أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بياناً أكدت فيه إحالة وقائع قيام المرشحين د.عبد المنعم أبوالفتوح و د.محمد مرسي والسيد عمرو موسى بخرق الدعاية الانتخابية بالدعاية في جامعات الأزهر فرع أسيوط، والمنصورة، أسيوط، للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وأسفر اجتماع اللجنة بمقرها بمصر الجديدة يوم الأربعاء، عدد من القرارات أهمها: أولاً : مد موعد تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية حتي الخامسة من عصر الخميس، وذلك استجابة لرغبة عدد من المنظمات الحقوقية وطلب من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإيماناً من اللجنة بأهمية إتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات الرئاسية . ثانياً : الموافقة على ثلاث من المنظمات الدولية لإيفاد ممثليها لمتابعة الانتخابات وهي: مركز كارتر، والمعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا، وشبكة الانتخابات في العالم العربي. ثالثاً : توجيه دعوة في للهيئات المشرفة علي الانتخابات أكثر من أربعين دولة ولعدد من المنظمات الإقليمية الدولية لإيفاد ممثلين عنها لمتابعة الانتخابات. رابعاً: الموافقة على توجيه دعوة لمن يرغب من السفارات المعتمدة في مصر، عبر وزارة الخارجية لاختيار ممثلين لها لمتابعة الانتخابات. خامساً : إصدار قرار بضوابط التغطية الإعلامية لانتخابات رئاسة الجمهورية . سادساً : تكليف الأمانة العامة باللجنة بإعداد مشروع قرار بإجراءات الفرز داخل اللجان الفرعية وإجراءات تسليم النتائج لمندوبي المرشحين، وضوابط متابعة رجال الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني للفرز وإعلان النتائج، تنفيذاَ للقانون رقم 15 لسنة 2012 بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية. سابعاً: مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بشأن خرق ثلاث جامعات لقانون الانتخابات الرئاسية بالسماح لبعض من المرشحين بإقامة مؤتمرات انتخابية بها. ثامنا: إحالة واقعات قيام المرشحين د.عبد المنعم أبو الفتوح و د. محمد مرسي وعمرو موسى بخرق الدعاية الانتخابية بالدعاية في جامعات الأزهر فرع أسيوط ، والمنصورة ، أسيوط ، للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. تاسعاً : إحالة كافة المخالفات التي تشكل جرائم في الفترة السابقة من المرشحين والمؤيدين الي النيابة العامة. عاشراً : إحالة تجاوزات بعض المرشحين ضد لجنة الانتخابات الرئاسية إلي النائب العام . حادي عشر: استعراض مشروع توزيع الناخبين علي اللجان الفرعية تمهيداً لإتاحته يوم السبت القادم علي موقع اللجنة الإلكتروني . وفيما يلي نصوص قانون الانتخابات والتي تحدد هذه العقوبات: مادة 48 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة 26 من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية، آل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية مادة 54 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.