تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 7 لسنة 17 المبادئ الآتية: أولاً : نص المادة الثانية من دستور 71 من أن مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، إنما يتمخض عن قيدٍ يجب على كلٍ من السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تتحراه وتنزل عليه فى تشريعاتها .. ثانياً : لا يجوز لنصٍ تشريعى، أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها، فهى عصيةٌ على الاجتهاد، ولا يجوز إقرار أى قاعدة على خلافها، وإلا اعتبر إنكاراً لما عُلِمَ من الدين بالضرورة .. ثالثاً : دائرة الاجتهاد تنحصر فى الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معاً، ولا تمتد لسواها، وهى بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان، لضمان مرونتها وحيويتها، ولمواجهة النوازل على اختلافها، تنظيماً لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً، ولا يعطِّل بالتالى حركتهم فى الحياة، على أن يكون الاجتهاد واقعاً دوماً فى إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها، ملتزماً ضوابطها الثابتة، متحرياً مناهج الاستدلال على الأحكام العملية والقواعد الضابطة لفروعها، كافلاً صون المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من حفاظٍ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال .. رابعاً : إن شريعة الله جوهرها الحق والعدل، والتقيد بها خيرٌ من فساد عريض، وانغلاقها على نفسها ليس مقبولاً ولا مطلوباً، ذلك أنها لا تمنح أقوال أحدٍ من الفقهاء فى شأن من شئونها، قدسيةً تحول دون مراجعتها وإعادة النظر فيها، بل وإبدالها بغيرها ... إلخ الحكم أحياناً نختلف على أمور، ويعلو صوتنا، ونتشاجر، فى حين أننا لم نقرأ على ماذا نختلف !! أرجو التفكر والمراجعة فإن الحق قديم.