تبدأ بسعر 1،015،000 جنيه...أسعار السيارات اليابانية في مصر 2025    عاجل| الاحتلال يقتحم بلدة عرابة غرب جنين بالضفة الغربية    محمد فاروق: كوناتي يوافق على تخفيض راتبه للانتقال للأهلي    عاجل.. أحمد دياب يكشف موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري المصري    موعد تطبيقه..ملامح نظام الثانوية العامة الجديد    آسر ياسين يروج ل فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية"    شاهد.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بالأسود في أحدث ظهور لها    محمود فوزي: الحوار الوطني ساهم في الإعفاءات عن المحبوسين.. والجهات المعنية لا تتأخر    التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين منتخب فرنسا ضد كندا وديا    داليا عبدالرحيم: مصر صاحبة أهم تجربة في مواجهة الإرهاب.. خبير: الوصول إلى الذئاب المنفردة يكاد يكون مستحيلاً.. والخلايا النائمة سلاح رخيص الثمن يُستخدم لإنهاك المجتمعات    الأول على الإعدادية الأزهرية بالإسماعيلية: مثلي الأعلى عمي وأتمنى أن أصبح طبيبا للقلب (فيديو)    الأونروا: وصلنا إلى طريق مسدود بسبب إغلاق إسرائيل المعابر أمام المساعدات    دعاء وفضل العشر الأوائل من ذي الحجة    دعاء العشر من ذي الحجة مستجاب.. «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي»    الكشف على 1346 مواطنا بقافلة طبية مجانية بقراقص في دمنهور    في ذكراها العاشرة.. الأمن العراقي ينجح في اصطياد متورطين جدد بمذبحة سبايكر    بالخطوات.. طرق دفع فاتورة كهرباء شهر يونيو 2024 (رابط مباشر)    مدير عام الجوازات السعودية: نحو ربع مليون حاج استفادوا من مبادرة "طريق مكة"    وزير المالية الإسرائيلي: انسحاب جانتس من الحكومة خطوة غير مسؤولة    مصطفى عسل: الفوز أمام علي فرج لا يصدق.. وسعيد بالتتويج ببطولة بريطانيا المفتوحة «فيديو»    26 ميدالية رصيد منتخب مصر للسلاح ببطولة أفريقيا بالمغرب    الإفتاء توضح أعمال الحجّ: اليوم التاسع من ذي الحجة "الوقوف بعرفة"    الطالبات يتصدرن.. «أزهر المنيا» تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024    زيادة أكثر من 200 جنيه، ارتفاع سعر دواء شهير لعلاج مرضى الصرع    البابا تواضرس الثاني يؤدي صلاة عشية بكنيسة أبو سيفين بدير العزب    كم عدد أيام التشريق وحكم صيامها؟.. تبدأ من مبيت الحجاج بمنى    لمواليد «الأسد».. توقعات الأبراج في الأسبوع الثاني من يونيو 2024    ليلى عبد اللطيف تتوقع انفصال هذا الثنائي من الفنانين    الأونروا: وصلنا لطريق مسدود في غزة.. والوضع غير مسبوق    أحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة وموعد الإعلان الرسمي    علاء الزهيري رئيسا للجنة التدقيق الداخلي للاتحاد العام العربي للتأمين    «مكافحة المنشطات» تنفى الضغط على رمضان    تقارير: مانشستر سيتي يستعد لتعديل عقد نجم الفريق عقب اليورو    يورو 2024| سلوفينيا تعود بعد غياب 24 عاما.. انفوجراف    أسماء أوائل الشهادة الابتدائية بمنطقة أسيوط الأزهرية بعد اعتمادها رسميًا    قرار قضائي بشأن المتهمين بواقعة "خلية التجمع"    4 محاور.. «الصحة» تعلن تفاصيل خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى    منها مباشرة الزوجة وتسريح الشعر.. 10 محظورات في الحج يوضحها علي جمعة    وزيرة البيئة: زيارة الأطفال والشباب للمحميات الطبيعية مهمة    هيثم رجائي: الملتقى الدولي لرواد صناعة الدواجن سيكون بمشاركة عربية ودولية    بشرى سارة بشأن توافر نواقص الأدوية بعد عيد الأضحى.. فيديو    وكيل «رياضة القليوبية» ورئيس شركة المياه يبحثان سبل التعاون المشترك    «اقتصادية الشيوخ»: الرقابة المسبقة سيؤثر إيجابيا على الاستثمار في مصر    مياه القناة: استمرار أعمال التطهير لشبكات الصرف الصحى بالإسماعيلية    جامعة سوهاج: 1000 طالب وطالبة يؤدون امتحانات نهاية العام بالجامعة الأهلية للتعلم الإلكتروني    مدحت صالح يستعد لإحياء حفل غنائي 29 يونيو بالأوبرا    المرور: ضبط 28776 مخالفة خلال 24 ساعة    بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا    محافظ الشرقية يُفاجئ المنشآت الصحية والخدمية بمركزي أبو حماد والزقازيق    ضبط مالك مطبعة متهم بطباعة المطبوعات التجارية دون تفويض من أصحابها بالقليوبية    فى انتظار القصاص.. إحاله قضية سفاح التجمع الخامس إلى جنايات القطامية    اعتدال بسيط في درجات الحرارة بمحافظة بورسعيد ونشاط للرياح.. فيديو وصور    ريان عربي جديد.. إنقاذ طفل سوري وقع داخل بئر بإدلب    بسمة داود تنشر صورا من كواليس "الوصفة السحرية"    مدرسة غبور للسيارات 2024.. اعرف مجموع القبول والتخصصات المتاحة    وزير الزراعة يوجه بتكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والاسماك والمجازر استعدادا لاستقبال عيد الأضحى    يحدد العوامل المسببة للأمراض، كل ما تريد معرفته عن علم الجينوم المصري    مجلس التعاون الخليجي: الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات جريمة نكراء استهدفت الأبرياء العزل في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس العسكري: لم ولن نقفز على السلطة احتراما للشرعية.. ونرفض المجلس الرئاسى
نشر في الشعب يوم 29 - 05 - 2011

