عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. أسعار الذهب تخسر 1000 للجنيه اليوم الثلاثاء بالصاغة    ماذا يحدث في الفاشر؟    مكتب نتنياهو: الجيش تسلم رفات محتجز من الصليب الأحمر في غزة    شاهد، لحظة وقوع زلزال تركيا وانهيار المباني وسط أنباء عن سقوط ضحايا    اتحاد الكرة يعلن عن حكم مباراة الأهلي وبتروجت    رياضة ½ الليل| الخطيب يعترف بالعجز.. موقف انسحاب الزمالك.. ثقة تخوف بيبو.. وصدمة قوية للملكي    شبانة عن أزمة دونجا: كل يوم مشكلة جديدة في الكرة المصرية    عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني يطمئن على الدباغ وكايد    الداخلية تكشف قصة محاولة اختطاف فتاة بأكتوبر    الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتقلبات مفاجئة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 28 أكتوبر في جميع المحافظات    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    خيبة أمل من شخص مقرب.. حظ برج العقرب اليوم 28 أكتوبر    الحاجة نبيلة بلبل الشرقية: البامية شوكتني وش السعد ولسة بشتغل في الغيط    في دورته الحادية عشرة.. "آفاق مسرحية" يطلق استمارة 18 ورشة وماستر كلاس    ذاكرة الكتب| تدمير «إيلات».. يوم أغرق المصريون الكبرياء الإسرائيلى فى مياه بورسعيد    البابا تواضروس يلتقي وفود العائلتين الأرثوذكسيتين في مركز "لوجوس"    زلزال بقوة 6.1 يضرب غرب تركيا ويشعر به سكان إسطنبول    تحركات وجهود عربية مكثفة ل«دعم القضية الفلسطينية»    هزة أرضية بقوة 5,8 درجات شمال مرسى مطروح    العراق يؤكد استمراره في استلام رعاياه من مخيم الهول السوري    داني ألفيس يقوم بدور الواعظ في إحدى الكنائس بإسبانيا.. فيديو    إحباط محاولة زواج طفلة قاصر بعمر 14 عاما بقنا    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    سعر الدولار الآن مقابل الجنيه والعملات الأخرى ببداية تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    الأهلي يتأهل لربع النهائي بعد الفوز على الباطن في كأس خادم الحرمين الشريفين    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    الأولى للفريقين هذا الموسم.. محمود بسيوني حكم مباراة الأهلي وبتروجت    «رونالدو ضد بنزيما».. التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والنصر في كأس خادم الحرمين الشريفين    محافظ قنا يشهد تخريج مدارس المزارعين الحقلية ضمن مشروع تحديث الري    مطار سفنكس الدولي.. جاهزية كاملة تليق بعظمة المتحف المصري الكبير    وزير الاتصالات يختتم زيارته لفيتنام بلقاءات استراتيجية| تفاصيل    من حقك تعرف.. ما هى إجراءات حصول المُطلقة على «نفقة أولادها»؟    تأييد المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير عقد سيارة وبيعها    عودة الحركة المرورية على طريق بنها شبرا الحر بعد حادث التصادم    أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من عيادة طبيب أسنان    ضحايا جريمة فيصل.. مئات الأشخاص يشيعون جثامين الأم وأطفالها الثلاثة لمثواهم الأخير    32.7 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الإثنين    وزير العمل يكشف عقوبة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور    مجلس جامعة المنيا يشيد بنجاح منظومة الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب    المخرج أحمد فؤاد: «أم كلثوم» حلم.. والتحدى كان الانتقال بالزمن (حوار)    دعوة من ذهب.. عالم آثار يابانى شهير يعلق على المتحف المصرى الكبير (فيديو)    رقصت معه وقبّل يدها.. تفاعل مع فيديو ل سيدة تمسك بذراع عمرو دياب في حفل زفاف    زاهي حواس: كنت أقرب صديق ل عمر الشريف وأصيب بألزهايمر فى أخر أيامه ولم يعرفنى    تكريم أحمد مجدى بمهرجان الباطنة السينمائى الدولى فى نسخته الثالثة    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    تصحيح المفاهيم عن التغذية العلمية السليمة    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    هل يضاعف حساب الذنوب حال ارتكاب معاصي بعد العمرة أو الحج؟.. فيديو    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    شيخ الأزهر يلتقي الرئيس الإيطالي ويؤكدان ضرورة الالتزام بخطة السلام في الشرق الأوسط    مدير تعليم سوهاج يشارك في الاجتماع التنسيقي لتنفيذ مبادرة الأنيميا والتقزم    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    التعليم تقرر : 25 جنيها رسم إعادة قيد طالب الثانوى المفصول بسبب الغياب    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسباب وقف حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير": عديم الحجية وصدر من جهة لا ولاية لها
نشر في الوطن يوم 03 - 10 - 2016

النأي ب "أعمال السيادة" عن نطاق الرقابة القضائية حفاظاً على كيان الدولة ورعايةً لمصالحها العليا
أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أسباب حكمها الصادر في 29 سبتمبر، والذي يقضي بقبول الإستشكال المُقام من المحامى أشرف فرحات، ووقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وقالت المحكمة فى حيثياتها إن وقائع الاستشكال تتلخص فى أن المستشكل أقامه بموجب صحيفة مستوفاه الشروط إيداعا وإعلانا وطلب في ختامه الحكم بقبول الإستشكال وبوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري فى الدعويين رقمي 43709 لسنة 70 قضائية، و43866 لسنة 70 قضائية، والصادر بجلسة 21 يونيو الماضي.وأضافت المحكمة أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما منطوقه " رفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا وببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، الموقعة فى أبريل الماضي، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أية دولة. وأشارت المحكمة إلى أن المستشكل استند على انتفاء ولاية القضاء الإداري بنظر الدعوى فى الحكم المُستشكل، لمخالفة نص المادة 11 من قانون مجلس الدولة، بعدم اختصاصه بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة لكون الاتفاقية المبرمة بين البلدين من أعمال السيادة المصرية الغير خاضعة لرقابة القضاء، لأن الحكومة أبرمتها بوصفها سلطة حكم بالحق المخول لها بالمادة 151 من الدستور، وهو ما ينتهى بالحكم المُستشكل فيه للإنعدام، وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة بجلسة 30 أغسطس الماضي، نظرت الإستشكال وطالب المُستشكل بإدخال وزير الخارجية بصفته خصما.وشرحت المحكمة فى أسبابها أنه من حيث استبعاد أعمال السيادة من ولاية القضاء، فهو يأتى للاعتبارات السياسية التى تقتضي_ بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسي اتصالا وثيقا بسيادتها فى الداخل والخارج_ النأي بها عن نطاق الرقابة القضائية وذلك لدواعي الحفاظ على كيان الدولة والذود عن سيادتها فى الخارج ورعاية مصالحها العليا، ومن ثم تبدو الحكمة من استبعاد هذه الأعمال من ولاية القضاء أن تكون محلا للتقاضي لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقا تحقيقا لصالح الوطن وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من إجراءات فى هذا الصدد، ولأن النظر فيها أو التعقيب عليها يقتضي توافر المعلومات وعناصر وموازين مختلفة لا تتاح للقضاء، وذلك فضلا عن عدم ملائمة طرح هذه المسائل علناً فى ساحات القضاء.وقالت المحكمة إن خروج "أعمال السيادة" عن ولاية القضاء هو إحدى صور التطبيق الأمثل لأعمال المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات، الذي يوجب إقامة توازن دقيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بحيث تتولى كل منها صلاحياتها التى خلعها عليها الدستور وفى الحدود التى رسمها دون افتئات من إحداها على الأخرى، مُشيرة إلى أن القضاء الدستوري فى الدول المتحضرة جرى على استبعاد "الأعمال السيادية" من اختصاصه ومن نطاق الرقابة القضائية.وأشارت المحكمة إلى أنها وبعدما كشفت وأظهرت حقيقة الحكم المُستشكل فيه وصدوره معدوماً عديم الحجية من جهة لا ولاية لها فى إصداره، وأن فى تنفيذه عدوان صارخ على أحكام الدستور والقانون والإخلال بالمبادئ الدستورية والنيل من سيادة الدولة، فيجب أن تتصدى لهذا الحكم المنعدم وتستجيب لطلب المُستشكل بوقف تنفيذه بصفة مُطلقة، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة في مادة تنفيذية وقتية أولا برفض الدفع المُبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الإشكال، ثانياً برفض الدفع بانعدام صفة المُستشكل، ثالثاً بعدم قبول تدخل المدعو "خالد سليمان أبو العلا" خصما فى الإشكال شكلاً، رابعاً بقبول تدخل كل من أشرف فرحات وياسمين صلاح شكلاً، خامساً بقبول إدخال وزير الخارجية بصفته خصما فى الإشكال، سادساً بقبول الإشكال شكلا، وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المُستشكل فيه والصادر فى الدعويين رقمي 43709 و43866 لسنة 70 قضائية من محكمة القضاء الإداري بجلسة 21 يونيو الماضي، وألزمت المُستشكل ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.