عباس شومان: لجان الفتوى بالمحافظات تعمل إلى آذان المغرب بداية من رمضان    برواتب مجزية وتأمينات.. «العمل» تعلن عن 995 وظيفة في سلاسل تجارية ومطاعم    مازدا موتور تسجل خسائر في أول 9 أشهر من العام المالي الحالي    له دلالات هامة، لاريجاني يتوجه إلى مسقط بدلا من عراقجي لبحث ملف المفاوضات مع واشنطن    وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره البرازيلي تعزيز العلاقات الثنائية    طقس اليوم: مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 25    أبحاث: السمنة وراء واحدة من كل 6 وفيات ناجمة عن العدوى في بريطانيا    «رأس الأفعى» يشعل سباق رمضان 2026.. دراما واقعية تكشف أخطر الصراعات في الظل    شيري عادل: شخصيتي مختلفة تمامًا في «فن الحرب»    إيثان هوك يحوّل لحظة تكريمه إلى احتفال عائلي نادر على السجادة الحمراء    ممدوح عيد يشكر وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة بعد حادث لاعبي بيراميدز    غزة: استشهاد 3 أشخاص في غارات إسرائيلية    واشنطن تُحذر السفن التجارية الأمريكية من خطر احتجازها بالقرب من إيران    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    على رأسهم مبابي ويامال، أفضل 5 نجوم في الدوريات الأوروبية الموسم الحالي    أدعية الفجر المأثورة.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    رويترز: البيت الأبيض يؤكد أن ترامب يعارض ضم الضفة الغربية ويؤيد استقرارها    أضخم إنتاج عربي تم تصويره في الرياض، آل الشيخ يكشف عن برومو "7 Dogs" (فيديو)    كريم فضل: الأهلي يواجه أزمة سيولة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. اليوم الثلاثاء 10 فبراير    مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية جنوب ليبيا    ناقد رياضي: الزمالك مقبل على أسبوع مصيري    اليوم، قطع المياه عن بعض المناطق في بني سويف لمدة 12 ساعة    الإنتر يغرد منفردا، جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز روما وأتالانتا    وزير الكهرباء يحدد أهم ركائز خطة العمل الحالية للوزارة    وزير الثقافة يشارك في احتفالية «جوائز الفنون».. ويمنح يحيى الفخراني جائزة الاستحقاق    حجز المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس بالمقطم 24 ساعة على ذمة التحريات    ترامب يهدد كندا بشأن جسر أونتاريو-ميشيجان الجديد ويطالب بملكية 50%    دخول الفتيات مجانًا.. ضبط المتهم بالاستعداد لحفل تحت مسمى «جزيرة إبستن»    حين تلتقي القلوب بالخير.. رمضان موسم الصفاء والمودة    أحمد زاهر: السوشيال ميديا قللت قدرة الأطفال على التركيز في الدراسة.. والمنع الكلي للإنترنت مش صح    لميس الحديدي: لا يجوز لوم ضحية تحرش أتوبيس المقطم أو اتهامها بسبب ملابسها    ثمن السياسة وتوقيت الاعتذار: انتقادات مبطنة لأبوظبي ثم زيارة عاجلة للسيسى لابن زايد ؟!    طرح سيارات هيونداي ايونيك 9 في السوق المصرية.. تبدأ من 2.750 مليون جنيه    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي يزور الأراضي المقدسة    كابيلو: المقارنة بين ميسي ولامين يامال غير عادلة.. وصلاح أهم لاعب في ليفربول    حريق هائل بمحطة وقود بالسادات في محافظة المنوفية    "تموين شرق الإسكندرية" تضبط منشأة لتصنيع المخبوزات بدون ترخيص    أخبار كفر الشيخ اليوم.. الأوقاف تعقد مقارئ الأعضاء حول «تدارس القرآن الكريم وإتقان تلاوته»    وكالة الطاقة الدولية: نصف كهرباء العالم سيأتي من الطاقة المتجددة والنووية بحلول 2030    خفض الكوليسترول والسكر.. فوائد مذهلة للزنجبيل لصحة الجسم    خالد أبوبكر: حرية المواطن في تقييم الوزراء مشروعة إذا تعلقت بالأداء    انطلاق الأوكازيون الشتوي بالإسكندرية لمدة شهر وتسهيلات لاستخراج التصاريح    محافظ جنوب سيناء يشارك في جلسة حوارية حول التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي    مصدر من الأهلي ل في الجول: وافقنا بالإجماع على عدم تخصيص ميزانية لدعم فريق السلة في The Bal    عامل ينهي حياته داخل مسكنه لمروره بأزمة نفسية في العياط    ياسر جلال: تجسيدي لشخصية الرئيس السيسي أفضل أعمالي.. وقدرات الممثل تقاس بتنوع أدواره    رئيس حى الطالبية يتابع الانضباط بشارع العريش وتواجد أمنى لمنع عودة الباعة الجائلين    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    وزير التعليم: نعمل على إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت ضمن المناهج الدراسية    الأطباء: إعادة ترخيص المستشفيات الجامعية فكرة مرفوضة    منها التأمل.. التغلب على الإرهاق يبدأ بخطوات بسيطة    أزهري يكشف شروط التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة (فيديو)    خريطة علاج الحروق.. 53 وحدة ومستشفى جاهزة لاستقبال الحالات    برلمانية تقترح منصة ذكاء اصطناعي لمراقبة المحتوى الضار بالأطفال والإبلاغ عنه    الجامع الأزهر يُعلنُ خطَّته الدعويَّة المكثَّفة لشهر رمضان المبارك    بعد تداول محتوى مزور منسوب لشيخ الأزهر| النائب العام يبدأ التحقيقات    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 9فبراير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشار مرسي يفسر قرار عودة البرلمان
مؤكدا على احترام الرئيس للقضاء وأحكامه
نشر في التغيير يوم 09 - 07 - 2012

قام المستشار محمد فؤاد جاد الله، مستشار الرئيس للشئون الدستورية والتشريعية بتفسير كافة الجوانب المتعلقة بقرار رئيس الجمهورية بشأن عودة مجلس الشعب للإنعقاد وإلغاء القرار الإداري الصادر بشأن حله.