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المجلس العسكري أصدر اليوم الأحد، مرسوما بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والمعروف بقانون مجلس الشعب الجديد، والذى يتناول تعديل 10 مواد بالقانون القديم المادة الأولى تنص على نظام الانتخابات القادمة والذى جمع بين النظام القائمة النسبية والنظام الفردى بنسبة 3:1.
كما أكد المجلس على انحيازه منذ اللحظة الأولى للثورة إيمانا منه بدورها الوطني تجاه مصر وبحق هذا الشعب في حياة كريمة ومستقبل أفضل، وأنه لم ولن يقفز على السلطة في مصر احتراما للشرعية والتزاما بمبادئ وقيم المؤسسة العسكرية العريقة. وأنه مصمم على إنهاء الفترة الانتقالية في موعدها وعودة الجيش إلى ثكناته.
لا قفز على السلطة
أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على أنه قد انحاز منذ اللحظة الأولى للثورة ودعمها إيمانا منه بدورها الوطني تجاه مصر وبحق هذا الشعب في حياة كريمة ومستقبل أفضل، وأنه لم ولن يقفز على السلطة في مصر احتراما للشرعية والتزاما بمبادئ وقيم المؤسسة العسكرية العريقة.

وأضاف المجلس، في رسالته رقم (59) التي نشرها على صفتحه الرسمية بالفيسبوك، أن القوات المسلحة تتعامل مع كافة القوى الوطنية للشعب المصري دون انحياز أو إقصاء لأيا منها وصولا للتوافق الوطني وذلك من خلال التواصل المستمر والمباشر معها.

كما أشار إلى أن القوات المسلحة تعمل بكل جدية وإخلاص من أجل إنهاء الفترة الانتقالية لتسليم البلاد غلى سلطة مدنية منتخبة بشكل ديمقراطي من الشعب.

