رئيس «الرقابة الصحية» يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية الرمدية المصرية    وكيل تعليم القاهرة تجري جولة تفقدية لعدد من مدارس إدارة شبرا التعليمية    التضامن الاجتماعي تنظم احتفالية بمرور 10 سنوات على برنامج "تكافل وكرامة" برعاية رئيس الوزراء    حماية المستهلك يصدر بيانًا بشأن حادث تصادم معرض سيارات القطامية    احتفالات في ساحة القديس بطرس بعد انتخاب بابا جديد للفاتيكان    لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 المصري    مصرع طالبة دهسًا تحت عجلات القطار بدمياط (تفاصيل)    النيابة العامة تكشف مفاجأة في واقعة وفاة روان طالبة الزقازيق    الصحة: المرور على 145 منشأة طبية خاصة للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية بمحافظة القاهرة    محمد عبدالعزيز: أشهد أن ارتباط محمود عبدالعزيز ببوسي شلبي كان ملء السمع والبصر    حظ برج الحوت في الأسبوع الثاني من مايو 2025.. لقاء عاطفي غير متوقع    طرح الإعلان الرسمي ل فيلم "المشروع X"    رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية الرمدية المصرية 2025 "EOS"    محافظ المنيا يناقش ملفات التعليم والصحة والطرق.. ويوجه بتقديم المساعدات اللازمة للمواطنين    الدخان الأبيض يعلن بدء رحلة بابا الفاتيكان الجديد.. الأجراس تدق والاحتفالات تملأ الشوارع    رابط نتيجة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات    والا: اتفاق محتمل لتولي صندوق إغاثة غزة مهمة إدخال وتوزيع المساعدات بعيدا عن حماس    حرب الإبادة    تكثيف التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص فى الحوامدية    خبراء يحذرون: الزمن هو الخطر الحقيقي في النزاع النووي الهندي الباكستاني    أعمال شغب واعتقال 44 شخصاً خلال احتفالات جماهير باريس سان جيرمان بتأهله لنهائي دوري الأبطال    تشكيل مباراة أفريقيا الوسطى وغانا في أمم أفريقيا للشباب    النجم العالمى مينا مسعود يزور مدينة الإنتاج الإعلامى ويشيد بإمكانياتها    الجونة السينمائي يعلن عن برنامج مميز بالجناح المصري في مهرجان كان    الرياضية تكشف موعد انضمام ماركوس ليوناردو لتدريبات الهلال    تاج الدين: الربو أحد أكثر الأمراض المزمنة غير المعدية شيوعا.. ويتسبب في 450 ألف حالة وفاة سنويا    الحكومة: أسعار جلسات الغسيل الكلوى ثابتة دون زيادة وتقدم مجانًا للمرضى    لدخول السوق الرئيسي.. بدء اكتتاب زيادة رأسمال بريمير هيلثكير في البورصة    وزير الاتصالات: إتاحة 180 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية    اختتام فعاليات مؤتمر تنظيم الاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالقاهرة    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    أزعجتهم خلال علاقة محرمة.. سيدة وعشيقها يقتلان رضيعة في الهرم    الفنان محمد عبد السيد يعلن وفاة والده    في 11 ثانية.. فقط من يتمتع برؤية حادة يعثر على القلم المخفي    دمياط تحيي ذكرى انتصارها التاريخي بوضع الزهور على نصب الجندي المجهول    كرة يد - الاتحاد يكرم باستور علي هامش مواجهة مصر الودية ضد البرازيل    مطار مرسى مطروح الدولي يستقبل أولى رحلات الشارتر من التشيك    الهلال السعودي يرصد 160 مليون يورو لضم ثنائي ليفربول    الكرملين: الحوار بين روسيا والولايات المتحدة مستمر    وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفير إندونيسيا فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري    محافظ الفيوم يتابع أنشطة فرع الثقافة في أبريل    عضو مجلس المحامين بجنوب الجيزة يثبت الإضراب أمام محكمة أكتوبر (صور)    بغرض السرقة.. الإعدام شنقًا للمتهمين بقتل شاب في قنا    انخفاض عمليات البحث على "جوجل" عبر متصفح سفارى