوي    حظك اليوم السبت 26 يوليو وتوقعات الأبراج    ليلة أسطورية لعمرو دياب في الرياض .. والجمهور يغني معه «خطفوني»    حقوق الإنسان والمواطنة: المصريون يعلمون أكاذيب الإخوان ودعواتهم للتظاهر مشبوهة    التليفزيون هذا المساء.. جمال شقرة: الإخوان لم تقدم شيئا لفلسطين    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا    "الحشيش حرام" الأوقاف والإفتاء تحسمان الجدل بعد موجة لغط على السوشيال ميديا    3 مكاسب الأهلي من معسكر تونس    اليوم، انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلاب الابتدائي والإعدادي والثانوي    بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 23 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق "قفط – القصير"    7 جنيهات للشاي والأرز أقل من 30، انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق    بعد أزمات فينيسيوس جونيور، هل يتحقق حلم رئيس ريال مدريد بالتعاقد مع هالاند؟    «هيسجل إمتى بعيدًا عن ضربات الجزاء؟».. تعليق مثير من الغندور بشأن زيزو مع الأهلي    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل    موعد إجازة المولد النبوي 2025 الرسمية في مصر.. كم يومًا إجازة للموظفين؟    أسعار الفراخ اليوم السبت 26-7-2025 بعد الانخفاض وبورصة الدواجن الرئيسية الآن    زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج لأكثر من 65 مليار دولار سنويًا لمواجهة الحرب مع روسيا    مينا مسعود لليوم السابع: فيلم فى عز الظهر حقق لى حلمى    عبد الواحد النبوي يطالب هيئة الكتاب بسحب أحد إصداراتها والاعتذار للمصريين    موعد مباراة ليفربول وميلان الودية اليوم والقنوات الناقلة    رحيل نجم بيراميدز بسبب صفقة إيفرتون دا سيلفا (تفاصيل)    الأوقاف تعقد 27 ندوة بعنوان "ما عال من اقتصد.. ترشيد الطاقة نموذجًا" الأحد    «بالحبهان والحليب».. حضري المشروب أشهر الهندي الأشهر «المانجو لاسي» لانتعاشه صيفية    «جلسة باديكير ببلاش».. خطوات تنعيم وإصلاح قدمك برمال البحر (الطريقة والخطوات)    5 طرق بسيطة لتعطير دولاب ملابسك.. خليه منعش طول الوقت    "الجبهة الوطنية": دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية تخدم أجندات مشبوهة    «الداخلية» تنفي «فيديو الإخوان» بشأن احتجاز ضابط.. وتؤكد: «مفبرك» والوثائق لا تمت بصلة للواقع    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    الإسماعيلية تكشف تفاصيل مهرجان المانجو 2025.. الموعد وطريقة الاحتفال -صور    رسميًا.. دي باول يزامل ميسي في إنتر ميامي الأمريكي    "مستقبل وطن دولة مش حزب".. أمين الحزب يوضح التصريحات المثيرة للجدل    مستشفى الناس تطلق خدمة القسطرة القلبية الطارئة بالتعاون مع وزارة الصحة    «لو شوكة السمك وقفت في حلقك».. جرب الحيلة رقم 3 للتخلص منها فورًا    روعوا المصطافين.. حبس 9 متهمين في واقعة مشاجرة شاطئ النخيل في الإسكندرية (صور)    سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    الجمهور على نار والأجواء حماسية.. انطلاق حفل تامر حسني بمهرجان العلمين الجديدة    تنسيق الثانوية العامة 2025.. التعليم العالي: هؤلاء الطلاب ممنوعون من تسجيل الرغبات    رددها الآن.. أفضل أدعية لاستقبال شهر صفر 1447 هجريًا    برلماني: الدولة المصرية تُدرك التحديات التي تواجهها وتتعامل معها بحكمة    جامعة دمنهور الأهلية تعلن فتح باب التسجيل لإبداء الرغبة المبدئية للعام الجديد    شائعات كذّبها الواقع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الغدر من عبدالناصر إلي مبارك
نشر في الوفد يوم 18 - 10 - 2011

تجددت الدعوة في أعقاب ثورة 25 يناير إلي الاحتكام لنصوص ومواد قانون الغدر، الذي صدر في أعقاب ثورة 23 يوليو سنة 1952، لمحاكمة رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وعارض البعض ذلك.
