تقدم محامى بدعوى قضائية تطالب بعزل عبد الفتاح السيسي من مهام منصبه بسبب عدم اجراء انتخابات مجلس الشعب في موعده كما تنص احكام الدستور فضلا عن توقيعه اتفاقات ماسة بالأمن القومي المصري مع اثيوبياوقبرص واليونان واسرائيل دون الانتظار حتى يتم انتخاب مجلس النواب الذى قام بتعطيل انعقاده عن عمد لتمرير تلك الاتفاقات. وقال الدكتور حامد صديق في الدعوى القضائية التي تحمل رقم 21801 لسنة 70 ق. ضد رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته رئيس لجنة انتخابات الرئاسة ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب بصفته القائم بأعمال رئيس مجلس النواب مطالبا بعزل رئيس الجمهورية وذلك لتعمده تعطيل أحكام الدستور خاصة فيما يتعلق بعدم دعوته بدء انعقاد مجلس النواب بعد انتخابه وتجاهله أحكام القانون خاصة فيما يتعلق بقانون مجلس النواب وإصراره على حنث اليمين والمتمثل فى عدم احترامه احكام الدستور والقانون وحماية مصالح الشعب وتهديده الامن القومى واستقرار وسلامة البلاد والعباد بعد توقيعه على اتفاقيات كانت سببا فى انتقاص سيادة الوطن والتفريط فى حياة وكرامة المصريين كاتفاقية سد النهضة وترسيخ الحدود مع اليونان وقبرص.
واضاف صديق انه بات من الثوابت واللوازم أن اول ما يفحص او ينظر فى الدعاوى المقامة او المرفوعة امام محاكم القضاء الادارى هو الاختصاص، فمن ثم لا تقبل الدعاوى المقامة امام مجلس الدولة إذا كانت لا تتعلق بأمر لا يتسم بالشرعية والمشروعية فى اطار او نطاق إدارى سواء اجراء او عمل او قرار صدر من جهة ادارية مختصة بإرادة منفردة لتحقيق غاية عليا ومصلحة عامة تحت بصر ونظر ومراقبة القضاء وموافقة القانون، كما لا تقبل كذلك الدعاوى التى تتعلق باعمال السيادة او المرتبطة باعمال السيادة، ام دون ذلك من دعاوى تتسم بالمشروعية والاجراءات او الاعمال او القرارات الادارية والصادرة من السلطة التنفيذية وكذلك الدعاوى التى لا تتعلق ولا ترتبط باعمال السيادة فيكون الواجب والفرض واللازم على محاكم القضاء الادارى الفصل فيها فهى صاحبة الاختصاص الاصيل والوحيدة فى نظرها ومراقبتها تنفيذا لمبدأ المشروعية إذا انتهكت أحكام الدستور والقانون.
وحيث أن الدعوى الماثلة تدور حول اجراء ينظمه الدستور فى حال الاستقرار واكتمال أركان الدولة وهو كيفية عزل ومحاكمة رئيس الجمهورية ليس لحنثه اليمين فحسب ولكن لانتهاكه احكام الدستور وتعطيله وأحكام القانون الامر الذى يجعل حينها يد القضاء مغلولة ومكبلة ومقيدة للنظر فى مثل ذلك من دعاوى وقضايا إذ أن مجلس النواب هو المختص والوحيد للنظر فى مثل ذلك، ولما كان وهو الثابت والذى سنثبته لاحقا أن أركان الدولة رغم اكتمالها شكلا وفعلا إلا أن تطبيقها مازال موقوفا عملا وقولا واحد بفعل من أوجب عليه الدستور التطبيق وتفعيل دولة القانون، فلا يجوز التعطيل والتمهل والانتظار وإلا كان الاستبداد والديكاتاتورية وتحكم الفرد لا المشروعية وسيادة القانون مما يعنى والحال كذلك أن حالة استقرار الدولة واكتمال أركانها منقوص وبقصد فعل فاعل، وهذا يجعل مبدأ المشروعية ميزان ومعيار الاحتكام إذ أن الدستور منتهك ومعطل وقد أصابه الهون حتى أصبح عاجزا أن يكون حكما كيف وهو مجنى عليه ومقهور ومن ثم لا يكون إلا القضاء الادارى هو المختص الأصيل وصاحب الولاية الفعلية والعملية للفصل فى الدعوى إذ أن مبدأ المشروعية هو سيف محكمة القضاء الادارى، ولما كان ذلك كذلك فإنه يكون وجوبا وجديرا برفض أى طعن أو دفع بعدم الاختصاص تحت أى حجة او سبب سواء كان الدفع بعدم الاختصاص لاعمال السيادة، أو الدفع بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الادارى.
