«قانونيون»: عدم دستورية بعض المواد لا تهدد اللائحة فتحت ملاحظات مجلس الدولة دون وجود عوار دستورى فى بعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، النار على البرلمان، ووضعته فى مأزق إذا قام بتمرير اللائحة دون الأخذ فى الاعتبار رأي مجلس الدولة، وبالرغم من أن الأخذ بملاحظات مجلس الدولة غير ملزم للبرلمان، إلا أنها من الممكن أن تكون صيداً سميناً لأي شخص يرغب فى الطعن على مواد اللائحة، وفقًا لرؤية عدد من فقهاء القانون الدستورى والخبراء فى مجال الدراسات البرلمانية. ويرى الخبراء انه فى حالة تقديم طعن ضد مواد اللائحة وأقرت المحكمة الدستورية العليا بعوار بعض موادها، فإن هذه المواد ستعتبر لاغية وكل ما بني عليها من قرارات وقوانين دون ان يؤثر ذلك على اللائحة ككل. يرى صابر عمار ،الفقيه القانونى، عضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعي، أن رأى مجلس الدولة استشارى قد يأخذ البرلمان بملاحظاته أو لا، وفى حالة كان مجلس النواب له وجهة نظر أخرى ولم يأخذ باستشارة مجلس الدولة فسيتم العمل باللائحة فى هذه الحالة. ويضيف: «واذا قدم أحد الاشخاص بالطعن على المواد فسيتم الاحتكام إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل بوجود عوار دستورى من عدمه، مبينًا ان هذا الطعن لن يؤثر على مجمل اللائحة ولكن سيتم تغيير النص الدستورى فقط». ويتفق معه فى الرأى رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، فى عدم تأثير بعض المواد اذا تم الاقرار بعدم دستوريتها، على اللائحة ككل، مبينًا ان القوانين التى بها عوار دستورى فقط سيتم شطبها وستكون هى والعدم سواء وسيتم إعداد نصوص أخرى دستورية. ويؤكد «محسن» انه اذا تم الحكم بعدم دستورية بعض مواد اللائحة فإن ذلك سيكون سبة فى جبين البرلمان، خاصة وأن مصر بها العديد من فقهاء القانون بالاضافة إلى اللجنة التى أعدت اللائحة ثم قيام مجلس الدولة بإبداء الملاحظات على بعض المواد، ومع كل ذلك يتم إقرار اللائحة، مضيفًا «سيكون البرلمان وضع نفسه فى مأزق اذا أقر اللائحة وبها عوار دستورى». ويقول الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية: «جنت على نفسها براقش» إذا لم يأخذ البرلمان باستشارة مجلس الدولة، لانه وفقًا للمادة 119من الدستور فإن اللائحة تصدر بقوانين وقد يعرضها ذلك للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا لان لها الفصل فى دستورية القوانين واللوائح وفقًا لما نصت عليه المادة 192. ويشير «عبدالنبى» إلى أن المادة 197 التى تنص على «حق التقاضى مصون للكافة ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء «تعطى لأى شخص حق الطعن على مواد اللائحة أمام محكمة القضاء الادارى، مستندًا إلي ملاحظات مجلس الدولة، مبينًا أن القضاء الادارى يحيل القضية للمحكمة الدستورية العليا اذا رأى وجود شبه دستورية ببعض مواد اللائحة». ويتابع: «ما بنى على باطل فهو باطل واذا تم إقرار عدم دستورية بعض القوانين من المحكمة الدستورية العليا فإن اللائحة ستعد ملغية وسيكون البرلمان بصدد عمل لائحة جديدة، وبالتالى فإن كافة القرارات والقوانين التى بنيت على هذه اللائحة ستكون قاعدة مهددة بالبطلان».