قال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي باسمها، أن المحكمة الدستورية العليا تلقت الدعوى القضائية المحالة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، للفصل في مدى دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى الذي أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة للمجلس. وأشار سامي في تصريحات له لوكالة الشرق الأوسط الحكومية إلى أن القضية في جدول الدعاوى الدستورية بقلم كتاب المحكمة، وتم سريان تنفيذ الإجراءات في شأنها بالمواعيد التي رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا، وبموجب قانون المحكمة الدستورية فإنه بعد أن تقيد الدعوى بقلم كتاب المحكمة، تبدأ فترة الإعلانات لأطراف الدعوى وذوي الشأن لتمكينهم من تقديم المذكرات في موضوع الطعن، وتبادلها والتعقيب عليها خلال فترة ال45 يوماً التي حددها القانون، لتبدأ في أعقاب ذلك هيئة المفوضين بالمحكمة في تحضير موضوع القضية، وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن، في ضوء ما تقدم من مستندات، تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية والمثارة ورأي الهيئة فيها مسبباً". وينص قانون المحكمة على أنه "فور انتهاء هيئة المفوضين من إعداد تقريرها بالرأي القانوني في ملف القضية، يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التي تنظر فيها القضية". كان أحد المحامين قد أقام دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا، وقال فيها أن الانتخابات الأخيرة لمجلس الشورى شهدت إهداراً لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين المنتمين لأحزاب سياسية، والمرشحين الحزبيين للمرشحين المستقلين في المقاعد المخصصة لهم، مطالباً بحل مجلس الشورى استناداً إلى بطلان قانون انتخابات المجلس. وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها بإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا، أن النصوص التي حددها الحكم قد أتاحت للمنتمين للأحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردي، رغم أنها قصرت الترشح على القوائم الحزبية على المنتمين للأحزاب وفق طبائع الأمور، وبذلك يكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلين في الترشح على المقاعد الفردية، وتكون قد أتيحت لهم فرصتين للترشح، وهو ما تكون معه هذه النصوص مخالفة للمبادئ الدستورية المستقرة وعلى وجه الخصوص مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، إذ يخل السماح للمنتمين للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية بهذين المبدأين حيث كان من المتعين أن تخصص هذه المقاعد للمستقلين دون سواهم.