أجمع أساتذة قانون علي عدم جواز ترشح الإعلامي توفيق عكاشة النائب السابق عن دائرة طلخا ونبروه، للانتخابات البرلمانية التي ستجرى علي معقده بعد إسقاط عضويته في مجلس النواب، مستندين إلي نص المادة 8 من قانون مجلس النواب. اشترطت المادة 8 من قانون مجلس النواب، على المترشح لعضوية «المجلس» الاَّ تكون قد أسقطت عضويته بقرار من المجلس بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، وبذلك لا يجوز ل«عكاشة» الترشح إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية سواء بالانتهاء العادى بعد خمس سنوات أو حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة. قال المستشار نور على الفقيه الدستورى، إن ترشح «عكاشة» لعضوية مجلس النواب لا يكون إلا فى حالة حل البرلمان أو إجراء انتخابات لفصل تشريعى جديد أو فى حالة صدور قرار من مجلس النواب بالغاء الأثر المانع من شروط العضوية بقرار من مجلس النواب وبتصويت أغلبية ثلثى أعضائه. وأكد «على» أن البند 6 من المادة 8 فى قانون مجلس النواب نص على أن شروط الترشح لعضوية البرلمان لا تشمل النائب الذى سقطت عضويته لفقدانه شروط الثقة والاعتبار وإخلاله بواجبات العضوية، وهذه الشروط متوفرة فى النائب السابق توفيق عكاشة، وبالتالى لا يجوز ترشحه من مرة أخرى. وأضاف الفقيه الدستورى، أن اللائحة الداخلية للمجلس منحت الحق للنائب المفصول في التقدم بطلب الغاء الأثر المانع الذى يعيق ترشح النائب الذى سقطت عنه العضوية ويقوم رئيس المجلس بعرض الطلب على لجنة الإصلاح التشريعى لسماع أقواله ثم عرض القرار مرة أخرى على النواب للتصويت عليه بأغلبية أعضاء المجلس. ومن الناحية القانونية، أوضح «على» أن الدستور نص على ان المجلس التشريعى جهة سيادية وهو صاحب القرار فى أسقاط عضوية أى نائب وليس من حق النائب الذى سقطت عنه العضوية التظلم امام القضاء او الطعن على قرار البرلمان قانونياً. وقال الدكتور محمد بكر أستاذ القانون، ان ترشح النائب توفيق عكاشة مرة اخرى على مقعد الدائرة لايجوز قانونياً لفقدانه احد شروط الترشح المنصوص عليه فى قانون مجلس النواب. وأشار «بكر» إلى أن «عكاشة» بات لا يتمتع بشروط الترشح للبرلمان لأنه لا يتمتع بالثقة والاعتبار بحسب نص الدستور وعليه فإن أراد الترشح مرة اخرى الانتظار للفصل التشريعى الجديد. وحول قانونية إشراف اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية على الانتخابات فى دائرة النائب توفيق عكاشة، قال المستشار بهاء أبوشقة سكرتير عام حزب الوفد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، ان عمل اللجنة العليا للانتخابات قائم بحسب الدستور، وستشرف اللجنة على اجراء الانتخابات فى دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية. وأوضح «أبوشقة»، أن المواد 208 و209 و210، من الدستور نظمت انشاء المفوضية العليا للانتخابات البرلمانية كهيئة مستقلة تشرف وتراقب على العملية الانتخابية فى مصر، بعد صدور قرار من رئيس الجمهورية بتشكيل تلك المفوضية، ولحين صدور قرار رئيس الجمهورية اللجنة العليا للانتخابات قائمة وتباشر عملها.