واضاف في حيثيات الشكل ايضا انه لا شك ان الدفاع عن الوطن امر وجوبى على كل مواطن يعيش على ارض الوطن مهما كان انتمائه او توجه او ميوله ومن ثم تكون له صفة ومصلحة مباشرة وقائمة مادام الخطر قائم او محتمل ولا يجوز الدفع فى مثل ذلك بعدم القبول لانتفاء الصفة او المصلحة أو أن الامر يتعلق بالدولة وذلك لأن أصل الدفاع عن الوطن أو الدولة هو الدفاع عن النفس فالنفس جزء من الوطن لا تسلم إلا بسلامة الوطن، فالخطر الذى يهدد الوطن هو خطر يهدد النفس، ولما كان وهو الثابت ان الطاعن مواطن مصرى يعيش على ارض الوطن ويتمتع بكافة حقوقه ووجباته المكفولة له دستورا وقانونا ومن أهمها الدفاع عن الدستور والوطن والتى هى فى الاصل الدفاع عن النفس والتى لم يجعلها الدستور او القانون أنها خاصة لجهة أو سلطة أو شخصية معينة دون غيرها بل جعلها من الامور التى تستوجب على كل مواطن التصدى والدفاع والذود عنها حال تعرضها لخطر قائم أو محتمل حتى تهدأ نفسه بالأمن والاستقرار لأن اضطراب النفس تكون الاخطر فى حال اضطراب الوطن، وحيث أن والذى بسببه كان هذا الطعن حيث الخيانة العظمى لانتهاك وتعطيل احكام الدستور ومن ثم تهديد سلامة النفس تلك التى تخص الطاعن الامر الذى يصبح حقيقة واجبة بمصلحة الطالب فى وقف والغاء القرار الطعين.
وتابع صديق يقول في دعواه ان مفاد ما سبق يتضح اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى الماثلة وكذلك تحقيق صفة ومصلحة الطالب فى عزل رئيس الجمهورية ومحاكمته مع تعليق اجتماعات مجلس النواب ومنع الاعضاء من دخول مجلس النواب حتى يسلم الوطن وتستقر النفس وتبتعد الاخطار التى تهدد امن وسلامة البلاد والعباد إذ أن ظهر من الوهلة الاولى قبيل انعقاد المجلس الاتفاق على الشعب.
ومن حيث اسباب الدعوى قال صديق في دعواه انها تتركز في سرد حقائق دامغة تؤكد وجوب الحكم بعزل الرئيس ومحاكمته وبطلان ما أصدره من قرارات وتشريعات بموجبها وبسببها مات كثير من ابناء الشعب منهم المدنيين والعسكريين والشرطيين ورجال قضاة ومعتقل الكثير منهم من ينتظر الاعدام واخرين محكوم عليهم مدى الحياة واخرين ينتظرون الفرج والخلاص وغيرهم مهدد بالفقر والمرض والبقاء فاتفاقيات ترسيم الحدود مع قبرص واليونان واسرائيل والذى بموجبه تنازلت مصر عن بعض مواردها الاقتصادية فى الغاز، واخره تنازله عن حق المصريين فى مياه نهر النيل شريان الحياة ومهد حضارة المصريين، ودليل ذلك كله النصوص الدستورية والواقعات الثابتة بأقواله وأفعاله واعماله الشاهدة والمشهودة والتى تشكك فى وطنيته وانتمائه منها .
