عيار 21 الآن واسعار الذهب اليوم في السعودية ببداية تعاملات الجمعة 16 مايو 2025    عقد ب800 مليون دولار أول ثمار سوريا منذ سقوط الأسد.. ما علاقة الإمارات؟    توقفوا فورا.. طلب عاجل من السعودية إلى إسرائيل (تفاصيل)    وفاة 3 من مرضى الفشل الكلوي في غزة لعدم توفر أجهزة غسيل كلى    4 مواجهات نارية في صراع الهبوط من الدوري .. ثنائي شعبي ينتفض    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في بورسعيد لجميع الصفوف    قصف إسرائيلي جوي وبحري مكثف على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة    خروج أخر مستشفى لعلاج السرطان في غزة عن الخدمة    اليوم.. الأوقاف تفتتح 11 مسجدًا جديداً بالمحافظات    خسارة مصر وتتويج برشلونة باللقب.. نتائج مباريات أمس الخميس    الرئيس الأمريكي يرزق بحفيده الحادي عشر من صهره اللبناني    حكيم وعصام كاريكا يتألقان فى حفل زفاف هيا ابنة أمل رزق (صور)    هل الصلاة على النبي تحقق المعجزات..دار الإفتاء توضح    نشرة التوك شو| حجم خسائر قناة السويس خلال عام ونصف وتحذير من موجة شديدة الحرارة    مسابقة معلمين بالحصة 2025.. قرار جديد من وزير التربية والتعليم وإعلان الموعد رسميًا    فليك: لذلك أوقفت الاحتفال في الملعب.. وهدف يامال ليس جديدا بالنسبة لي    لاعب جنوب إفريقيا السابق: صن داونز سيفوز بسهولة على بيراميدز في نهائي دوري الأبطال    أسوان ضيفًا على طنطا في الجولة ال 36 بدوري المحترفين    القوى العاملة بالنواب: علاوة العاملين بالقطاع الخاص لن تقل عن 3% من الأجر التأميني    طقس المحافظات.. الأرصاد تطلق تحذيرا من بلوغ درجات الحرارة ذروتها «السبت»    بحضور وزير العمل الليبي.. تفعيل مذكرة التفاهم بين مجمع عمال مصر ووزارة العمل الليبية    ترامب يلمح إلى قرب إبرام اتفاق مع إيران ويعيد نشر فيديو لشخصية مقربة من خامنئي    وكيل أول الشيوخ: مشروع قانون الإيجار القديم لن يخرج إلا في هذه الحالة    طريقة عمل الأرز باللبن، حلوى لذيذة قدميها في الطقس الحار    هل يمكن للذكاء الاصطناعي إلغاء دور الأب والأم والمدرسة؟    "بعد الهزيمة من المغرب".. موعد مباراة منتخب مصر للشباب المقبلة في أمم أفريقيا    صفقات بمئات المليارات وتحولات سياسية مفاجئة.. حصاد زيارة ترامب إلى دول الخليج    الحوثيون يعلنون حظر الملاحة الجوية على مطار اللد-بن جوريون    مصرع صغير وإصابة 21 آخرين في انقلاب سيارة عمالة زراعية في البحيرة    كمين شرطة مزيف.. السجن 10 سنوات ل 13 متهمًا سرقوا 790 هاتف محمول بالإكراه في الإسكندرية    دون وقوع إصابات.. السيطرة على حريق شب فى زراعات الهيش بمدينة إدفو    دون إصابات.. سقوط سيارة في ترعة بالغربية    البنك المركزي يطرح أذون خزانة محلية بقيمة 75 مليار جنيه الأحد المقبل    25 صورة من عقد قران منة عدلي القيعي ويوسف حشيش    رامي جمال يعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد ويطلب مساعدة الجمهور في اختيار اسمه    الكاتب صنع الله إبراهيم (سلامتك).. الوسط الثقافي ينتفض من أجل مؤلف «ذات».. بين الأدب وغرفة العمليات.. «صنع الله» يحظى باهتمام رئاسي ورعاية طبية    بيان مهم من العمل بشأن فرص عمل الإمارات.. تفاصيل    ندوة علمية تناقش المنازعات والمطالبات في عقود التشييد -(تفاصيل)    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 16 مايو 2025    إعلان أسماء الفائزين بجوائز معرض الدوحة الدولي للكتاب.. اعرفهم    بعد زيارة ترامب له.. ماذا تعرف عن جامع الشيخ زايد في الإمارات؟    