رئيس اليمن الأسبق يتحدث عن اغتيال الغشمى وتداعياته السياسية    قديروف: العاصمة الشيشانية غروزنى تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية    ترامب يفوز بالنسخة الأولى لجائزة فيفا للسلام    توقعات طقس السبت 6 ديسمبر: انخفاض ملحوظ في الحرارة وتحذيرات من أمطار ورمال مثارة    أول ظهور للنجم تامر حسنى بعد أزمته الصحية (صور)    البشعة جهاز كشف الكذب عند القدماء.. وهم اكتسب صدقه مع الزمن    رئيس اليمن الأسبق يكشف تفاصيل إجبار سالم ربيع على الاستقالة    كيف أتجاوز شعور الخنق والكوابيس؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    القومي للمرأة يهنئ الفائزين بجوائز التميز الحكومي والعربي وأفضل مبادرة عربية    الزمالك يواصل الاستعانة بالناشئين لتعويض الغيابات    تذبذب الأوقية بالبورصة العالمية.. ومجلس الذهب يكشف عن توقعات 2026    "مسيحي" يترشح لوظيفة قيادية في وزارة الأوقاف، ما القصة ؟    وزارة العمل: وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    القيادة المركزية الأمريكية توجه الشكر لقوات الأمن السورية لهذا السبب    ليلي علوي تكشف سبب وصول أمير المصري للعالمية    كواليس تحضيرات نسمة محجوب ومنى زكي لأغاني أم كلثوم بفيلم «الست»    14ألف دولة تلاوة    السفير الفلسطينى بالقاهرة ل «أخبار اليوم»: موقفنا متطابق مع الموقف المصرى ونثمّن جهود الرئيس السيسى فى دعم القضية الفلسطينية    مصل الإنفلونزا وأمراض القلب    تفاصيل تخلص عروس من حياتها بتناول قرص حفظ الغلال بالمنيا بعد أشهر قليلة من زوجها    البريد المصرى يتيح إصدار شهادة «المشغولات الذهبية» من مصلحة الدمغة والموازين    الإسماعيلي يفوز على الإنتاج الحربي بهدف وديا استعدادا للجونة    الرئيس الأمريكي يصل إلى مقر حفل سحب قرعة كأس العالم لكرة القدم 2026    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 46 مليون جنيه خلال أسبوع    إعلامي سعودي ينصح صلاح بالرحيل عن ليفربول    تايمز: مصر تسعى لاستعادة حجر رشيد لخروجه من البلاد بشكل غير قانونى    تأجيل محاكمة طفل المنشار وحبس المتهم بالاعتداء على طالب الشيخ زايد.. الأحكام × أسبوع    الأمم المتحدة تدعو لتحقيق شامل ومحاسبة المسئولين عن جرائم الأسد والهجمات الإسرائيلية في سوريا    الصحة: فحص أكثر من 7 ملايين طالب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية    رئيس مصلحة الجمارك: نتطلع إلى نقلة نوعية في كفاءة وسرعة التخليص الجمركي للشحنات الجوية    حلمي طولان: تصريحي عن الكويت فُهم خطأ وجاهزون لمواجهة الإمارات    تموين المنوفية تضبط 4 أطنان أعلاف مجهولة وتحرر 231 محضرًا خلال يومين    جامعة حلوان تنظّم ندوة تعريفية حول برنامجي Euraxess وHorizon Europe    مخالفات جسيمة.. إحالة مسؤولين بمراكز القصاصين وأبو صوير للنيابة    جامعة المنصورة الأهلية تشارك بمؤتمر شباب الباحثين لدول البريكس بروسيا    الزمالك يترقب قرار اتحاد الكرة بشأن قضية زيزو.. واللاعب يجهز للتصعيد    شركة "GSK" تطرح "چمبرلي" علاج مناعي حديث لأورام بطانة الرحم في مصر    الصين وفرنسا تؤكدان على «حل الدولتين» وتدينان الانتهاكات في فلسطين    لجنة المسئولية الطبية وسلامة المريض تعقد ثاني اجتماعاتها وتتخذ عدة قرارات    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب تجديد خط رئيسى    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    "قبل ساعة الاستجابة.. دعوات وأمنيات ترتفع إلى السماء في يوم الجمعة"    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    جامعة الإسكندرية تحصد لقب "الجامعة الأكثر استدامة في أفريقيا" لعام 2025    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    وزير الكهرباء: تعظيم مشاركة القطاع الخاص بمجالات الإنتاج والتوزيع واستخدام التكنولوجيا لدعم استقرار الشبكة    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    مصر ترحب باتفاقات السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا الموقعة بواشنطن    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشعب" تنشر حيثيات الحكم على "المخلوع" والعادلي بالمؤبد وتبرئة مساعديه
نشر في الشعب يوم 03 - 06 - 2012

تنشر "الشعب" حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت بمعاقبة الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد، لإدانتهما بالاشتراك عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين بالميادين.
وقالت المحكمة أن مبارك هو المستفيد من سقوط الشهداء الذين ثاروا علي حكمه الظالم الذي كان كالليل الحالك طوال 03 سنة، وأن مبارك والعادلي أصحاب السلطة في إطلاق النار علي المتظاهرين، حيث علما بسقوط الشهداء ومع ذلك لم يصدرا أمرا بوقف إطلاق النار.
وأكدت المحكمة في أسباب المساعدين الستة المفرج عنهم، أنها لم تجد في أوراق الدعوي ما يمكن أن تستند إليه من أقوال شهود أو مستندات أو أدلة يمكن أن تدينهم كما أنه لم يتم القبض على الفاعل الأصلي حتي اليوم.
