نشر المحامي خالد علي حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر اليوم الثلاثاء، برفض طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، التي ترتب عليها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، الصادر في 21 يونيو الماضي، والاستمرار في تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان. وأوضح علي، عبر حسابه على فيسبوك، أن حكم اليوم تعرض لحكم الأمور المستعجلة الذى كان قد أوقف الحكم، وذكر أنها محكمة غير مختصة ولا تملك تعطيل أحكام القضاء الادارى، لافتًا إلى تأكيد المحكمة أن حكم بطلان الاتفاقية حكم واجب التنفيذ. وقضت محكمة القضاء الإداري ب"إلزام المستشكل ضدهم بصفاتهم بالاستمرار في تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر بجلسة 12 يونيو 2016، في الدعوى رقمي 43709 و43866 لسنة 70 قضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين تفصيلًا بالأسباب»، وأمرت بتنفيذ الحكم «بمسودته دون إعلان"، كما ألزمت المستشكل ضدهم بالمصروفات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن "احترام أحكام القضاء لا يتجلى إلا بتنفيذها، وإذا كان من غير المقبول من الأفراد أن يمتنعوا عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، فإن تقاعس جهة الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وتحديها بالامتناع عن التنفيذ، أو برفض التنفيذ، يعد انتهاكًا لحجية تلك الأحكام، وإهدارًا لأحكام الدستور والقانون". وردت المحكمة في حيثياتها على حكم الأمور المستعجلة، الصادر في سبتمبر الماضي، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطللان الاتفاقية، بأن: "قضاء هذه المحكمة، مؤيدًا بقضاء المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، قد استقر على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات التنفيذ التي تثور في شأن تنفيذ الأحكام الصادرة منها، باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وأن محاكم القضاء العادي لا تختص بنظر إشكالات التنفيذ المقامة ضد الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة، وأن إقامة إشكالات في تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة أمام المحاكم العادية لا يوقف تنفيذها، وهذا ما أكدته ونصت عليه المادة 190 من الدستور باختصاص مجلس الدولة دون غيره بمنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامها". وأمهرت المحكمة الحكم بختم "على الجهة التي يناط إليها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب منها ذلك".