مؤكدين إلغاء القانون، بما لا يمكن العمل به، ولكن خرج عدد من المحامين، الذين قالوا إن هذا القانون لم يلغ بعد. ولم تصدر قوانين أخري تجبه. ووفق ما طرأ علي هذا القانون من تعديل عام 1953، نجد المادة الأولي تتحدث عن أن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ارتكب، بعد أول سبتمبر 1939، فعلاً من الأفعال الواردة بالقانون، يعد مرتكباً لجريمة الغدر. ومن بين الأفعال المشار إليها بتلك المادة إفساد الحياة السياسية واستغلال النفوذ من جانب الموظف العام والمكلف بخدمة عامة للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لأحد أقربائه أو أصهاره، وكل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير في القضاة أو التدخل في شئون العدالة وكان قانون الغدر قد صدر عقب ثورة يوليو عام 1952 لظروف خاصة، بهدف تحجيم معارضي الثورة ومنعهم من العمل السياسي، ولتأكيد هذا المسعي صدر القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب ثم صدر القانون رقم 95 لسنة 1980 الخاص بحماية القيم من العيب، وأسند الصلاحيات والمحاكمات الواردة بالقانون 34 لسنة 1971 للمدعي الاشتراكي ومحكمة القيم. وظلت هذه القوانين جميعها مطبقة إلي أن تم تعديل الدستور السابق في عام 2007، وصدر القانون رقم 194 لسنة 2008 الذي ألغي نصوص القانون رقم 34 لسنة 1971 الخاص بتنظيم فرض الحراسة، والقانون رقم 95 لسنة 1980 الخاص بالمدعي الاشتراكي ومحكمة القيم. والتي كانت تعاقب علي تهمة إفساد الحياة السياسية أمام محكمة القيم، ليعود الأمر برمته إلي القاضي الطبيعي والمحاكم العادية عن الأفعال التي تشكل جرائم في قانون العقوبات والقوانين الجنائية المكملة له.
وفي ظل قانون الغدر - في أعقاب انقلاب يوليو - جرت العديد من المحاكمات الاستثنائية يغلب عليها الطابع العسكري وخضع لمحاكمات الغدر عدد من رموز الحياة السياسية في مصر قبل ثورة يوليو 1952، كان أشهرهم فؤاد سراج الدين زعيم حزب الوفد، وكريم ثابت المستشار الصحفي للملك فاروق، والمهندس عثمان محرم وزير الأشغال والسيدة زينب الوكيل حرم النحاس باشا.
نص قانون الغدر رقم 334 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953.
في تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكباً لجريمة الغدر كل من كان موظفاً عاماً وزيراً أو غيره، وكل من كان عضواً في أحد مجلسي البرلمان، أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلي العموم كل شخص كان مكلفاً بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلاً من الأفعال الآتية:
أ- عملاً من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين.
ب- استغلال النفوذ ولو بطريق الإبهام للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة.
ت- استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره علي وظيفة في الدولة أو وظيفة أو منصب في الهيئات العامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول علي ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية في هذه الهيئات.
ث- استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر في أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها وأسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة في البورصة أو القابلة للتداول في الأسواق بقصد الحصول علي فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.
ج - كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير في القضاة أو في أعضاء أو هيئة خولها القانون اختصاصاً في القضاء أو الإفتاء.
ح - التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له في ذلك أو قبول التدخل.
ولو قمنا بمقارنة عما ارتكبه نظام مبارك من جرائم جديدة في نوعها يستدعي وضع قانون جديد، مثل جريمة إفساد الحياة السياسية علي مدار 30 عاماً ومشروع التوريث وتفصيل القوانين والتعديلات الدستورية المشبوهة، التي وضعها النظام السابق، وانتشار البطالة، وسوء الحالة الصحية وانتشار الأمراض والسياسات التعليمية الفاشلة وبيع أراضي الدولة بثمن بخس لأنصار النظام، وبيع القطاع العام وخصخصته وتصدير الغاز لإسرائيل بثمن بخس.
وما تم فى محاكمة رموز النظام الملكي فسنجد فرقاً شاسعاً بين التهم والجرائم، فمثلاً فقد تم محاكمة المهندس عثمان محرم - التي جاءت بنتائج عكسية حيث قام المهندس عثمان محرم بتقديم الأسانيد والدلائل علي صحة موقفه، حيث تمت محاكمته بسبب تنفيذ مشروع مجاري سيدي بشر بالإسكندرية، وتنفيذ مشروع المساكن الشعبية وغير ذلك من المشاريع المهمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.