النائب إيهاب منصور يطالب بوقف إخلاء المؤسسات الثقافية وتحويلها لأغراض أخرى    لقب الدوري السعودي يزين المسيرة الأسطورية لكريم بنزيما    محاكمة متهم بجلب «الاستروكس» وبيعه في دار السلام    الأهلي يمهل ثنائي الفريق فرصة أخيرة قبل الإطاحة بهما.. تقرير يكشف    بسنت شوقي: نجاح دوري في «وتقابل حبيب» فرق معي جماهيريًا وفنيًا    دعمًا للمبادرة الرئاسية.. «حماة الوطن» بالمنيا يشارك في حملة التبرع بالدم| صور    حيازة أسلحة بيضاء.. حبس متهم باليلطجة في باب الشعرية    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: جهود متواصلة لتأمين المخزون الاستراتيجى للقمح    أمين الفتوى: التجرؤ على إصدار الفتوى بغير علم كبيرة من الكبائر    وزير التعليم يتخذ قرارات جريئة لدعم معلمي الحصة ورفع كفاءة العملية التعليمية    البحيرة: الكشف على 637 مواطنا من مرضى العيون وتوفير 275 نظارة طبية بقرية واقد بكوم حمادة    استعدادا للامتحانات، أطعمة ومشروبات تساعد الطلاب على التركيز    ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟.. اعرف رد الإفتاء    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة مطروح لجميع المراحل (رسميًا)    طريقة عمل القرع العسلي، تحلية لذيذة ومن صنع يديك    "الصحة" تفتح تحقيقا عاجلا في واقعة سيارة الإسعاف    "الأوقاف" تعلن موضع خطبة الجمعة غدا.. تعرف عليها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشعب" تنشر حيثيات الحكم على "المخلوع" والعادلي بالمؤبد وتبرئة مساعديه
نشر في الشعب يوم 03 - 06 - 2012

تنشر "الشعب" حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت بمعاقبة الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد، لإدانتهما بالاشتراك عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين بالميادين.
وقالت المحكمة أن مبارك هو المستفيد من سقوط الشهداء الذين ثاروا علي حكمه الظالم الذي كان كالليل الحالك طوال 03 سنة، وأن مبارك والعادلي أصحاب السلطة في إطلاق النار علي المتظاهرين، حيث علما بسقوط الشهداء ومع ذلك لم يصدرا أمرا بوقف إطلاق النار.
وأكدت المحكمة في أسباب المساعدين الستة المفرج عنهم، أنها لم تجد في أوراق الدعوي ما يمكن أن تستند إليه من أقوال شهود أو مستندات أو أدلة يمكن أن تدينهم كما أنه لم يتم القبض على الفاعل الأصلي حتي اليوم.
وأشارت المحكمة إلى أنها استبعدت أقوال جميع الشهود في الدعوى وعددهم يزيد على 4 آلاف شاهد لاتهام بعضهم بالشهادة الزور وبعضهم كان يمتدح، وثالث سبق الحكم عليه لاتلاف دليل في الدعوي، واستدعت المحكمة كبار المسؤولين حيث أنارت شهادتهم الطريق للحكم الفصل وإدانة رئيس الدولة الذي تمت محاكمته للمرة الأولي.
ونصت الحيثيات علي أن "هذه هي المرة الأولى في تاريخ مصر والعرب التي يخضع فيها رأس الدولة الحاكم لسلطان العدالة، والمحاكمة تفسير حقيقي لسيادة القانون علي أرض الواقع، المرة الأولي التي يحاكم فيها الشعب المصري رئيسه في مشهد غير مسبوق ربما لن يتكرر، قضية تعني لمصر ومنطقة الشرق الأوسط سقوط حاكمها ونهاية عصور طويلة من الحكم المستبد ولا يخضع للحساب أو المسائلة لأنه فوق القانون، قضية ستذكر كل حاكم قادم بأنه مسؤول عن قراراته وأنه خاضع للمسائلة في دولة قانوينة يتساوي فيها الكل ولا يوجد فيها من هو فوق القانون وإنما القانون فوق الجميع، والقضية ستذكر أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة وأن هناك قيدا مشروعا يكبح جماع إرادته يتمثل في الدستور والقانون وأنه سوف يأتي عليه يوم يتجرد فيه من سلطانه ويعود إلى صفوف المواطنين كمواطن عادي، كما تأخذ بالبلاد بل وبالمنطقة بأكملها إلى آفاق جديدة يتحول فيها الحاكم من فرعون مستبد غاشم إلى مجرد إنسان ينطبق عليه العدل ويتم محاكمته إذا أخطأ، وتفتح الباب علي مصراعية لدخول مصر إلى عصر الدول المتقدمة لأنها دولة قانون وليست دولة مبنية علي التدليس والغش والنفاق والرياء، مرحلة تاريخية طويلة غابت فيها المساءلة فأصبحت نقطة تحول في تاريخ مصر".