لأول مرة لهذا السبب    محافظ مطروح يتفقد تصميمات الرامبات لتيسير التعامل مع طلبات ذوي الهمم    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    خالد بيبو: كولر ظلم لاعبين في الأهلي وكان يحلم بالمونديال    أسقف المنيا للخارجية الأمريكية: الرئيس السيسي يرعى حرية العبادة (صور)    وزير الصحة يستقبل نقيب التمريض لبحث تطوير التدريب المهني وتعميم الأدلة الاسترشادية    أمين الفتوى يكشف عن 3 حالات لا يجوز فيها الزواج: ظلم وحرام شرعًا    الإسماعيلي ضد إنبي.. الدراويش على حافة الهاوية بعد السقوط في مراكز الهبوط    ميدو يفجّرها: شخص داخل الزمالك يحارب لجنة الخطيط.. وإمام عاشور الأهم وصفقة زيزو للأهلي لم تكن مفاجأة    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بهيش داخل أرض فضاء بالصف.. صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8-5-2025 في محافظة قنا    الكرملين: محادثات بوتين وشي جين بينج في موسكو ستكون مطولة ومتعددة الصيغ    الجيش الباكستاني يعلن إسقاط 12 طائرة تجسس هندية    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى عاجلة بمجلس الدولة تطالب بعودة أثار مصر من اليابان ولندن
نشر في الشعب يوم 30 - 05 - 2016

من المنتظر أن يصدر المستشار يحى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى قرارا خلال ساعات بنظر دعوى عاجلة أقامها الأثرى نور الدين عبد الصمد حملت رقم 54242 لسنة 70 قضائية طالب فيها بعودة أثار معرض اليابان ومعرض لندن إلى مصر لمخالفة ذلك للدستور والقانون على النحو الوارد تفصيلا بالدعوى العاجلة وان الدكتور ممدوح الدماطى قام بتأجير الأثار نظير ثمن بخس لا يتجاوز 340 ألف يور وفى حين أن معرضا لأثار مصر المستنسخة أقامه الأثرى أريك هورننج بالإشتراك مع مسئول كبير سابق بالأثاربلغت عائدته أكثر من 600 مليون دولار لم تتقاضى منها مصر دولارا واحدا !!! مما يثير شبهات كثيرة حول جدية التعاقد على عرض أثار مصر الأصلية خارج أراضيها ، فضلا عن أن موضوع سفر المعارض سبق أن رفضته المحكمة الإدارية العليا وكافة محاكم مجلس الدولة بدرجاتها ويعلم الوزير السابق ممدوح الدماطى بذلك كما أن المحكمة الإدارية العليا قد رأت حذف المادة العاشرة وإلغائها من قانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983 وهى التى تسمح بسفر أثار مصر خارج أرضها ومازال الأمر معروض على المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 152 لسنة 35 دستورية ورغم علم الوزير السابق للأثار الدكتور ممدوح الدماطى بذلك إلا انه لم يحترم القانون ولا الدستور وقام بالتعاقد على عرض الأثار خارج مصر
نص الدعوىرقم 54242 لسنة 70 قضائية :

السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى
تحية طيبة وبعد ........
مقدمه لسيادتكم نور الدين عبد الصمد جابر – مدير عام بوزارة الأثار – ومحله المختار مكتب الأستاذ حامد محمد على المحامى بالنقض الكائن فى 24 ش بكر عليوة – أرض اللواء – المهندسين – محافظة الجيزة . ( مدعى )

ضد
1- رئيس الجمهورية بصفته ( مدعى عليه )
2- رئيس الوزراء بصفته ( مدعى عليه )
3- وزير الأثار بصفته ( مدعى عليه)
ويعلن المدعى عليهم بهيئة قضايا الدولة .
الموضوع
حيث أصدر المدعى عليهم بتوصية من الدكتور / ممدوح جاد الدماطى وزير الأثار السابق- قراراً بتأجير عدد ( 120 ) مائة وعشرين قطعة أثرية مصرية من عصر الدولة القديمة لعرضها ببعض المدن اليابانية حتى عام 2017 .
كما أصدر المدعى عليهم- بتوصية من الدكتور / ممدوح جاد الدماطى وزير الأثار السابق - قراراً بسفر عدد ( 293 ) مائتان وثلاثة وتسعين قطعة أثرية مصرية من ناتج حفائر إدارة الأثار الغارقة إلى مدينة لندن على أن يتم عرضهم بعد ذلك بإحدى المدن الألمانية والعودة عام 2017 .