1 – تنص المادة (4) من الدستور القائم على أن ” السيادة للشعب وحده, يمارسها ويحميها, وهو مصدر السلطات, ويصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين, وذلك علي الوجه المبين في الدستور.
2 – تنص المادة (32) من الدستور القائم على ان “موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب, تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
كما تلتزم الدولة بالعمل علي الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة علي تشجيع تصنيع المواد الأولية, وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوي الاقتصادية.
ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة, ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أوالتزام المرافق العامة بقانون, ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاما. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات, أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء علي قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة, والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
3 – تنص المادة (44) من الدستور على أن ” تلتزم الدولة بحماية نهر النيل, والحفاظ علي حقوق مصر التاريخية المتعلقة به, وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها, وعدم إهدار مياهه أو تلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية, واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول, ويحظر التعدي علي حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية, وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات, وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
4- تنص المادة (55) من الدستور القائم على ان ” كل من يقبض عليه, أو يحبس, أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته, ولا يجوز تعذيبه, ولا ترهيبه, ولا إكراهه, ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا, ولا يكون حجزه, أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا, وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم, أوالتهديد بشيء منه, يهدر ولا يعول عليه.
5 – تنص المادة (86) من الدستور القائم على ان ” الحفاظ علي الأمن القومي واجب, والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية, يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن, وحماية أرضه شرف وواجب مقدس, والتجنيد إجباري وفقا للقانون.
6 – تنص المادة (115) من الدستور على أن ” يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر, فإذا لم تتم الدعوة, يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر علي الأقل, ويفض رئيس الجمهورية دورالانعقاد بعد موافقة المجلس, ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
7 – تنص المادة (124) من الدستور على أن ” تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء, ويعرض مشروعها علي مجلس النواب قبل تسعين يوما علي الأقل من بدء السنة المالية, ولا تكون نافذة إلابموافقته عليها, ويتم التصويت عليه بابا بابا.
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة, عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد علي الدولة.
وإذا ترتب علي التعديل زيادة في إجمالي النفقات, وجب أن يتفق المجلس مع الحكومةعلي تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما, وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وفي جميع الأحوال, لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
ويحدد القانون السنة المالية, وطريقة إعداد الموازنة العامة, وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
وتجب موافقة المجلس علي نقل أي مبلغ من باب إلي آخره من أبواب الموازنة العامة, وعلي كل مصروف غير وارد بها, أو زائد علي تقديراتها, وتصدر الموافقة بقانون.
8 – تنص المادة (125) من الدستور القائم على أن “يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة علي مجلس النواب, خلال مدة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية, ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته علي الحساب الختامي.
ويتم التصويت علي الحساب الختامي بابا بابا, ويصدر بقانون.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخري.
9 – تنص المادة (127) من الدستور القائم على ان ” لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض, أو الحصول علي تمويل, أو الارتباط بمشروع غيرمدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة, إلا بعد موافقة مجلس النواب.
10 – تنص المادة (139) من الدستور على أن ” رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة, ورئيس السلطة التنفيذية, يرعي مصالح الشعب ويحافظ علي استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها, ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته علي النحو المبين به.
11 – تنص المادة (144) من الدستور على أن “يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية, قبل أن يتولي مهام منصبه, أمام مجلس النواب اليمين الآتية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري, وأن أحترم الدستوروالقانون, وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة, وأن أحافظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.
12- تنص المادة (151) من الدستور على أن ” – يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية, ويبرم المعاهدات, ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب, وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور.
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء علي معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور, أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
13 – تنص المادة (156) من الدستور على أن ” إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير, يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين, إذا طرأ ما يستوجب ذلك, علي أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد, فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس, زال بأثررجعي ما كان لها من قوة القانون, دون حاجة إلي إصدار قرار بذلك, إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة, أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
14– تنص المادة (190) من الدستور على ان “مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة, يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية, والدعاوي, والطعون التأديبية, ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه, ويتولي الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون, ومراجعة, وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية, ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة, أو إحدي الهيئات العامة طرفا فيها, ويحدد القانون اختصاصاته الأخري.
