رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية التربية الرياضية بالهرم    وزيرة الهجرة تستقبل أحد أبناء الجالية المصرية في كندا    لجنة القيد تحت التمرين.. بداية مشوار النجومية في عالم الصحافة    سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 29-5-2024    تداول 60 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    الحكومة توضح موعد وقف خطة تخفيف الأحمال نهائيًا    بنمو 83.1%.. بنك التعمير والإسكان يحقق 2.4 مليار جنيه صافي ربح بالربع الأول من 2024    مصر تشارك في اجتماعات مجموعة بنك التنمية الإفريقي لعام 2024 بكينيا    مصر للطيران تسير اليوم أولى رحلات الجسر الجوى لنقل حجاج بيت الله الحرام    أستاذ اقتصاد: هناك طفرة اقتصادية في العلاقات بين مصر والصين في عهد السيسي    متحدث الرئاسة: قمة مصرية صينية ببكين اليوم    الاتحاد الأوروبى يبحث الخسائر البشرية فى حرب غزة    جوتيريش يدين الغارات الإسرائيلية على مخيمات النازحين فى رفح الفلسطينية    القوات الروسية تدمر أحد أكبر مخازن استلام الأسلحة الغربية فى أوكرانيا    نجم الأهلي يصدم الزمالك في الميركاتو الصيفي بسبب مارسيل كولر (خاص)    مواعيد مباريات الأربعاء 29 مايو - كأس مصر.. ونهائي دوري المؤتمر الأوروبي    دوري المحترفين، القناة يجدد الثقة في أحمد العجوز للموسم الجديد    كأس مصر، موعد مباراة الجيش وبورفؤاد والقناة الناقلة    كريم فؤاد: موسيماني جعلني أمر بفترة سيئة.. ومستوى إمام عاشور بعيد عن أي لاعب آخر    الأرصاد تحذر المواطنين.. تغيرات في الحرارة تؤثر على الطقس حتى نهاية الأسبوع    مصرع مسنة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى البلينا بسوهاج    «تعليم بني سويف» يحذر الطلاب من اصطحاب التليفونات في امتحانات الدبلومات الفنية    تفاصيل إحالة عاطل متهم بسرقة هواتف المواطنين فى الوايلى للمحاكمة    ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بالفيوم    فرقة aespa ترد على رسائل شركة HYPE للتخلص منها    «السبكي» يستقبل رئيس «صحة النواب» في زيارة تفقدية لمستشفى شرم الشيخ الدولي    جامعة القاهرة: قرار بتعيين وكيل جديد لطب القاهرة والتأكيد على ضرورة زيادة القوافل الطبية    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي سبل التعاون بين البلدين بالقطاع الصحي    الصحة تناقش مع وزير الصحة السعودى الموقف التنفيذى لمشروعات التعاون المشترك    حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29 مايو 2024: تحذير ل«الأسد» ومكاسب ل«الجدي»    بعد ترميمه.. "الأعلى للآثار" يفتتح مسجد الطنبغا الماريداني بالدرب الأحمر    عاجل| إعلام فلسطيني: مروحيات إسرائيلية تنقل جنودا مصابين جراء معارك غزة لمستشفى ببئر السبع    الري تتابع الموقف التنفيذي لمشروع تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم في قناطر إسنا الجديدة    توريد 223 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة    بعد مجزرة المخيم.. بايدن: عملية إسرائيل في رفح الفلسطينية لم تتخط الخطوط الحمراء    وزارة الصحة تكشف نصائح لمساعدة مريض الصرع على أداء مناسك الحج بأمان    لهذا السبب.. مي نور الشريف تتصدر تريند "جوجل" في السعودية    متظاهرون مؤيدون لفلسطين يحاولون اقتحام سفارة إسرائيل في المكسيك (فيديو)    3 دول أوروبية تعترف رسميا بدولة فلسطين.. ماذا قال الاحتلال الإسرائيلي؟    محمد فاضل: «تجربة الضاحك الباكي لن تتكرر»    أفضل دعاء الرزق وقضاء الديون.. اللهم ارزقني حلالًا طيبًا    تنسيق الشهادة الإعدادية 2024.. شروط المدارس الثانوية العسكرية والأوراق المطلوبة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-5-2024    صلاة الفجر من مسجد الكبير المتعال فى بورسعيد.. فيديو وصور    رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024.. موعد إعلانها وطريقة الاستعلام    وظائف السعودية 2024.. أمانة مكة تعلن حاجتها لعمالة في 3 تخصصات (التفاصيل والشروط)    حج 2024| ما الفرق بين نيابة الرجل ونيابة المرأة في الحج؟    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 مايو في محافظات مصر    حج 2024| هل يجوز حلق المحرِم لنفسه أو لغيره بعد انتهاء المناسك؟    نصف شهر.. تعرف على الأجازات الرسمية خلال يونيو المقبل    «كان زمانه أسطورة».. نجم الزمالك السابق: لو كنت مكان رمضان صبحي ما رحلت عن الأهلي    جوزيف بلاتر: أشكر القائمين على منظومة كرة القدم الإفريقية.. وسعيد لما وصلت إليه إفريقيا    رئيس رابطة الأنديةل قصواء: استكمال دوري كورونا تسبب في عدم انتظام مواعيد الدوري المصري حتى الآن    أسماء جلال تكشف عن شخصيتها في «اللعب مع العيال» بطولة محمد إمام (تفاصيل)    إبراهيم عيسى يكشف موقف تغيير الحكومة والمحافظين    رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024    أحمد دياب: فوز الأهلى والزمالك بالبطولات الأفريقية سيعود بالخير على المنتخب    اليوم.. محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشار مرسي يفسر قرار عودة البرلمان
مؤكدا على احترام الرئيس للقضاء وأحكامه
نشر في التغيير يوم 09 - 07 - 2012

قام المستشار محمد فؤاد جاد الله، مستشار الرئيس للشئون الدستورية والتشريعية بتفسير كافة الجوانب المتعلقة بقرار رئيس الجمهورية بشأن عودة مجلس الشعب للإنعقاد وإلغاء القرار الإداري الصادر بشأن حله.