وأكد جاد الله على احترام الرئيس للقضاء ولمؤسسات الدولة وهو ما لم يتعارض على الإطلاق مع القرار الصادر أمس.
وقال جادالله: لا شك أن صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاته وما ورد بأسبابه من الإشارة إلى حل مجلس الشعب، وتوقيت صدور الحكم، أثار موجة عالية من اليأس والإحباط لدى جموع الشعب المصري في الداخل والخارج خاصة وأنه أحد أهم المؤسسات التي تمتلك الشرعية في الوقت الراهن بجانب شرعية الثورة وشرعية الرئيس ومجلس الشورى.
وإذا كان إختصاص المحكمة الدستورية العليا محدد في النظر في مدى دستورية القوانين واللوائح دون امكانية الغائها أو تجاوز ذلك للقضاء بحل البرلمان من عدمه، فحكم الدستورية يتوقف عند القضاء بعدم دستورية نصوص المواد فقط ويترتب عليه عدم جواز تطبيق المواد المقضي بعدم دستوريتها أي وقف العمل بها فورا ويلتزم الجميع بعدم اعمال هذه المواد المقضي بعدم دستوريتها،
فالمحكمة الدستورية تختص بالفصل في مدى دستورية القوانين واللوائح، ومفاد ذلك أن المحكمة تقضي إما بدستورية القانون أو بعدم دستوريته وليس لها أن تتجاوز هذا الإختصاص لتقرر الحل من عدمه وهذا ما ذهبت إليه المحكمة في أحكامها فى 1987 و1990، والأثر المترتب على الحكم بعدم الدستورية هو وقف العمل بالمواد المقضي بعدم دستوريتها أو القانون المقضي بعدم دستوريته سواء بأثر فوري أو بأثر رجعي، ومن المتفق عليه أن القانون المقضي بعدم دستوريته يظل قائم ولكن لا يطبق ولا يعمل به ولكن في ذات الوقت لا يعتبر ملغي لأنه لا يمكن الغائه أو تعديله إلا من جانب السلطة التشريعية.
وتوفيقا بين احترام الأحكام وقدسيتها وعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب الذي قام عليها وفي ذات الوقت مراعاة الإعتبارات التالية:
إحترام المؤسسة التي تمتلك شرعية وهو مجلس الشعب.
إختصاص المحكمة الدستورية بالفصل في مدى دستورية القوانين واللوائح.
أثر الحكم بعدم الدستورية يعنى وقف العمل بالمواد المقضي بعدم دستوريتها ولا يعنى الغائها.
التزام الكافة بعدم تطبيق المواد المقضي بعدم دستوريتها منذ صدور الحكم ونشره.
مقتضيات مصلحة الوطن والشعب في وجود واستمرار عمل مجلس الشعب.
نظرية الإمتداد القانوني لمجلس الشعب لحين استكمال انتخابات المجلس التكميلية وهو ما كان منصوص عليه بالمادة 114 من دستور 1923.
تطبيق نظرية المجلس الفعلي قياسا على نظرية الموظف الفعلي الذي تفرضه حالة الضرورة والوضع الراهن والظروف التي تهدد حياة الأمة.
عدم النص في الإعلان الدستوري على حل مجلس الشعب وكأن المشرع الدستوري قصد عدم امكانية حله لحين وضع دستور جديد للبلاد وذلك على خلاف دستور 71 والذي كان يحدد سلطة الحل وشروطه.
احترام نظرية استمرار عمل المؤسسات بإنتظام واضطراد وخاصة في الأوقات الصعبة التي يمكن أن تهدد حياة الأمة.
المبدأ القضائي الدولي الذي ينص على حق الشعب في أن يتبنى نظاما خاطئا، وحق الناخبين في أن يكونوا على خطأ.
ومن حيث إنه ولئن كان هناك أكثر من رأي سليم من الناحية القانونية والدستورية ولكل رأي حججه واسانيده سواء في اللجوء إلى حل البرلمان أو عدم حل البرلمان، إلا أننا يجب أن نفاضل بين هذه الأراء واختيار الرأي الراجح في ضوء الإعتبارات السابقة والتي تفرض علينا تفنيد كل رأي سليم واختيار أفضل البدائل من خلال التوافق على الرأي الراجح الذي يحقق مصالح الشعب والوطن ويقلل المخاطر بقدر الإمكان.
وبناء على ما تقدم يفضل عودة مجلس الشعب حالا ومباشرة لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس مع اجراء انتخابات فور اقرار الدستور الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.