القضية ليست كغيرها من قضايا القتل التي عرضت علي هيئة المحكمة فهي قضية قتل فريدة في أطرافها، لأول مرة المتهمون من رأس النظام مبارك ووزير داخليته العادلي والمجني عليهم نفر من الشعب وهم عدة مئات من الشهداء وآلاف المصابين من خيرة أبناء هذا الوطن، تصدوا مع غيرهم من شباب الثورة الشعبية التي بدأت أحداثها يوم 25 يناير وانضمت إليهم كل فئات الشعب والأحزاب علي قلب رجل واحد، هؤلاء ضحوا بأنفسهم من أجل تحرير الكرامة، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها من أقوال حبيب العادلي أمامها وشهادة المشير حسين طنطاوي واللواء عمر سليمان واللواءين منصور العيسوي ومحمود وجدي أن قوات الشرطة لم تكن ستتصدي للمظاهرات السلمية دون بأمر من مبارك والعادلي وقد ثبت من أقوال الشهود أن مبارك والعادلي عرفا بسقوط الشهداء، وكانا يملكان أن يصدرا أمر بوقف إطلاق النار وسقوط الشهداء ولكنهما لم يفعلا ذلك مما يؤكد إدانتهما بالاشتراك في الجريمة كما أن المستفيد الوحيد من إطلاق النار علي المتظاهرين السلميين وسقوط الشهداء هو الرئيس السابق حسني مبارك.
وأكدت المحكمة أنه بخصوص الدفع بأن الاتهام المسند لمبارك هو الاشتراك، وان الاشتراك لا يتحقق بالنشاط السلبي بعدم تدخل المتهم لإصداره أوامر بحماية المتظاهرين، فهذا الدفع مردود عليه بأن وسيلة الاشتراك المسندة للمتهم الأول هو الاتفاق وهذه تحققت بفعل إيجابي بتلاقي إرادته مع المتهم حبيب العادلي على ارتكاب جريمة القتل، وفضلا عن ذلك فإن ما نسب إلى المتهم الأول من امتناع استخدام سلطاته وصلاحياته لوقف وقائع الاعتداء على المتظاهرين رغم متابعته لعمليات إطلاق قوات الشرطة الأعيرة النارية وهي أسلحة قاتلة بطبيعتها في مواضع قاتلة من الرأس والصدر والبطن ودهس البعض منهم بسيارات الشرطة والموافقة علي الاستمرار في تلك الاعتداءات دون التدخل وأداء الواجب الذي يفرضه عليه القانون عن طريق إصدار الأوامر والتعليمات إلي مرؤوسيه بإيقاف تلك العمليات فور وقوعها فهي تمثل اشتراكا بطريق المساعدة السلبية حسبما ذهب إليه جانب كبير من الفقه، كما أنها قرائن على حصول الاتفاق، "فهو لو رفع سماعة التليفون وأمر العادلي لتوقف عن القتل".
وحول الدفع بانعدام توافر نية القتل لدي مبارك، فمردود عليه بأن المادة 43 من قانون العقوبات نصت على أن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها، ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متي كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض والاتفاق والمساعدة التي حصلت، تصورا من الشارع في حالات تقع فيها نتائج غير مقصودة لذاتها وإنما تقع نتيجة محتملة للمساهمة الجنائية في الجريمة الأصلية المقصودة ابتداء وفقا للمجري العادي للأمور، وقد خرج عن هذا الأصل وجعل المتهم مسؤولا أيضا عن النتائج المحتملة لجريمته الأصلية متي كان في مقدوره أو كان من واجبه توقع حدوثها.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.