الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    باكستان تقصف 36 هدفًا داخل الهند ضمن عملية "البنيان المرصوص"    انفجارات ضخمة تهز مدينتي أمريتسار وجامو في الهند بعد إعلان باكستان بدء رد عسكري    إغلاق 32 مطار في الهند بسبب الهجمات الباكستانية    جيش الاحتلال يصيب فلسطينيين بالرصاص الحي بالضفة الغربية    كلبشت في إيده وعايزة تحضنه، مقطع الفيديو الذي تسبب في طلاق أردنية بسبب راغب علامة    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    3 نصائح هامة في موسم الحج 2025 لتجنب الإصابة بالأمراض الخطيرة    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات السبت 10 مايو 2025    الشقة ب5 جنيهات في الشهر| جراحة دقيقة بالبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    العثور على جثة متفحمة داخل أرض زراعية بمنشأة القناطر    عمرو أديب يكشف تفاصيل أزمة أسرة محمود عبدالعزيز وبوسي شلبي    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    «غرفة السياحة» تجمع بيانات المعتمرين المتخلفين عن العودة    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    «ليه منكبرش النحاس».. تعليق مثير من سيد عبدالحفيظ على أنباء اتفاق الأهلي مع جوميز    غدا انطلاق هاكاثون 17.. وحلول تكنولوجية لأهداف التنمية الاكثر الحاحا التعليم والصحة والطاقة والتنمية والمناخ    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    حريق ضخم يلتهم مخزن عبوات بلاستيكية بالمنوفية    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    هيثم فاروق يكشف عيب خطير في نجم الزمالك.. ويؤكد: «الأهداف الأخيرة بسببه»    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    عميد تجارة عين شمس: دمج المناهج الحالية مع التقنيات الحديثة    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    «المستشفيات التعليمية» تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول معايير الجودة للجراحة والتخدير بالتعاون مع «جهار»    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلمان العسكر يوافق على زيادة رسوم الرخص والوثائق الصادرة من الداخلية لتحسين "أوضاعهم" وأسرهم
نشر في الشعب يوم 30 - 07 - 2016

حلقة جديدة من أجل اشباع رغبات الشرطة التى تقتل وتقمع بأمر قائدهم عبدالفتاح السيسى، حيث وافق برلمان العسكر، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لاعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
وقال يحي كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى ببرلمان العسكر، أن مشروع القانون من شأنه زيادة الرسم الإضافى، الذى يتم تحصيله على بعض الخدمات المقدمة، فى ضوء زيادة الأعباء المالية، التى يتحملها صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم ، لافتاً إلى أن اللجنة آجرت تعديلا بسيطا على مشروع القانون.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن التعديل يقترح رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافى على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما فيها مصدرات الأحوال المدنية، بما لا يجاوز 5 جنيهات، وذلك دون التقيد بقيمة الرسم الأصلى، مع استحداث فرض ذات الرسم على الطلبات التى تقدم إلى ذات الجهات.
ووفقًا للمذكرة، فإن التعديل يفرض زيادة الرسم المحصل عن التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محلات الفرجه والملاهى بما لا يجاوز 2 جنيه بدلًا من الرسم الإضافى الحالى الذى يتراوح ما بين (10 – 20) قرشًا.
واستحدث المشروع، نصا يتيح فرض رسوم على المغادرين من جميع منافذ الجمهورية، وذلك فى ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 119 لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الطيران المدنى بما لا يجاوز 5 جنيهات.
كما استحدث المشروع، نص يتيح فرض رسوم على استخراج أو تجديد تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك فى ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية بما لا يجاوز 5جنيهات، بجانب استحداث نص يتيح فرض رسوم على الوثائق والمستندات والشهادات وطلبات الالتحاق التى تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية بما لا يجاوز 5 جنيهات.
وفى ضوء استحداث بعض الرسوم على النحو الموضح فى مقترح تعديل المادة الرابعة، فقد رؤى حسب المذكرة، تعديل الفقرة الأولى من المادة الخامسة بإضافة الرسوم المستحدثة إلى جانب الرسوم الإضافية لتصبح أحد موارد الصندوق.
إلى نص مشروع القانون:
المادة الأولى: يستبدل بنصى المادتين (4)، (5) فقرة أولى من القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم النصان الآتيين:
المادة (4) يفرض رسم إضافى على ما يأتى:
أ‌- جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات.
ب- خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات.
ج- تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويحددها هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات.
ويصدر بتحديد الرسم الإضافى المشار إليه فى البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.
ويفرض رسم على التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنه 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من مجال الفرجة والملاهى، قيمة جنيهان.
كما يفرض رسم على طلبات الالتحاق التى تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة جنيهات.
المادة (5) فقرة أولى: حصيلة الرسوم والرسوم الإضافية المشار إليها فى المادة (4) من هذا القانون. المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.