وقل صديق في مذكرة الدعوى المطولة انه يتضح مما سبق أنه :.
لا يجوز دستوريا انتقاص شئ من السيادة او سحبها من الشعب تحت اى ذريعة او استثناء مما يعنى انتفاء اى دفع يتعلق بعدم الاختصاص بسبب السيادة.
لا يجوز دستوريا اهدار او التنازل أو التغاطى عن موارد الدولة الطبيعية ومنها الطاقة كالغاز او الاتفاق على استغلالها او منح حق الاستغلال بل اوجب الدستور الزام الدولة حسن استغلالها وعدم استنزافها كحق للاجيال القادمة، والثابت والواقع والحادث أن رئيس الجمهورية قد وقع مع قبرص واليونان اتفاقيات منها اهدار حق الدولة فى بعض حقول الغاز المشتركة ومنها التنازل عن بعضها مما يفقد حق السيادة المصرية على بعض اراضيها، وكذلك تغاطيه عن استغلال اسرائيل لبعض حقول الغاز بل الموافقة وعدم الاعتراض عليها فى المنطقة الحدودية رغم عدم اتفاقية رسم الحدود بين مصر واسرائيل مع الاعتراف بدولة الرئيس وهذا يحقق حقيقة انتهاك رئيس الجمهورية لاحكام الدستور.
لا يجوز دستوريا لرئيس الجمهورية التنازل او التفريط او الاتفاق على ما يهدد التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة بنهر النيل، والثابت والواقع أن رئيس الجمهورية قام منفردا بالتوقيع على وثيقة سد النهضة بما يهدد حق المصريين التاريخية فى مياه نهر النيل وهو ما أكدته التقارير والابحاث العلمية والقانونية والسياسية مما يعنى تعمد وترصد رئيس الجمهورية لانتهاك احكام الدستور ليس إلا لإرضاء مصالح خارجية او شخصية مما يستوجب عزله ومحاكمته فورا .
لا يجوز لرئيس الجمهورية دستوريا التغاطى عن اهدار كرامة المصريين المحتجزين على ذمة قضايا كما لا يجوز له الصمت او تجاهل ما يتعرض له المسجون من سوء المعاملة والتى تهدد حياته أو بقاؤه سليما، وحيث أن وهو الثابت والواقع أن رئيس الجمهورية علم بحقيقة معاملة المساجين سواء كان مباشرة من خلال تقارير المجلس القومى لحقوق الانسان المصرى او الدولى وما يتعرض له المسجون واهله من اهانة وسوء معاملة انسانية قد أدت الى وفاة البعض بسبب سوء المعاملة الصحية واعاقة البعض عن استكمال حياتهم بصورة طبيعية مما يستوجب عزل الرئيس ومحاكمته جنائيا وفقا للقانون.
أوجب الدستور بحق المواطن فى حماية وطنه والحفاظ على امنها القومى ومن ثم لا يجوز الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة فى حق المدعى خاصة بعد تبين حقيقة وما يقوم به رئيس الجمهورية من تهديد حياة المواطن والتفريط فى امنها القومى.
حدد الدستور ميعاد انعقاد مجلس النواب فجعل تعداه لا يجوز حتى ان لم يصدر قرار جمهورى باليعاد المقيد (قبل الخميس الاول من شهر اكتوبر) ينعقد من تلقاء نفسه بحكم الدستور فى هذا الميعاد وأن مدته لا تقل عن 9 اشهر، ولما كان وهو الثابت ذهاب اكتوبر دون قرار يحدد ميعاد انعقاد مجلس النواب رغم صدور قرار يحدد موعد الانتخاب بموجبه تم الانتهاء من اعلان نتيجة الانتخابات قبل انتهاء ديسمبر إلا أن جاءت دعوة انعقاد المجلس فى النصف الاول من شهر يناير مما اصبح مستحيلا ان يتحقق النص الدستورى خاصة بشأن مدة انعقاد المجلس مما يترتب عليه عدم مشروعية انعقاد المجلس لبطلان ميعاد الانعقاد وكان سبب تعمد وقصد رئيس الجمهورية انتهاك احكام الدستور مما يستوجب محاكمته حتى تتحقق دولة القانون وتتمكن العدالة الواجبة لللاستقرار الامنى والسياسى.
