«الوطنية للانتخابات»: انتظام العمل بجميع اللجان باستثناء 6 لجان بسبب الشبورة المائية    أسعار الخضروات اليوم الخميس 11 ديسمبر في سوق العبور    سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    «ترامب»: واشنطن صادرت ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا    مصدران: أمريكا تدرس فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على الأونروا    منخفض جوي يفاقم الكارثة الإنسانية بغزة    تايلاند تعلن ارتفاع عدد القتلى إثر الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا إلى 9    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    وكيله: بابلو الصباغ لم يتلقى عروض من الأهلي.. واللاعب بدأ إجراءات استخراج جواز سفره الفلسطيني    طرق الوقاية من الحوداث أثناء سقوط الأمطار    تحريات لكشف تفاصيل مصرع طفلة وإصابة والدتها وشقيقها بعد تناول بسكويت بأكتوبر    أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    قوات الدفاع الجوى الروسية تدمر 287 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا فوق مناطق عدة    الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض الفائدة لتصبح بين 3.5% و3.75%    قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا    مورينيو يكشف أسباب فوز بنفيكا على نابولي في دوري الأبطال    الهيئة الوطنية تعلن بدء التصويت باليوم الأخير بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب    تعرف على سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 11-12-2025    إخلاء سبيل والدة الطالب المتهم بمعاشرة شقيقته القاصر في المرج    في أول أيام عرضه، "الست" يحقق هذه الإيرادات بالسينمات أمس    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    ماسك يتحدث عن إلهان عمر وممداني والجحيم الشيوعي    مجلس النواب الأمريكي يصوّت بالأغلبية لصالح إلغاء قانون عقوبات "قيصر" ضد سوريا    DC تطرح أول بوستر رسمي لفيلم Supergirl    إسلام الكتاتني يكتب: الحضارة المصرية القديمة لم تكن وثنية    ترامب: الولايات المتحدة مدعوة إلى اجتماع في أوروبا    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    لأول مرة بمستشفى سامول، جراحة ناجحة لإزالة ورم 10×10 سم دون استئصال الرحم    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    أرسنال يسحق كلوب بروج بثلاثية خارج الديار    "شغّلني" تُطلق مشروع تشغيل شباب الصعيد بسوهاج وقنا    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11ديسمبر 2025........مواعيد الأذان في محافظة المنيا    التعادل الإيجابي يحسم مباراة بروسيا دورتموند وبودو جليمت    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    سلمان خان وإدريس إلبا وريز أحمد فى حفل جولدن جلوب بمهرجان البحر الأحمر    البنك المركزي: معدل التضخم الأساسي السنوي يسجل 12.5% في نوفمبر 2025    "امرأة هزت عرش التحدي".. الموسم الثاني من مسابقة المرأة الذهبية للمركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة    "جنوب الوادي للأسمنت" و"العالمية للاستثمار" يتصدران ارتفاعات البورصة المصرية    القبض على شخص اقتحم مدرسة بالإسماعيلية واعتدى على معلم ب "مقص"    المتهم بتجميع بطاقات الناخبين: «كنت بستعلم عن اللجان»    4 فوائد للملح تدفعنا لتناوله ولكن بحذر    أعراض اعوجاج العمود الفقري وأسبابه ومخاطر ذلك    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    مستشار وزير الثقافة: إدارج "الكشري" في قائمة تراث اليونسكو يمثل اعترافًا دوليًا بهويتنا وثقافتنا    أستاذ علوم سياسية: المواطن استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره    ضبط شاب ينتحل صفة أخصائى علاج طبيعى ويدير مركزا غير مرخص فى سوهاج    البابا تواضروس يهنئ الكنيسة ببدء شهر كيهك    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    ساوندرز: ليفربول ألقى صلاح تحت الحافلة؟ تقاضى 60 مليون جنيه إسترليني    الأرقام تكشف.. كيف أنقذ صلاح ليفربول من سنوات الفشل إلى منصات التتويج.. فيديو    ترامب: الفساد في أوكرانيا متفشٍ وغياب الانتخابات يثير تساؤلات حول الديمقراطية    الزوامل والتماسيح: العبث البيئي وثمن الأمن المجتمعي المفقود    "الصحة" تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسليط للقضاء على القضاء
بقلم: فهمى هويدى
نشر في الشعب يوم 07 - 10 - 2016

ما لقيت باحثا له صلة بالقانون فى مصر إلا ووجدته مصدوما بسبب ما يجرى فى ساحة القضاء خصوصا ما تعلق منه بمخالفة الدستور وانتهاك نصوصه. وهو ما اعتبره أغلبهم جرأة تشوه قيم العدالة، وتترك آثارا سلبية غائرة يتطلب علاجها عقودا فى المستقبل. لديهم نماذج عدة يستشهدون بها، لكن أكثر ما أزعجهم وأدهشم كان القرار الأخير لمحكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة الخاص ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واعتبار ذلك الحكم منعدما. مصدر الانزعاج والدهشة أن ثمة نصا صريحا فى الدستور تمت مخالفته والعصف به، لأن محكمة القضاء المستعجل لا ولاية لها على الموضوع، وممنوعة بنص الدستور من التصدى لأحكام مجلس الدولة.