وأكد المجلس على أهمية التوافق الوطني بين كافة القوى والأطياف السياسية للوطن على أي مطلب ثم يتم عرضه على الشعب لاستكمال شرعيته وأنه لن يتم فرض راي بعينه على الشعب دون موافقته عليه.

وأهاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكافة القوى الوطنية وحرصا منه على نجاح التجربة الديمقراطية ولكي تكون نموذجا مبهرا للعالم مثل ثورة 25 يناير، أن يتم نبذ الخلافات وتوحيد الجهود والإيمان بأن الراي النهائي دائما للشعب وليس لأي طرف دون الآخر يوافق عليه الشعب من خلال صندوق الانتخابات ويلتزم به الجميع وتؤمنه وتحميه قواته المسلحة والتي لن تسمح لأي من كان بالقفز على السلطة دون موافقة الشعب، والالتزام بمصالح مصر العليا وإنكار الذات لأن هذا الشعب العظيم يراقب وعن كثب كافة تحركات القوى الوطنية ويقيمها ولا هدف له إلا تحقيق أمانيه وطموحاته ولن ينحاز إلا لمن يعبر به هذه المرحلة الحساسة والتاريخية ويحقق له أهدافه في مستقبل مشرق وغد واعد تؤمنه له قواته المسلحة.

الانتخابات فى موعدها
هذا، وشدد أعضاء بالمجلس العسكرى على أن الجدول الزمنى لإجراءات انتقال السلطة "لن يتغير بصرف النظر عن وجود قوى سياسية غير مستعدة، أو ترغب فى مزيد من الوقت للاستعداد"، مجددين التأكيد على أن انتخابات مجلسى الشعب والشورى ستجرى خلال سبتمبر المقبل.

قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، عضو المجلس العسكرى، إن المجلس الأعلى يقف على مسافة واحدة من جميع التيارات، ولا يعقد صفقات مع أحد، نافياً وجود أى تفاهمات أو حوارات مع قوى سياسية دون الأخرى، مطالبا وسائل الإعلام ب"مراعاة مصلحة البلد والدقة فى نقل الأحداث".

وتعليقاً على مظاهرات أمس الأول، أكد شاهين أن حق التظاهر والنقد البناء مكفول، ولكن ليس "النقد الجارح". وانتقد مطالب بعض المتظاهرين فى الميدان بتشكيل مجلس رئاسى لإدارة البلاد، مضيفاً "كيف يطالبون بمجلس رئاسى والشعب استفتى وأعطى الشرعية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة؟!.

ما فيش حاجة اسمها مجلس رئاسى، وقرابة 80% قالوا (نعم) للمجلس الأعلى للقوات المسلحة". وعن مطلب تسريع المحاكمات، أعرب شاهين عن تخوفه من أن يتسبب ذلك فى ظلم للمتهمين، وطالب بترك القضاء يأخذ مجراه، مؤكداً أن المجلس الأعلى لا يتحرك وفقا للضغوط، وأن كل القرارات التى تصدر "وإن تصادفت مع أى مظاهرات أو تطورات أخرى، فهذا لا يعنى ارتباطهما"، وأوضح أن المجلس يصدر قراراته وفقا لما يراه بعد دراسة الموقف جيداً.

إنهاء الفترة الانتقالية في موعدها
كما أكد اللواء حسن الروينى، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقائد المنطقة المركزية، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مصمم على إنهاء الفترة الانتقالية في موعدها وعودة الجيش إلى ثكناته.

وأشار الروينى في حديث لبرنامج "منتهى الصراحة" على شاشة قناة "الحياة 2" إلى تصميم المجلس على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها قبل نهاية شهر سبتمبر.

وشدد الروينى على أن حالات التجاوز والانفلات الأمني لن تكون مبررا لتأجيل الانتخابات مشيرا إلى أن هناك من يستفيدون من وراء انتشار البلطجة وإثارة جو الذعر في البلاد وأن هناك من يسعون إلى عرقلة قيام الشرطة بمهام عملها.