وأوجب الدستور عرض مشروع الموازنة والموافقة عليه باب باب قبل 90 يوم على الاقل من بدء السنة المالية أى على الاقل قبل شهر اكتوبر من جانب ومن جانب اخر ألزم عرض الحساب الختامى للموازنة العامة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية اى قبل انتهاء شهر ديسمبر من نفس السنة, ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته علي الحساب الختامي، ولما كان وهو الثابت ذهاب شهرى اكتوبر وديسمبر دون انعقاد المجلس مما يعنى تعمد وترصد رئيس الجمهورية تعطيل احكام الدستور مما يستوجب محاكمته وعزله.
اقر الدستور انه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض, أو الحصول علي تمويل, أو الارتباط بمشروع غيرمدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة, إلا بعد موافقة مجلس النواب، ولما كان وهو الثابت قيام السلطة التنفيذية الاقتراض من البنك الدولى والافريقى وأنه حصل على تمويل خارجى واجنبى وارتبط بعدة مشاريع غير مدرجة بالموازنة العامة سيترتب عليه انفاق مبالغ باهظة من الخزانة العامة للدولة وهذا يعنى تعمد وترصد رئيس الجمهورية مخالفة الدستور لتدمير الامن القومى المصرى مما يستوجب عزله ومحاكمته فورا
وأوجب الدستور رئيس الجمهورية والزمه الانصياع بل واحترام احكام الدستور ولما كان وهو الثابت التعمد والترصد قيام رئيس الجمهورية بمخالفة الدستور وضرب نصوصه عرض الحائط بل تهديده مصالح البلاد والعباد للخطر مما يستوجب عزله ومحاكمته والافراج عن جميع المحبوسين المعارضين له.
أوجب الدستور على رئيس الجمهورية دعوة المصريين للاستفتاء على الاتفاقيات والمعاهدات التى تتعلق بالسيادة المصرية ولا يتم الانعقاد إلا بعد اعلان نتيجة الاستفاء، ولما كان وهو الثابت قيام رئيس الجمهورية بالموافقة على التفريط فى سيادة مصر حيث وافق على بناء سد النهضة مما يهدد الحياة المصرية من جانب والتفريط فى حق مصر من الغاز فى مياهها الاقليمية لصالح اسرائيل وقبرص واليونان مما يستوجب عزله ومحاكمته والافراج عن المحبوسين المعارضين له فورا.
واستثنى الدستور فى حالة الضرورة والخطورة لحماية الدولة قيام رئيس الجمهورية باتخاذ تدابير بقوة القوانين فى غياب مجلس النواب على وجوب عرضها ومناقشتها على المجلس والموافقة عليها فى اول انعقاد له فى مدة لا تتجاوز 15 يوم، وحيث أن وهو الثابت قيام رئيس الجمهورية بإفساد الحياة السياسية من خلال هذه المادة والتى يستحيل تحقيقها خلال المدة المحددة حيث عرضها على مجلس باطل قانونا لفوات ميعاد انعقاده وعدم استحال اكتمال مدته الدستورية الامر الذى يوجب وعلى الفور محاكمة وعزل الرئيس.
حدد الدستور اختصاصات مجلس الدولة واصبحت اختصاصاته قاصرة عليه دون مشاركة جهات قضائية اخرى وأن الحكم بطلب عزل الرئيس ومحاكمته يكون اختصاص اصيل لمجلس الدولة لأنها تطالب جهة تنفيذية مختصة فى غياب مجلس النواب (وزير الشئون القانونية ومجلس النواب) وفقا لقانون مجلس النواب فى غياب مجلس النواب، وحيث أن وهو الثابت بطلان المجلس لانعقاده بما يخالف نص الدستور وما يترتب عليه استمرار وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب للقيام بدور رئيس مجلس النواب.