وقد نصت المادة 49 من الدستور على " تلتزم الدولة بحماية الأثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها " كما جاءت المادة 50 من الدستورفى نفس السياق والمعنى .
وتعتبر جميع الأثار من أموال الدولة العامة طبقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بشأن حماية الأثار ( عنوان القانون بذاته حمال لمعان أراد المشرع أن يعبر عنها وكاشف عن صدق الرغبة فى تقرير الحماية لأثار مصر )وعلى ذلك فمن البديهى ألا يكون حامى الأثر المكلف بالحفاظ عليه من كل عابث فاعلاً أو مشاركاً أو مدافعاً عن الباطل حيث يكون قد أخل بالأمانة التى عهدت إليه، وهذا يعنى إلتزام الدولة بالحفاظ على تراث مصر الحضارى، وعليه فقد خالف المدعى عليهم نصوص الدستور والتى توجب على الحكومة حماية حقوق المواطنين طبقاً لنص الدستور حيث لا يجوز للحكومة أن تتخطى السياسات العامة للدولة وأولها الحفاظ على الأثار وحمايتها، كما تواترت الأعراف الدستورية المصرية فى ذلك الشأن وأكدت عليه مراراً حيث نصت المادتين 12، 33 من دستور 1971 على حماية تراث مصر وكذا نصت وثيقة اعلان الدستور عام 1971 على نفس المعنى، وفى ذات السياق نصت اتفاقية حماية التراث العالمى لمنظمة اليونسكو على أن تتكفل كل دولة بحماية آثارها ،وقد وقعت مصر على هذه الإتفاقية وأصبحت جزءاً من نسيج التشريعات المصرية فى عام 1972 طبقاً لنص المادة 151 من دستور 1971 الذى كان سارياً وقتذاك ومن الجدير بالإشارة أن نصت الإتفاقية على تكليف مصر بحماية أثارها فى المادة 4 والمادة 6/1 ،3 .
وقد تواترت أحكام المحكمة الإدارية العليا برفض سفر أثار مصر أو تأجيرها خارج مصر أو داخلها حيث ورد فى حيثيات الطعن رقم 943 و 1640 لسنة 40 ق.ع.
"حيث أن عرض نفائس أثرية من تراث مصر خارج أراضيها وسط حراسة لشركة أجنبية خاصة دون أدنى ولاية أمنية مصرية البتة على المعروضات الأثرية الأمر الذى يعتبر بلا جدال تخلياً جلياً عن ملكية الشعب المصرى لهذه الآثار ونقلاً لهذه الملكية لشعب آخر ولدولة أخرى وهو أمر لا تملكه سلطة مصرية خاصة أنه لكى يكون التصرف فى المال العام جائزاً فانه يتعين طبقاً للمادة 88 من القانون المدنى إنهاء تخصيصه للمنفعه العامة ومن ثم يتحول ملك خاص للدولة ، والآثار لا يجوز إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة ولا تقبل طبيعتها ذلك ، ومن ثم يكون التصرف فيها بأى وجه من الوجوه تصرف يخرجها من حيازة الدولة الى الغير ، كما أن المادة 81 من القانون المدنى تنص على أن:
1"- كل شىء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية".
2- والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التى لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ،وأما الخارجة بحكم القانون فهى التى لا يجيز القانون أو تكون محلاً للحقوق المالية"
وتنص المادة 87 من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم 331 لسنة 1954 على أن:
1- تعتبر أموالاً عامة ، العقارات والمنقولات التى للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة ، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أومرسوم أو قرار من الوزير المختص.
2- وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجزعليها أو تملكها بالتقادم"
وتنص المادة 88 من ذات القانون على أن " تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل ، أوبانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة" ، ومن حيث أنه بالنظر الى ما تقدم من نصوص فإن ملكية الآثار المصرية سواء منها العقارية أو المنقولة تعتبر من أملاك الدولة العامة بل أنها تعد ملكية عامة للشعب المصرى ،ويخرج بذلك التعامل بطبيعتها ومن ثم فلا يجوز أن تكون محلاً للتصرفات القانونية بل أن ملكية هذه الآثار أسمى من الملكية العامة إذ أنه من غير المتصور إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة أو الإستغناء عنها بالفعل ومن ثم لا يجوز أن تخرج من الدومين العام إلى الدومين الخاص للدولة أو لأى شخص معنوى عام مما يتعارض مع المنفعة العامة التى هى مخصصة لها فعلاً ووفقاً بوضعها تراثا أثريا وحضاريا وفنيا عريقا لشعب مصر على مر العصور والتاريخ بل أنها تعد تراثاً مشتركاً للإنسانية جمعاء وليس للشعب المصرى وحده ،ولا يعد ذلك تجاوزاً للحقيقة بأى حال من الأحوال ،ومن ثم فإنه من غير المتصور أن تكون آثار مصر القديمة الضاربة فى جذور التاريخ مملوكة لشخص طبيعى أو معنوى عاماً أو خاصاً مما يجوز معه فى هذه الحالة التصرف فيها بالبيع أو الإيجار أو العارية أو الهبة أوغير ذلك من التصرفات القانونية اذ أنها أسمى بكثير من الأموال العامة للدولة الأمر الذى تكون معه هذه الآثار خارجة عن دائرة التعامل .
ومن حيث أن الدستور قد نص فى مواده السابق الإشارة إليها على أن " للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على الدولة والمجتمع" باعتبارها سنداً لقوة الوطن وأساساً للنظام العام ومصدراً لرفاهية الشعب ".
ومن حيث أن إتفاقية عرض الآثار وإعارتها تعد من الناحية القانونية عقد عارية وأن المجلس الأعلى للآثار ووزارة الأثار هو الجهة المعيرة والجانب اليابانى والبريطانى هو المستعير وتعتبر بذلك الآثار المعروضة محل الطعن الماثل هى الشىء المعار، ولما كانت المادة 635 من القانون المدنى تعرف عقد العارية بأنه " عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعيرشيئاً غير قابل للإستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو فى غرض معين على أن يرده بعد الإستعمال " وإذا كان عقد إعارة الآثار المصرية بعوض فإنه يخرج عن نطاق عقد العارية ليدخل فى نطاق عقد الإيجار الذى عرفته المادة558 بأنه"عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشىء معين مدة معينة لقاء أجرمعلوم" سواء كان العقد إيجاراً أو عارية أو ترخيصاً بالإنتفاع فإن مقتضى ذلك نقل حيازة الأثر الوارد عليه الإنتفاع من الدولة المصرية إلى المستعير أو المستأجر أو المرخص له بناء على تصرف قانونى محظور على الدولة أن تجريه ومن ثم يكون القرار الطعين معدوماً ولا يرتب أية آثار قانونية، كذلك يكون العقد المشار اليه باطلاً مطلقاً ولا يصح هذا الإنعدام أو البطلان صدور قرار من رئيس الوزراء بسفر المعرض إلى اليابان أو المملكة المتحدة لأن محل كل ذلك وهو أن الآثار تخرج بطبيعتها عن أن تكون محلاً للتعامل.
وحيث أنه من الثابت بحيثيات حكم محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 8052 لسنة 47 قضائية بتاريخ22/1/1993أن تضمنت مذكرة دفاع هيئة الآثار المصرية المقدمة للمحكمة بجلسة 19/10/1993 أن "الآثار المصرية بصفة عامة تعتبر آثاراً فريدة وكل أثر فى حد ذاته منفرد وفريد لأنه لا يوجد أثر واحد يشابه الآخر ويماثله تماماً فلم يصرف الفنان المصرى القديم آلة لتصنيع آثار متماثلة لكل أثر له قيمته الفنية والتاريخية والعلمية " ومن ثم تنتفى مقولة أن بعض الأثار المصرية التى أبدعها الفنان المصرى القديم هى آثار متشابهة ومكررة وهو ما يجمع عليه جميع علماء الآثار المصرية فى جميع أنحاء العالم ، وهو أمر متعارف عليه منطقياً وعقلياً وينسحب بالضرورة على جميع نتاج الحضارات الإنسانية .
كما أنه من الثابت أن العديد من المعارض الخاصة بالآثار المصرية فى الخارج قد تعرضت لتلف شديد خاصة التى عرضت فى كندا والولايات المتحدة واستراليا حيث أصاب بعض هذه الآثار أثناء عرضها تلف وكسر وعلى الأخص فى استراليا كما ورد فى حيثيات حكم محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 4052 لسنة 47 ق فى صفحته العاشرة وتم تعويض مصر مادياً عن هذه الجرائم التى لا يمكن أن يعوضنا عنها أموال الدنيا كلها .
