تواجه المرأة خلال السنوات الأخيرة العديد من مظاهر العنف والاعتداء والتحرش، ما دعا البعض إلى المطالبة بتعديل القانون بما يحفظ حقوقها ويصون كرامتها. آثارت تلك المطالبات حفيظة خبراء القانون الذين أكدوا أن حماية المرأة من العنف المتمثل في جرائم الاغتصاب وهتك العرض وخدش الحياء، يتم من خلال تنفيذ القوانين المنصوص عليها بالفعل، ولا تحتاج لسن تشريعات أخرى. وأوضح الخبراء أن القوانين كفلت حماية النساء من جميع أشكال العنف ضدها، إلا أن تهاون بعض الجهات المكلفة بتنفيذه يؤدي إلى عدم إنصافها، ما يعرضها إلى الكثير من المتاعب. أشارت الدكتورة فوزية عبد الستار، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، إلى أن قانون العقوبات يكفي لحماية المرأة بالنسبة لجميع الأضرار التى تقع عليها، لافتا إلى أن المشرع عاقب من يتجاوز حدود حق التأديب المقرر شرعا، كالزوج الذي يضرب زوجته بعقوبة جريمة الضرب. وأوضحت عبد الستار، أن لفظ التحرش لفظ عام، ولكن قانون العقوبات حصره في "جريمة الاغتصاب وجريمة هتك العرض وخدش الحياء"، مؤكدا أن المادة 268 تعاقب هتك العرض بالسجن المشدد. وفيما يتعلق بجريمة الاغتصاب، قالت عبد الستار أننا نجد الماده 267 من قانون العقوبات التي عدلت لتشديد العقاب للمرسوم الصادر برقم 11 لعام2011، تنص على "من أوقع انثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام او بالسجن المؤدب"، وخاصةً اذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سن 18 عام. وتابعت عبد الستار، أن المادة 306 مقررا، تعاقب بالحتف مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، كل من يتعرض لشخص بالقول او الفعل او الاشارة، كل من يختش حيائه في مكان عام او مكان متروك. وبينت أستاذ القانون الجنائي، أن القانون بهذا سد جميع الثغرات على الجناة، ولكن ينقصه التطبيق على من يرتكب الشنائع. وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن المواد القانونية التى تنص على ردع العنف ضد المرأة كافية، لكن ينقصه التطبيق. وتابع كبيش، أن هناك تهاون كبير في تطبيق القانون من بعض الجهات السيادية، مؤكدا أنهم لا يقوموا بالمهام المنوطة به، وهي تعرض الجاني للسجن. وذكر الدكتور أحمد شوقى أبو خطوة، أستاذ القانون الجنائى بجامعة المنصورة، أن القانون الجنائي للعنف ضد المرأة الحالى غير كافي ولابد من تعديل كبير فيه. وأضاف أبو خطوة، أنه كان يجب على المشرع المصري تشديد العقاب على الرجال الذين يعنفوا السيدات الحوامل، مؤكدا أن الدول الغربية مغلظة العقوبة على هؤلاء المجرمون. وطالب أبو خطوة، بضرورة تشديد عقوبة الاغتصاب الذي يقع في حالة سيدة تعاني من اكتئاب مزمن أو اضطراب نفسي أو خلل عقلي، لافتا إلى أن المشرع ساوى بين السيده التي تقاوم المغتصب، والسيدة التى ليس لها القدرة على المقاومة. وأشار أبو خطوة، إلى أن عقوبة هتك العرض على الفتاة أقل من 14 سنه حتى وأن كان بموافقتها تصل لإعدام، مطالبا بمد هذا السن الذي حدده المشرع ليكون 18 عام كنوع من ردع المجرمون حتى تقل جرائم الاغتصاب.