ويتضح من جميع ما سبق قيام رئيس الجمهورية ليس بانتهاك وتعطيل احكام الدستور فحسب بل تهديد البلاد والعباد بما يضر بالحياة للوطن والمواطن على ارض مصر، وان مجلس الدولة الجهة المختصة والوحيدة فى الفصل فى طلب الوزير المختص باتخاذ اجراءات عزل الرئيس ومحاكمته والافراج عن المحبوسين بعد تقاعس وتجاهل الجهة المختصة (رئيس مجلس الشئون القانونية ومجلس النواب) لعدم وجود مجلس النواب اثناء رفع الدعوى من ناحية، ومن ناحية اخرى عدم الاعتداد بالمجلس بصفته صاحب الاختصاص لعدم مشروعية ولادته المتعسرة.
وحيث أن الدعوى تطلب وقف والغاء القرار الطعين والمعنى بعدم اتخاذ الوزير المختص الاجراءات القانونية والدستورية بعزل ومحاكمة رئيس الجمهورية والافراج عن جميع المحبوسين، فإن مناط الوقت يعنى الجدية والاستعجال يجب توافرهما وهما كذلك حتى يكون وقف التنفيذ جدير بالقبول، والثابت أن الجدية تجد طريقها ليس فى الخروج وانتهاك احكام الدستور والتعدى على دولة القانون فحسب وانما ثبوت بعدم مشروعية ما يقوم به رئيس الجمهورية وما كان ينبغى للوزير المختص تجاهله احتراما لدولة القانون مما يرجح بحسب الظاهر الغاؤه عند نظر الموضوع، وان الاستعجال ذلك الذى يترتب على عدم تنفيذ القرار ومن ثم استمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهو الواقع والشاهد فى حال التراخى والتجاهل من اتخاذ الاجراءات المعنية بعزل ومحاكمة الرئيس، وبانزال ذلك على الدعوى المقامة يتضح توافر الركنان مما يوجب وعلى وجه السرعة الحكم بوقف القرار الطعين وما يترتب عليه من اثار اخصها عدم الاعتداد بنتائج اجتماعات مجلس النواب فى حال انعقاده والافراج الفورى عن جميع المحتجزين.
وبناء عليه التمس صديق من المحكم تحديد اقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من اهمية وضرورة ملحة تتعليق بحياة وبقاء الوطن والمواطن والحكم بقبول الطعن شكلا وبصورة عاجلة ومستعجلة وقف القرار السلبى والمتضمن رفض وامتناع وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب بشأن طلب اتخاذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بعزل ومحاكمة رئيس الجمهورية والافراج الفورى عن جميع المحبوسين بسبب معارضتهم للنظام والمحكوم عليهم بمواد قانونية وقرارات صدرت فى غياب الشرعية والمشروعية على ان يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون اعلان وما يترتب عليه من اثار أخصها عدم الاعتداد بنتائج اجتماعات مجلس النواب فى حال انعقاده والافراج الفورى عن جميع المحتجزين المعارضين للنظام وذلك لتعمد الرئيس تعطيل أحكام الدستور خاصة فيما يتعلق بعدم دعوته بدء انعقاد مجلس النواب بعد انتخابه وتجاهله أحكام القانون خاصة فيما يتعلق بقانون مجلس النواب وإصراره على حنث اليمين والمتمثل فى عدم احترامه احكام الدستور والقانون وحماية مصالح الشعب وتهديده الامن القومى واستقرار وسلامة البلاد والعباد بعد توقيعه على اتفاقيات كانت سببا فى انتقاص سيادة الوطن والتفريط فى حياة وكرامة المصريين كاتفاقية سد النهضة وترسيخ الحدود مع اليونان وقبرص واسرائيل، وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين.