فى ظل المناخ الإرتفاعى الذى تعيشه البلاد، وترسيخ فرة المواطن يجب أن يدفع، فى الوقت الذى زادت فيه امتيازات ضباط الجيش والشرطة والقضاة، وترك الفاسدين يعثون فى البلاد فسادًا، أعلن برلمان النظام، موافقته على اقتراح بتعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، والذى يفرض ضريبة قدرها 6 جنيهات على المأذونين والموثقين عن كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق. وليست هذه هى المرة الأولى التى يُعلن فيها فرض ضريبة على تلك الحالات بل تُعد المرة الثالثة، حيث تم العام قبل الماضى بإصدار قرار بفرض رسوم على المأذون، واستخرج أوراق الجواز، ثم تم زيادتها من قبِل البرلمان فى بداية انعقاده، وتعد هذه هى المرة الثالثة. وتنص المادة الأولى على أن تفرض ضريبة تخصم من المنبع على المأذونين الشرعيين والموثقين على كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق، وهو بالطبع الأمر الذى سيتحمله المواطن وحده دون غيره، لأن نظام العسكر فى غالب أحواله يُصدر القرارات وهو على يقين أن المواطن وحده من يتحمل تلك الفاتورة. وتنص المادة الثانية على أن تفرض ضريبة قدرها ستة جنيهات على كل عقد يحرره المأذون أو الموثق، بينما تنص المادة الثالثة على أن تورد هذه الضريبة لصالح وزارة المالية مباشرة بقسيمة مستقلة بخزينة المحكمة المختصة التى تتولى بعد ذلك إرسال تلك المبالغ شهريا بشيك مقبول الدفع إلى وزارة المالية. وأضاف اقتراح القانون أن المأذون أو الموثق يعد فى نظر القانون موظف ولكن لا يتقاضى أجر من الدولة ويخضع لقانون الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، والموظف العام يخصم منه الضرائب نقدا وبانتظام وغير قادر على التهرب من أدائها وبالقياس يتساوى مركز المأذون والموثق بالموظف العام.