وأشارت المحكمة إلى أنها استبعدت أقوال جميع الشهود في الدعوى وعددهم يزيد على 4 آلاف شاهد لاتهام بعضهم بالشهادة الزور وبعضهم كان يمتدح، وثالث سبق الحكم عليه لاتلاف دليل في الدعوي، واستدعت المحكمة كبار المسؤولين حيث أنارت شهادتهم الطريق للحكم الفصل وإدانة رئيس الدولة الذي تمت محاكمته للمرة الأولي.
ونصت الحيثيات علي أن "هذه هي المرة الأولى في تاريخ مصر والعرب التي يخضع فيها رأس الدولة الحاكم لسلطان العدالة، والمحاكمة تفسير حقيقي لسيادة القانون علي أرض الواقع، المرة الأولي التي يحاكم فيها الشعب المصري رئيسه في مشهد غير مسبوق ربما لن يتكرر، قضية تعني لمصر ومنطقة الشرق الأوسط سقوط حاكمها ونهاية عصور طويلة من الحكم المستبد ولا يخضع للحساب أو المسائلة لأنه فوق القانون، قضية ستذكر كل حاكم قادم بأنه مسؤول عن قراراته وأنه خاضع للمسائلة في دولة قانوينة يتساوي فيها الكل ولا يوجد فيها من هو فوق القانون وإنما القانون فوق الجميع، والقضية ستذكر أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة وأن هناك قيدا مشروعا يكبح جماع إرادته يتمثل في الدستور والقانون وأنه سوف يأتي عليه يوم يتجرد فيه من سلطانه ويعود إلى صفوف المواطنين كمواطن عادي، كما تأخذ بالبلاد بل وبالمنطقة بأكملها إلى آفاق جديدة يتحول فيها الحاكم من فرعون مستبد غاشم إلى مجرد إنسان ينطبق عليه العدل ويتم محاكمته إذا أخطأ، وتفتح الباب علي مصراعية لدخول مصر إلى عصر الدول المتقدمة لأنها دولة قانون وليست دولة مبنية علي التدليس والغش والنفاق والرياء، مرحلة تاريخية طويلة غابت فيها المساءلة فأصبحت نقطة تحول في تاريخ مصر".
القضية ليست كغيرها من قضايا القتل التي عرضت علي هيئة المحكمة فهي قضية قتل فريدة في أطرافها، لأول مرة المتهمون من رأس النظام مبارك ووزير داخليته العادلي والمجني عليهم نفر من الشعب وهم عدة مئات من الشهداء وآلاف المصابين من خيرة أبناء هذا الوطن، تصدوا مع غيرهم من شباب الثورة الشعبية التي بدأت أحداثها يوم 25 يناير وانضمت إليهم كل فئات الشعب والأحزاب علي قلب رجل واحد، هؤلاء ضحوا بأنفسهم من أجل تحرير الكرامة، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها من أقوال حبيب العادلي أمامها وشهادة المشير حسين طنطاوي واللواء عمر سليمان واللواءين منصور العيسوي ومحمود وجدي أن قوات الشرطة لم تكن ستتصدي للمظاهرات السلمية دون بأمر من مبارك والعادلي وقد ثبت من أقوال الشهود أن مبارك والعادلي عرفا بسقوط الشهداء، وكانا يملكان أن يصدرا أمر بوقف إطلاق النار وسقوط الشهداء ولكنهما لم يفعلا ذلك مما يؤكد إدانتهما بالاشتراك في الجريمة كما أن المستفيد الوحيد من إطلاق النار علي المتظاهرين السلميين وسقوط الشهداء هو الرئيس السابق حسني مبارك.
وأكدت المحكمة أنه بخصوص الدفع بأن الاتهام المسند لمبارك هو الاشتراك، وان الاشتراك لا يتحقق بالنشاط السلبي بعدم تدخل المتهم لإصداره أوامر بحماية المتظاهرين، فهذا الدفع مردود عليه بأن وسيلة الاشتراك المسندة للمتهم الأول هو الاتفاق وهذه تحققت بفعل إيجابي بتلاقي إرادته مع المتهم حبيب العادلي على ارتكاب جريمة القتل، وفضلا عن ذلك فإن ما نسب إلى المتهم الأول من امتناع استخدام سلطاته وصلاحياته لوقف وقائع الاعتداء على المتظاهرين رغم متابعته لعمليات إطلاق قوات الشرطة الأعيرة النارية وهي أسلحة قاتلة بطبيعتها في مواضع قاتلة من الرأس والصدر والبطن ودهس البعض منهم بسيارات الشرطة والموافقة علي الاستمرار في تلك الاعتداءات دون التدخل وأداء الواجب الذي يفرضه عليه القانون عن طريق إصدار الأوامر والتعليمات إلي مرؤوسيه بإيقاف تلك العمليات فور وقوعها فهي تمثل اشتراكا بطريق المساعدة السلبية حسبما ذهب إليه جانب كبير من الفقه، كما أنها قرائن على حصول الاتفاق، "فهو لو رفع سماعة التليفون وأمر العادلي لتوقف عن القتل".
وحول الدفع بانعدام توافر نية القتل لدي مبارك، فمردود عليه بأن المادة 43 من قانون العقوبات نصت على أن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها، ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متي كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض والاتفاق والمساعدة التي حصلت، تصورا من الشارع في حالات تقع فيها نتائج غير مقصودة لذاتها وإنما تقع نتيجة محتملة للمساهمة الجنائية في الجريمة الأصلية المقصودة ابتداء وفقا للمجري العادي للأمور، وقد خرج عن هذا الأصل وجعل المتهم مسؤولا أيضا عن النتائج المحتملة لجريمته الأصلية متي كان في مقدوره أو كان من واجبه توقع حدوثها.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.