ورداً على أقوال بعض المسئولين الحاليين بالأثار والذين برروا حدوث هذا الجرم بزعم تعزيز موارد وزارة الأثار التى تئن من قلة الموارد بسبب ضعف السياحة ، فهل تأجير أثار مصر نظير مبلغ لا يزيد عن 340 ألف يورو هو الحل السحرى للقضاء على الأزمة المالية بوزارة الأثار ؟؟؟ ولو كان المسئول عن هذا التعاقد المجحف والمستهين بكرامة وحضارة مصر صادقاً فى سعيه لحل أزمة وزارة الأثار المالية لفكر فى طرق أخرى معروفة لحل هذه الأزمة ، حيث أنه من الثابت أن أحد المسئولين عن الأثار قد قام بالإشتراك مع شركة فاكتيوم آرتى السويسرية الخاصة بعمل نموذج طبق الأصل من بعض آثار توت عنخ آمون بالمتحف المصرى وعرضت هذه الآثار المقلدة بعدة مدن عالمية وبلغ عدد زائريها 4 مليون شخص وكان متوسط قيمة التذكرة الواحدة 17 يورو بما يعنى أن المعرض قد ربح أكثر من نصف مليار جنية مصرى و حيث لم تحصل مصر على على يورو واحد من عائد من هذا المعرض وجنى السماسرة من المسئولين الملايين على حساب حضارة وتراث وطن مكلوم بحيث أصبح هؤلاء يصرون على غيهم وإجرامهم ويخططون مع الأجانب لجنى ثمار حضارة وتاريخ شعب مصر بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية 82 لسنة 2002 والمادة 36 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والتى نصت على ضمان حق الملكية الفكرية لكل مستسخ لآثار مصر . ولو كان المسئول عن الأثار يبتغى جمع الأموال للصرف على مشروعات الآثار كما يدعى لكان أحرى به الحرص على حق مصر فى هذه المعارض المقلدة والتى تدر عائداً لا يمكن مقارنته بعائد المعارض الأصلية التى لم لم تتجاوز 340 ألف يورو !!!!!.

ودائما ما يردد بعض مسئولى وزارة الأثار مقولة الدعاية للسياحة و التى لم تتحقق أبدا ًفى هذا الشأن، حيث تعج متاحف العالم بمئات الآلاف من الآثار المصرية – التى خرجت بطرق شرعية وغير شرعية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين- وهذا دليل دامغ على أن الآثار المصرية ليست فى حاجة الى عرض المزيد منها فى الخارج و لا تحتاج الى دعاية لها حيث تدرس فى جميع مدارس الغرب وأمريكا باعتبار أن مصر صاحبة أعظم حضارات البشرية، وكان الأولى أن تقوم مكاتبنا السياحية بسبل الدعاية اللازمة لآثارنا كما تفعل الدول المحترمة والتى لا نجد دولة فى العالم تشحن آثارها خارج وطنها لفترات زمنية طويلة بحجة الدعاية للسياحة نظير دراهم معدودة لا تسمن ولا تغنى من جوع ،وتعريض الآثار للتلف والتهشم والفقد، ولكن للأسف مثل هذا دعاية مضادة ضد مصر بالقول بأن مصر تأكل بآثارها وتمنع بقية سكان المعمورة من مشاهدة هذه الآثار الفريدة الخالدة فى موطنها الأصلى، كما تمنع المصريين وطالبى العلم خاصة طلاب الآثار والسياحة من التدريب العملى طوال سنوات حيث يتم تخريج دفعات عديدة لا تتمكن من رؤية هذه الكنوز الأمر الذى يعد ضرراً جسيماً بمصلحة الوطن ،كما أثر ذلك سلباً على العائد السياحى وحرم مصر من مئات الملايين من الدولارات لنقل آثارنا الى مواطنى بعض المدن فى اليابان أو لندن الى بيوتهم – ديليفرى -،فلم يزورون مصر وقد رأوا أثمن كنوزها وهم فى ديارهم؟؟؟.