وقال الروينى.. لقد تم حرق 156 قسما ومركز شرطة منذ الثورة وحتى الآن.. كما تم إحراق 2000 سيارة وتدمير 7 سجون وتهريب 23000 مسجون.. وأن الشرطة نجحت في القبض على 15000 من الهاربين وجمعت 2868 قطعة سلاح.. وقال إن القوات المسلحة قامت بمد الشرطة ب 50 ألف جندي و2000 سيارة حتى تقوم برسالتها على الوجه الأكمل في إرساء الأمن والاستقرار بالبلاد.

وانتقد قائد المنطقة المركزية وعضو المجلس الأعلى من يسعون إلى نشر الإدعاءات والمعلومات المغلوطة في الإعلام.

وقال ليس صحيحا ما أثارته إحدى الصحف من إن مصر ستبقى بلا رئيس حتى عام 2013، وقال إنه لن يمر هذا العام إلا وينتخب رئيس للجمهورية.

ونفى اللواء حسن الروينى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقائد المنطقة المركزية مايتردد، في حديثه لبرنامج "منتهى الصراحة" على شاشة قناة "الحياة 2"، وجود أي حماية للرئيس السابق وأسرته، وقال إن الأمر بمجملة في يد القضاء وأن القوات المسلحة لاتتدخل في شئون العدالة وأن الجيش ومنذ اليوم الأول للنزول إلى الميدان يوم 28 يناير الماضي أعلن أنه مع الشعب ويتفهم مطالب الثورة وحماية الثوار.

كما نفى اللواء الروينى علمه بالأشخاص الذين أطلقوا الرصاص من فوق أسطح العمارات المحيطة بميدان التحرير، وقال إن التحقيقات التي تجرى حاليا ستكشف من هم هؤلاء القناصة وتبعيتهم لأي جهة.

ونفى وجود أي دور للقوات المسلحة في عملية اقتحام مبنى مباحث أمن الدولة بمدينة نصر.. وقال لقد كان الاتفاق هو أن يحمي الجيش المبنى من الخارج وتحمى الشرطة المبنى من الداخل. ولكن البعض قفزوا من سور خلفي ولم يتواجد أي من رجال الشرطة بالداخل في هذا الوقت.

وأكد أن القوات المسلحة حمت مبنى أمن الدولة في لاظوغلي وتحفظت على مستندات ووثائق أمن الدولة في المبنى.. وقال قواتنا عثرت على خزينة كبرى تابعة للجهاز لم يتم فتحها منذ عام 1966.

وأكد اللواء الرويني أن الجيش لم يكن له أي علاقة بموقعة الجمل.. وقال إن عناصر محددة اقتحمت الميدان ولم نستطع التدخل بسبب تداخل المتظاهرين والمقتحمين.

ونفى اللواء الرويني إمكانية حل المجالس المحلية في الوقت الراهن لأن القانون ينص على إجراء انتخابات بعد 60 يوما من قرار الحل.

وقال إن مهمتنا العاجلة حاليا هي إجراء انتخابات مجلس الشعب في موعدها.

مرسوم بقانون انتخابات الشعب
إلى ذلك، نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المجلس العسكري أصدر اليوم الأحد مرسوما بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والمعروف بقانون مجلس الشعب الجديد وذلك للوصول إلى رؤية واضحة لقانون مجلس الشعب، والذى يتناول تعديل 10 مواد بالقانون القديم المادة الأولى تنص على نظام الانتخابات القادمة والذى جمع بين النظام القائمة النسبية والنظام الفردى بنسبة 1: 3 فنصت المادة على أن" تقسم جمهورية مصر العربية إلى ( ) دائرة لإنتخاب ( ) عضوا بنظام القوائم النسبية المغلقة.

كما تقسم إلى دوائر أخرى لإنتخاب ( ) عضوا بنظام الإنتخاب الفردى ويراعى شرط 50% عمال وفلاحين فى كل من دوائر الإنتخاب بالقوائم المغلقة والإنتخاب الفردى على أن يراعى إختلاف الصفة فى تتابع أسماء المرشحين بالقوائم.