وأكد جاد الله على احترام الرئيس للقضاء ولمؤسسات الدولة وهو ما لم يتعارض على الإطلاق مع القرار الصادر أمس.
وقال جادالله: لا شك أن صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاته وما ورد بأسبابه من الإشارة إلى حل مجلس الشعب، وتوقيت صدور الحكم، أثار موجة عالية من اليأس والإحباط لدى جموع الشعب المصري في الداخل والخارج خاصة وأنه أحد أهم المؤسسات التي تمتلك الشرعية في الوقت الراهن بجانب شرعية الثورة وشرعية الرئيس ومجلس الشورى.
وإذا كان إختصاص المحكمة الدستورية العليا محدد في النظر في مدى دستورية القوانين واللوائح دون امكانية الغائها أو تجاوز ذلك للقضاء بحل البرلمان من عدمه، فحكم الدستورية يتوقف عند القضاء بعدم دستورية نصوص المواد فقط ويترتب عليه عدم جواز تطبيق المواد المقضي بعدم دستوريتها أي وقف العمل بها فورا ويلتزم الجميع بعدم اعمال هذه المواد المقضي بعدم دستوريتها،
فالمحكمة الدستورية تختص بالفصل في مدى دستورية القوانين واللوائح، ومفاد ذلك أن المحكمة تقضي إما بدستورية القانون أو بعدم دستوريته وليس لها أن تتجاوز هذا الإختصاص لتقرر الحل من عدمه وهذا ما ذهبت إليه المحكمة في أحكامها فى 1987 و1990، والأثر المترتب على الحكم بعدم الدستورية هو وقف العمل بالمواد المقضي بعدم دستوريتها أو القانون المقضي بعدم دستوريته سواء بأثر فوري أو بأثر رجعي، ومن المتفق عليه أن القانون المقضي بعدم دستوريته يظل قائم ولكن لا يطبق ولا يعمل به ولكن في ذات الوقت لا يعتبر ملغي لأنه لا يمكن الغائه أو تعديله إلا من جانب السلطة التشريعية.
وتوفيقا بين احترام الأحكام وقدسيتها وعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب الذي قام عليها وفي ذات الوقت مراعاة الإعتبارات التالية:
إحترام المؤسسة التي تمتلك شرعية وهو مجلس الشعب.
إختصاص المحكمة الدستورية بالفصل في مدى دستورية القوانين واللوائح.
أثر الحكم بعدم الدستورية يعنى وقف العمل بالمواد المقضي بعدم دستوريتها ولا يعنى الغائها.
التزام الكافة بعدم تطبيق المواد المقضي بعدم دستوريتها منذ صدور الحكم ونشره.
مقتضيات مصلحة الوطن والشعب في وجود واستمرار عمل مجلس الشعب.
نظرية الإمتداد القانوني لمجلس الشعب لحين استكمال انتخابات المجلس التكميلية وهو ما كان منصوص عليه بالمادة 114 من دستور 1923.
تطبيق نظرية المجلس الفعلي قياسا على نظرية الموظف الفعلي الذي تفرضه حالة الضرورة والوضع الراهن والظروف التي تهدد حياة الأمة.
عدم النص في الإعلان الدستوري على حل مجلس الشعب وكأن المشرع الدستوري قصد عدم امكانية حله لحين وضع دستور جديد للبلاد وذلك على خلاف دستور 71 والذي كان يحدد سلطة الحل وشروطه.
احترام نظرية استمرار عمل المؤسسات بإنتظام واضطراد وخاصة في الأوقات الصعبة التي يمكن أن تهدد حياة الأمة.
المبدأ القضائي الدولي الذي ينص على حق الشعب في أن يتبنى نظاما خاطئا، وحق الناخبين في أن يكونوا على خطأ.
ومن حيث إنه ولئن كان هناك أكثر من رأي سليم من الناحية القانونية والدستورية ولكل رأي حججه واسانيده سواء في اللجوء إلى حل البرلمان أو عدم حل البرلمان، إلا أننا يجب أن نفاضل بين هذه الأراء واختيار الرأي الراجح في ضوء الإعتبارات السابقة والتي تفرض علينا تفنيد كل رأي سليم واختيار أفضل البدائل من خلال التوافق على الرأي الراجح الذي يحقق مصالح الشعب والوطن ويقلل المخاطر بقدر الإمكان.
وبناء على ما تقدم يفضل عودة مجلس الشعب حالا ومباشرة لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس مع اجراء انتخابات فور اقرار الدستور الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.