الدفع ببطلان الإتفاقيتين لاحتوائهما على مادة تخل بمبدأ ولاية وحيازة الدولة المصرية على آثارها حيث نصت على قيام المؤجر"بتدبير الحراسة اللازمة داخل اليابان وبريطانيا"..."وبناءاً عليه فقد انتفت الولاية والحيازة للدولة المصرية على القطع الأثرية بالمخالفة للدستور، وبالمخالفة للقانون المدنى فى مواده 81، 87 ،88 المعدلة بالقانون رقم 331 لسنة 1954 وكذا اعتبار أن هذه الآثار أصبحت من الأشياء المؤجرة حيث انتفت عنها صفة المنفعة العامة وأصبحت منفعة خاصة حيث نصت المادة 558 من القانون المدنى على تعريف عقد الايجار بأنه " عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشىء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم " الأمر الذى ينطبق على العقدين الماثلين الذين وقعهما المدعى عليهم والذى يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون على النحو الوارد تفصيلاً بحيثيات حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعنين رقمى 943 ، 1640 لسنة 40 ق .
كما نصت بعض بنود العقدين الطعينين على أن يقوم بمصاحبة المعرض أثرى دائم من المجلس الأعلى للآثار طوال مدة المعرض لمرافقة المعروضات بمعدل شهر واحد لكل أثرى نظير مبلغ يتقاضاه من منظمى المعارض الأجانب إضافة إلى تكفلهم بتوفير إقامة له !!!... وهنا لابد من الإشارة الى أن الأثرى الدائم لا يستطيع أن يستغنى عن النوم لمدة ثلاثين يوماً متصلة – وهى المدة التى أتفق عليها طرفى العقد – حتى يضمن عدم تعرض قطع المعرض للتزييف أو الإستبدال حيث تقدمت الوسائل التكنولوجية فى العالم لتزييف الآثار، وهناك أكثر من عشرة طرق لذلك الفعل- خاصة بدولة اليابان - كما صرح بذلك السيد الأستاذ الدكتور/ مصطفى عطية رئيس معمل الكشف عن تزوير الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة .
ولا يفوت المدعى من التنويه بما ورد بقرار المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى – بجلستها فى 1 / 7 / 2013 فى نظر الطعن رقم 32932 لسنة 58 ق.ع. - والتى قررت فيه التصريح برفع الدعوى الدستورية - المقام من وزير الأثار ضد نور الدين عبد الصمد جابر حيث ورد بالقرار ما نصه " من حيث أن الأثار المصرية ليست رسوماً نقشت أو تماثيل نحتت وإنما كانت وما زالت حكاءة لا تكذب عن الحضارة المصرية التليدة والتاريخ المصرى السابق وإذ صبغ عليها المشرع صفة المال العام محظور التصرف فيه بيعاً أو مبادلة وألا تكون محلاً لإعارة خارج سيادة الدولة ، والأثار المصرية فى مقامها العالى مزاراً للسائح وجامعة علوم للباحث وتندرج وتندرج من ثم تحت مظلة الحماية الدستورية التى فرضت لها حرمة وأعلت من شأن حمايتها باعتباره واجب وطنى على سلطات الدولة وأفراد المجتمع .ومن حيث أن ما أثاره المطعون ضده من الدفع بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الأثار وتعديلاته فيما تضمنته من جواز مبادلة الأثار المصرية وعرضها خارج حماية الدولة تحت أى مسمى يقوم على سند جدى ويثير شبهة عدم دستورية المادة المشار إليها على الوجه المبين بمذكرة المطعون ضده ....." انتهى الإقتباس .

