صرح المستشار أحمد رشدي سلام ، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، بأن هناك نصوص مواد قامت الإدارة التشريعية بوزارة العدل بتعديلها بقانون العقوبات والإجراءات الجنائية والخاصة بحقوق الإنسان في حالات القبض أو الاحتجاز وقامت بتجريمها. وأكد سلام أن المواد التي تم تعديلها هي المواد أرقام 126، 128، 129، 280، 290 بقانون العقوبات. وأشار سلام إلى أنه تم تعديل المادة 290، بحيث تصبح في التعديل تجريم خطف الرجال ، حيث كانت تنص على أن "كل ما خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو طفل بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ، ومع ذلك يحاكم على فعل هذه الجناية بالإعدام ، إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها"،وتم إضافة "كل من خطف رجلا يعاقب بالمؤبد ،وفي حالة اغتصابه تصبح العقوبة هي الإعدام" ، وذلك تكون هذه المادة قد جرمت خطف الرجال بعد أن كانت جنحة. وأضاف سلام، أنه تم تعديل المادة 280 أيضا،حيث كان النص الأصلي ينص على : "كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تحرج في القوانين واللوائح بالقبض على ذى الشبهة يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تتجاوز 200 جنيه مصري، وبعد التعديل أصبحت العقوبة بدلا من الجنحة إلى جناية، وبذلك يكون التعديل هو تجريم لفعل الاختفاء القسري". وأوضح سلام أن الإدارة التشريعية قامت بتعديل المواد أرقام 63 و64 و154 و 162 و210 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث أنه سمح في هذه المواد للمجني عليه بالطعن على الأوامر بالقبض أو الحبس.