على أن يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الإنتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أوأكثر بكل محافظة مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة للمحافظات، والثلثين للانتخاب الفردى بذات المحافظة ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر فى كل أو بعض دوائر الجمهورية، كما يجوز للمستقلين أن يتقدموا بقوائم خاصة بهم ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات، على أن يراعى تخصيص رمز موحد على مستوى الجمهورية للقوائم المغلقة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد إستطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب".

المادة الثانية من القانون الجديد نصت على أن "يقدم المرشح المستقل طلب ترشحه لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى لجنة الإنتخابات بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الإنتخابية، وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات "وليس وزير الداخلية حسب القانون القديم"، بقرار منها على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة الإبتدائية المختصة ، وبالمستندات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرارمنها لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات على أن تسرى القواعد الواردة فى الفقرات الثلاث السابقة على المرشحين بالمستقلين على القوائم المغلقة، على أن يتقدم مرشحى كل قائمة بطلب موحد للترشيح على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الشأن كما تسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة على مرشحى الأحزاب بنظامى القوائم المغلقة والفردى، على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشحهم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الشأن.

المادة الثالثة الجديدة في القانون تنص الى تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص ، وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها.

المادة الرابعة "تتولى فحص طلبات لترشيح والبت فى صفة المرشح، من واقع المستندات التى يقدمها. طبقا لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين، لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الإبتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاض بالمحاكمالإبتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى، وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرهاويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من اللجنة العليا للانتخابات".

المادة الخامسة: يعرض خلال الخمسة أيام التالية لإفقال باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها، كشف يتضمن القوائم المغلقة للمرشحين وكشف آخر يتضمن المرشحين للانتخاب الفردى، وتحدد فى كلا الكشفين أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم، كما تحدد فى الكشف الأول القائمة التى ينتمى إليها المرشح ولكل مرشح أدرج إسمه فى إحدى القوائم المغلقة ولم يرد أسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب طوال مدة عرض الكشف المذكور من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج إسمه لكل من تقدم للترشيح للانتخاب الفردى ولم يرد إسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج إسمه، وذلك خلال مدة عرضا الكشف المذكور.

ويكون لكل مرشح الإعتراض على إدراج إسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غيرصحيحة أمام إسمه أو إسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه إسمه طوال مدة عرضالكشف المذكورولكل حزب ممن تقدم بقائمة أو مرشح فردى فى الدائرة الإنتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج إسمه فى أى من الكشفين المذكورين وتفصل فى الإعتراضات المشار إليها، خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح، لجنة أو أكثر تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاض بمحاكم الإستئناف ورئيس بالمحكمة الإبتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى، وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.

المادة السادسة تنص على أن إذا خلا مكان أحد المرشحين فى قائمة مغلقة قبل الإنتخاب بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة الإعتراض على ترشيحه، إلتزم الحزب أو باقى المرشحين على القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه وفى ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر، وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ إقفال باب الترشيح.

ويعرض إسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه، وتتبع فى شأن الإعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فى المادة التاسعة، على أن تفصل اللجنة فى الإعتراض فى مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشيحه وإذا خلا مكان آخر بعد هذا التاريخ بسبب من الأسباب المذكورة فى الفقرة الأولى تجرى الإنتخابات فى موعدها رغم نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد المقرر، على أن يستكمل العدد المطلوب بإنتخابات تكميلية عن طريق القوائم المغلقة على أن يكون المرشح بذات صفة من خلال مكانه فى القائمة.