ومن نافلة القول أن حكمت عدالة محكمة القضاء القضاء الإدارى – الدائرة الأولى بجلستها المنعقدة فى 8/9/2012 فى الدعوى رقم 14159 لسنة 66 ق بعودة عدد 142 ( مائة وإثنان وأربعون ) قطعة أثرية من مقتنيات الملكة كليوباترا من الولايات المتحدة الأمريكية وجاء بأسباب الحكم "ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن جميع الأثار تعد من الأموال العامة وهى بطبيعتها لا يجوز حيازتها أو التصرف فيها وقد حظر القانون التعامل فى الأثار كأصل عام وأجاز بقرار من رئيس الجمهورية ...... ومن حيث أن الأثار المصرية هى تراث فنى وحضارى عريق لشعب مصر على مر العصور والتاريخ وهى تراث مشترك للإنسانية جمعاء وهى بهذه الصفة لا تقوم بمال ولا يجوز التعامل فيها كأى أموال عامة ولا يجوز الإنتفاع بها بأى طريق من طرق الإنتفاع وإنما هى حضارة ضاربة فى جذور التاريخ يجب أن يسعى إليها العالم فى موطن نشأتها ومهد حضارتها لا أن يذهب بها إليه أيا كان العائد من ورائها أو المبرر لسفرها بما فى ذلك من إمتهان لهذه الأثار بالإضافة إلى احتمال تعرضها للتلف أو الفقد أو الإستبدال وحينئذ لا يعوضها أى عائد أيا كانت قيمته بالإضافة إلى نزوح السائحين من شتى بلاد العالم لمشاهدة هذه الأثار فى موطنها ومنشأ حضارتها لهو المبتغى منها لما فى ذلك من تكريم لها ولمبدعيها إلى ما يعود على البلاد من عائد يتناسب مع قيمة هذه الأثار " انتهى الإقتباس من الحكم .
ومن هذا يتبين لعدالة المحكمة توافر ركنى الجدية والإستعجال لوقف التنفيذ حيث أن القرارين الطعينين يشكلا إمتهاناً صارخاً للدستور والقانون وخروجاً عن مقتضى الواجب الوطنى فضلاً عن تعرض القطع الأثرية المعروضة فى اليابان وبريطانيا للخطر مما يتوافر معه ركن الجدية وأنه يخشى من حدوث نتائج يتعذر تداركها مما يتوجب معه ركن الإستعجال للأسباب التى ذكرت بعاليه .
وأخيراً لابد من التنويه بأن هذه القضية لا تقل أهمية عن القضايا التى رفعها بالأمس القريب بعض العاملين بالعمل السياسى وبعض ممثلى منظمات المجتمع المدنى بشأن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير وإذا كانت هذه القضايا تخص الأرض فإن القضية الماثلة أمام عدالة المحكمة تخص العرض ، فالأرض والعرض هما صنوان يستحيل فصلهما عن بعضهما البتة ، وأثار مصر هى عرضها التى يقف العالم كله إجلالاً وتقديراً لشعب مصر صانع هذه الحضارة التليدة والتفريط فيها يعنى هدماً متعمداً لأصول وثوابت هذا الشعب ،ومما هو جدير بذكره أن المدعى لا يبتغى من دعواه غير رضا الله أولاً وأخيراً ولا أبتغى كسباً سياسياً أو شهرة أو تمويل أجنبى أو غيره من مآرب أخرى غير مشروعة يعلمها العلى القدير وحده .
ولذلك
يلتمس الطالب من عدالة المحكمة :
أولا : قبول الدعوى شكلاً .
ثانيا :بصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليهم بعرض عدد 120 – مائة وعشرين قطعة أثرية تعود لعصر الدولة القديمة باليابان وعودتها إلى مصر وتنفيذ الحكم بالمسودة وبدون إعلان .
ثاثا : إلغاء قرار سفر عدد 120 – مائة وعشرين قطعة الى اليابان مع تنفيذ الحكم بالمسودة وبدون إعلان.
رابعاً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليهم بسفر عدد 293 – مائتين وثلاثة وتسعين قطعة أثرية من ناتج حفائر الأثار الغارقة إلى مدينة لندن ومدينة نورمبرج الألمانية وعودتها لمصر مع تنفيذ الحكم بالمسودة وبدون إعلان.
خامساً :إلغاء قرار المدعى عليهم بعرض 293 قطعة أثرية بلندن وتنفيذ الحكم بالمسودة وبدون إعلان .
سادسا : ضم الشق الموضوعى فى الدعوي- لكلا القرارين المطعون فيهما – للدعوى رقم 152 لسنة 35 دستورية قيد التحضير بهيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا- بعد الحكم فى الشق العاجل بوقف التنفيذ - للفصل فى موضوع دعوى عدم دستورية المادة العاشرة من قانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته وبعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 1983 الخاصة بعرض الأثار المصرية خارج مصر .
سابعا– إلزام المدعى عليهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات .
وكيل الطالب/ حامد محمد على. المحامى بالنقض.
***


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.