وهو ما يعنى أن اختصاص تلك المحكمة الأولى منعدم ولم يكن لها أصلا أن تنظر فى القضية. المادة 190 من دستور عام 2014 نصت على أن: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره (ضع خطا تحت دون غيره) بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه..إلخ. وهذا النص الصريح الذى أضيف لأول مرة على الدستور يعنى أنه ليس للقضاء المستعجل أو أى قضاء آخر مدنى أو جنائى أو دستورى أن يفصل فى المنازعات الإدارية. كما يعنى أن الجهة الوحيدة التى لها ذلك هى المحكمة الإدارية العليا، وما جرى فى شأن إبطال حكم معاهدة ترسيم الحدود، لا يعد عدوانا على نص الدستور فحسب ولكنه نوع من اغتصاب سلطة المحكمة العليا المختصة.
قال لى أحد أساتذة القانون إن طالب السنة الثانية بكلية الحقوق إذا ردد ما ذكرته محكمة القضاء المستعجل فى حيثياتها لاستحق الرسوب على الفور، وقال آخر إن ما جرى وضعنا أمام مفارقة مثيرة خلاصتها أن جهة منعدمة الولاية، أصدرت حكما منعدما قضى بانعدام حكم آخر، وهى حالة سوريالية غير مسبوقة.
هذا الذى قرره الدستور الأخير فى المادة 190 جاء تقنينا لما استقر فى الفقه القانونى المعمول به، وهو ما أثبته الدكتور محمد على راتب الذى يوصف بأنه أبوالقضاء المستعجل، (له كتاب شهير فى الموضوع من جزأين). إذ قرر أن: قاضى الأمور المستعجلة يعتبر فرعا من فروع جهة القضاء العادى، ومن ثم فحين تخرج المنازعة الموضوعية عن ولاية هذه الجهة، فإن شقها الحاد المستعجل يخرج بالتالى عن اختصاصه، بحسبانه فرعا يتبع هذه الجهة وينبثق عنها. (ص 862 من الجزء الثانى لمؤلفه قضاء الأمور المستعجلة).
إن قاضى محكمة الأمور المستعجلة الذى لم يكن له أن ينظر القضية أصلا لم يكتف بوقف تنفيذ حكم محكمة مجلس الدولة، لكنه حكم فى الموضوع واعتبر الاتفاقية من أعمال السيادة التى تتميز بعدم خضوعها لرقابة القضاء عموما. وهو الشق الذى فنده ورد عليه حكم القضاء الإدارى، الأمر الذى ما كان لجهة أن ترده سوى المحكمة الإدارية العليا. وبتصدى القاضى الجزئى للموضوع فإنه اغتصب حق الإدارية العليا فى نظره. يلفت النظر فى هذا الصدد إلى أن القاضى المذكور نسب إلى محكمة مجلس الدولة أنها تغولت على اختصاصات السلطة التنفيذية، فى حين أن ما أقدم عليه لم يتغول به فقط على حق الإدارية العليا، لكنه تغول على نص الدستور ذاته.
فى رأى الأستاذ خالد على المحامى ورئيس هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين أن ما جرى كان التفافا على الدستور لم يكترث بانتهاك المادة 190 أريد به أن ينتهى الأمر إلى ما وصلنا إليه، حيث يصدر حكمان متناقضان مسلط فيه قضاء على قضاء آخر، لكى يتحول الأمر فى النهاية إلى نزاع قانونى، يعرض على المحكمة الدستورية العليا، وبذلك ينسى الشق السياسى فى الموضوع ويصبح مجرد جدل فقهى حول أعمال السيادة وحدودها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.