المادة السابعة: من القانون الجديد تنص على نشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. وتنشر أسماء المرشحين فى كل دائرة انتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعة الانتشار

المادة الثامنة: لكل مرشح فردى أو فى قائمة مغلقة مستقلة أن ينزل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، ويثبت النزول أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف. ويجوز التعديل فى مرشحى القوائم المغلقة الحزبية أو النزول عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة قبل الانتخاب بعشرة أيام على الأقل وتنشر اللجنة العليا للانتخابات عن النزول عن الانتخاب الفردى أو التعديل والنزول فى القوائم المغلقة وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقف كاف، ويعلن النزول عن الترشيح يوم الانتخاب على باب مقرالدائرة الانتخابية واللجان الفرعية.

المادة التاسعة: إذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة مغلقة واحدة أجرى الانتخاب فى ميعاده، ويعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة مادامت قد حصلت على (10%) عشرة فى المائة من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة، وإذا لم تحصل القائمة على هذه النسبة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة لها وينتخب المرشح الفردى بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات، أعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من لأصوات وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن تتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لاتتجاوز 30 يوما من تاريخ إعلان نتيخة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

المادة العاشرة من القانون الجديد تنص على إضافة مواد جديدة الى قانون مجلس الشعب القديم بأرقام الخامسة مكررا ، والتاسعة مكررا ، والسادسة عشرة نصوصها كالآتى :

المادة الخامسة مكررا: على الناخب أن يبدى رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها دون إجراء أى تعديل فيها، وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون مغلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على قائمة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة تدل عليه، كما تبطل الأصوات التى تعطى لأكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لأقل من هذا العدد فىى غير الحالات المنصوص عليها فى المادة السادسة عشرة من هذا القانون ويجرى التصويت لاختيار المرشح الفردى عن كل دائرة فى الوقت ذاته الذى يجرى فيه التصويت على القوائم المغلقة وذلك فى ورقة مستقلة، ويحدد لكل مرشح فردى رمز أولون مستقل يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات، وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من مرشح واحد أوتكون مغلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على ورقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة وعلامة أخرى تدل عليه.

المادة التاسعة مكررا: يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة التاسعة أمام محكمة القضاء الإدارى خلال السبعة أيام التالية لصدوره، وتفصل المحكمة فى الطعن دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة خلال سبعة أيام على الأكثرو لايجوز وقف تنفذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ألا بحكم يصدر منها أومن المحكمة الإدارية العليا عند الطعن على الحكم واذا لم يتقدم للانتخاب الفردى فى الدائرة الانتخابية اكثر من مرشح واحد أعلن فوزه بالتزكية.

المادة السابعة عشرة: ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة عن طريق اعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة التى حصلت عليها الى مجموعه عدد الاصوات الصحيحة التى حصلت عليها الى مجموع عدد الاصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على اصوات زائدة لا تقل عن المتوسط الانتخابي للدائرة على ان تعطى كل قائمة مقعدا تبعا لتوالى الاصوات الزائدة والا اعطيت المقاعد المتبقية للقائمة الحاصلة على اكبر الاصوات بالدائرةولايمثل بالمجلس الحزب الذى لا تحصل قوائمه على الاقل من عدد الاصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية، كما لايجوز تمثل القائمة المغلقة للمستقلين التى لا تحصل على الاقل من عدد الاصوات الصحيحة بالدائرة التى تنافست فيها.

واذا تحققت احدى او كلا الحالتين المذكورتين فى الفقرة السابقة، يعاد تطبيق القواعد المنصوص عليها فى الفقرة الاولى بكل دائرة على حدة بعد استبعاد القائمة او القوائم التى لم تحصل على الحد الادنى لتمثيلها بالمجلس.

المادة الثامنة عشرة: اذا خلا مكان احد الاعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى بذات الطريقة التى تم بها انتخاب العضو الذى خلا مكانه واذا كان العضو الذى خلا مكانه من بين المنتخبين بنظام القوائم المغلقة يعلن فوز القائمة التى تحصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة متى كان المرشح لمقعدواحد، والا طبق حكم المادة السابعة عشرة ويتعين فى جميع الاحوال مراعاة نسبة الخمسين فى المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة. وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.

المادة العشرون: تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.